قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الأوّل أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيقصد بمفهوم هذا القرار :
– منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنّعة بشكل تسلسلي : كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن صنّعت وسوّقت بكميات كبيرة من طرف الصانع دون أن تخضع لتغيير هيكلي أو برمجي،
– منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنّعة للاستعمال الخاص : كل منظومة طائرة بدون طيار على المتن صنّعت وتوجّه للاستعمال الخاص ولا توجّه للتسويق.
المادة 3
فتح المادةالمركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني"، هو المؤهل الوحيد للمصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 4
فتح المادةتخضع أيّ منظومة طائرة بدون طيار على المتن جاهزة للاستخدام على التراب الوطني، للحصول على شهادة مصادقة يسلّمها المركز الوطني.
المادة 5
فتح المادةتسلّم شهادة المصادقة إلى منظومة طائرة بدون طيار على المتن وتقر أنها تتطابق مع النظام المطبق في هذا المجال كما هو محدّدفي التنظيم الساري المفعول، وتتضمن الأشكال الآتية : .1 شهادة المصادقة للنوع : تسلّم إلى منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مصنّعة بشكل تسلسلي، .2 شهادة المصادقة المحدودة : تسلّم إلى منظومة طائرة بدون طيار على المتن مصنّعة بشكل خاص، .3 شهادة المصادقة الخاصة : تسلّم إلى منظومة طائرة بدون طيار على المتن تستوفي الشروط التي تعتبر كافية للاستجابة للشروط العملياتية مقابل قيود استخدام خاصة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تتضمن شهادة المصادقة إحدى البيانات المذكورة أدناه، والمحددة حسب الأصناف والأنشطة المذكورة في المواد 5 و 7 و 10 و 44 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه :
– الفئة الأولى : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1، الموجهة لأغراض الترفيه أو المنافسات،
– الفئة الثانية : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1 أو 2 أو 3، الموجهة لأغراض مهنية أو خاصة،
– الفئة الثالثة : تشير إلى المنظومات التي تكون فيها الطائرة بدون طيار على المتن من الصنف 1 أو 2 أو 3 أو 4، التابعة للدولة والموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، والموجهة للاستعمال ضمن إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات.
الفصل الثاني — شروط المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 7
فتح المادةتخضع كل مصادقة على منظومة طائرة بدون طيار على المتن لطلب محرر قانونا طبقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني.
يودع الطلب لدى المركز الوطني حصريا من طرف :
– الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين أو المرخص لهم للنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الأولى" و / أو "الفئة الثانية"، المحددة في المادة 6 أعلاه،
– هيئات الدولة المعتمدة أو المرخص لها للنشاطات المتعلقة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثالثة"، المحددة في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيرفق طلب المصادقة المودع لدى المركز الوطني وجوبا بنسخة من الاعتماد و / أو الترخيص لصاحب الطلب سارية المفعول، ممنوحة من طرف المركز الوطني طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يرفق الطلب المذكور في المادة 7 أعلاه، بملف تقني خاص بالمعلومات حول منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، يتضمن ما يأتي :
– شهادة المطابقة أو شهادة التصميم أو ما يعادلها، لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، الصادرة عن بلد التصميم و / أو التصنيع أو عن هيئة مخوّلة قانونا أو عن المصنّع إذا كان معتمدا من طرف بلده،
– مجموعة وثائق موافق عليها قانونا، تحدد :
أ. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الأولى" :
– الخصائص والأداء الأساسيين لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– دليل الطيران أو طريقة الاستعمال،
– تعليمات الصيانة.
ب. بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثانية" أو"الفئة الثالثة" :
– الخصائص والأداء الأساسيين لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– دليل الطيران أو الاستعمال لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن يتضمن ما يأتي :
• الفحوصات الواجب القيام بها قبل / بعد الطيران،
• الحدود العملياتية،
• الإجراءات الاستعجالية.
