قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025، يحدّد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم الرئاسي رقم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام اللّجنة المتعددة القطاعات وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص "اللّجنة".
الفصل الأوّل مهام اللّجنة
المادة 2
فتح المادةتوضع اللّجنة لدى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 3
فتح المادةتكلّف اللّجنة بما يأتي :
– الفصل في مقررات التعليق المؤقت أو الإلغاء للاعتمادات و / أو التراخيص التي يسلّمها المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– دراسة الطعون المتعلقة برفض طلبات تراخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– دراسة الطعون المتعلقة برفض منح الاعتمادات و / أو التراخيص المرتبطة بالانتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم خدمة والتنازل والصرف من الخدمة والدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– دراسة الطعون المرتبطة برفض إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– إصدار مقررات التعليق المؤقت أو إلغاء الاعتمادات و / أو التراخيص التي يُسلّمها مسبقا المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في حالة مخالفة التنظيم الساري المفعول، 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م
– إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التنظيمية المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– اقتراح أي تدابير تراها مناسبة من أجل السير الحسن لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
الفصل الثاني — تنظيم اللّجنة
المادة 4
فتح المادةتتشكل اللّجنة التي يرأسها ضابط سامٍ تابع لوزارة الدفاع الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل (1) عن الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني، نائب رئيس اللّجنة وعضوا،
– ممثلان (2) عن أركان الجيش الوطني الشعبي، عضوين،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالداخلية، عضوا،
– ممثل (1) عن وزارة العدل، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالمالية، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالنقل، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي، عضوا،
– ممثل (1) عن الوزارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا،
– ممثل (1) عن قيادة الدرك الوطني، عضوا،
– ممثل (1) عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا،
– ممثل (1) عن المديرية العامة للجمارك، عضوا،
– ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا،
– ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للذبذبات، عضوا.
يعيّن مستخلف لكل عضو.
يشارك في اجتماعات اللّجنة ممثل (1) عن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بصوت استشاري.
المادة 5
فتح المادةيمكن اللّجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة مهنية أو علمية من شأنه المساهمة في أشغالها.
المادة 6
فتح المادةيعيّن أعضاء اللّجنة ومستخلفوهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يمتلك أعضاء اللّجنة ومستخلفوهم المؤهلات اللازمة في هذا المجال. في حالة انقطاع عهدة عضو من الأعضاء أو مستخلفه، يعوّض، حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 7
فتح المادةتزود اللّجنة بأمانة دائمة تتولاها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، وتكلّف، على الخصوص، بما يأتي :
– استلام مشاريع مقررات التعليق المؤقت أو الإلغاء للاعتمادات و / أو التراخيص التي يعدّها المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تلقي الطعون المرتبطة برفض طلبات تراخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تلقي الطعون المرتبطة برفض منح الاعتمادات و / أو التراخيص المرتبطة بالانتاج والاقتناء والاستيراد والتصدير والبيع والصيانة والإيجار وتقديم خدمة والتنازل والصرف من الخدمة والدخول المؤقت وإعادة التصدير، وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– تلقي الطعون المرتبطة برفض إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أوالتجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– إعداد وإرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللّجنة وأيّ شخص تقرر دعوته، مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المرتبطة به،
– إعداد المحاضر المتعلقة باجتماعات اللّجنة وتسجيلها وتبليغها وحفظها،
– مسك الملفات المرتبطة بأعمال اللّجنة،
– تحيين قاعدة البيانات لنشاطات اللّجنة،
– ضمان ترتيب الوثائق وتحيين الرصيد الوثائقي للّجنة،
– السهر على المعالجة الملائمة للمعلومات والوثائق والمراسلات والتقارير المرتبطة بنشاطات اللّجنة.
الفصل الثالث — سير اللّجنة
المادة 8
فتح المادةتعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه خلال اجتماعها الأوّل.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللّجنة على مستوى وزارة الدفاع الوطني بناء على استدعاء من رئيسها كلّما اقتضت الحاجة ذلك.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية أيام (8) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللّجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللّجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحرّر مداولات اللّجنة في محاضر، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيسها.
المادة 11
فتح المادةيرسل جدول الأعمال إلى أعضاء اللّجنة قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةتودع الطعون المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على مستوى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب، مقابل تسليم وصل إيداع، يرسل المركز الوطني لمنظومات الطائرة بدون طيار على المتن الطعون إلى الأمانة الدائمة للّجنة في أجل أربع وعشرين ( 24 ) ساعة من استلامها.
المادة 13
فتح المادةيتضمن ملف الطعن الوثائق الآتية :
– عريضة الطعن،
– نسخة من قرار الرفض.
يمكن صاحب الطعن إرفاق الملف بأي وثيقة لتدعيمه.
المادة 14
فتح المادةتدرس اللّجنة الطعون وتفصل فيها في غضون عشرين ( 20 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.
تدرس الطعون المتعلقة بتراخيص الاستخدام في آجال لا تتعدى تاريخ تنفيذ العملية المرتقبة.
المادة 15
فتح المادةتقوم الأمانة الدائمة للّجنة بإرسال مقررات اللّجنة إلى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يقوم بدوره بتبليغها لصاحب الطعن أو ممثله الموكل قانونا، دون تأخير.
المادة 16
فتح المادةيرفع رئيس اللّجنة تقريرا سنويا عن نشاطات اللّجنة إلى وزير الدفاع الوطني.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 .
وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد سعيد سعيود عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.