– دليل أو دلائل الصيانة التي تحدّد إجراءات عمليات الصيانة والمراجعة والفترات ذات الصلة،
– قائمة تتضمن الحد الأدنى من التجهيزات المرجعية إن كانت مطبقة،
– مجموعة الوثائق التي تسمح بتتبع حالة التعديل والصيانة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن المستعملة مسبقا.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تكون كل الوثائق المؤشرة و/ أو الموافق عليها الخاصة بالملف التقني، المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار، على شكل ورقي و/ أو رقمي مقروءة ومحررة و/ أو مترجمة بأكملها إلى اللغة العربية و/ أو الفرنسية أو الإنجليزية.
يحتفظ المركز الوطني بالحق في طلب أي معلومات تكميلية تعتبر ضرورية حول منظومة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تستوفي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المقترحة للمصادقة، على الخصوص، الشروط الآتية :
– أن تكون مزودة بمنظومة اليقظة الجغرافية،
– أن تكون مزودة بمنظومة التعريف الإلكتروني،
– أن تتوافق مع القواعد المطبقة في مجال الاتصالات الإلكترونية، لا سيما نطاق الترددات وقدرات الإرسال المرخص بها والربط بشبكات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للجمهور،
– أن تكون مزوّدة بإشارة ضوئية طبقا للتنظيم الساري المفعول بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثانية" أو "الفئة الثالثة".
يحتفظ المركز الوطني، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، بالحق في تطبيق أي شروط أخرى يعتبرها ضرورية في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المقترحة للمصادقة.
الفصل الثالث كيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأوّل إجراءات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 12
فتح المادةيودع ملف المصادقة على مستوى المركز الوطني مقابل تسليم وصل إيداع لصاحب الطلب.
يكون ملف المصادقة محل دراسة قبول من طرف المركز الوطني، ويتم التحقق من استكمال وصحة الوثائق المقدمة.
لا يُقبل ملف المصادقة عندما يكون غير مكتمل، ويُبلغ صاحب الطلب في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع الملف.
المادة 13
فتح المادةعند قبول ملف المصادقة، يقوم المركز الوطني بالتقييم التقني للملف، والذي يمكنه، عند الحاجة، الاستعانة بخبراء و / أو مؤسسات مختصة في هذا المجال، ومعتمدين قانونا.
يبلغ المركز الوطني صاحب الطلب لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة عند تسجيل ملاحظات في التقييم التقني.
يمكن طلب، عند الاقتضاء، عيّنة من منظومة الطائرات بدون طيار على المتن المعنية أو من المعدات المكونة لها.
يجب إعادة العيّنة لصاحب الطلب بمجرد الانتهاء من التقييم التقني.
يمكن المركز الوطني إرسال، عند الضرورة، ممثليه المخوّلين إلى الموقع، من أجل فحص منظومة الطائرة بدون طيار على المتن موضوع طلب المصادقة.
يمكن المركز الوطني طلب، عند الضرورة، اختبارات على الأرض و / أو في الجو لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 14
فتح المادةعقب التقييم التقني، يجب على المركز الوطني البت في طلب المصادقة، في آجال لا تتجاوز ستين ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ قبول ملف المصادقة.
في كل الحالات، تُعلق آجال معالجة ملف المصادقة عند طلب المعلومات التكميلية. يجب على صاحب الطلب تقديم المعلومات التكميلية في الآجال التي يحدّدها المركز الوطني. بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب المصادقة لاغيا. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة قبول طلب المصادقة، يُبلغ المركز الوطني صاحب الطلب.
في حالة رفض طلب المصادقة، يُبلغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب من قبل المركز الوطني.
القسم الثاني — شهادة المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
المادة 15
فتح المادةتعتبر شهادة المصادقة التي يسلّمها المركز الوطني صالحة في حال :
– لم تُلغ أو تُعلق أو تُسحب شهادة المطابقة أو شهادة التصميم أو ما يعادلها لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن،
– منظومة الطائرة بدون طيار على المتن :
• لم تخضع منذ إصدار شهادة المصادقة لأي تعديل غير موافق عليه، هيكلي و / أو برمجي، من طرف المستعمل أو المصنّع،
• استوفت تطبيق كل تعديل إجباري.
المادة 16
فتح المادةيجب على حائز و / أو مستغل شهادة المصادقة، التصريح فوراً للمركز الوطني بما يأتي :
– أي تعديل على الوثائق المشكّلة للملف المقدم من أجل الحصول على المصادقة، المذكورة في المادة 9 أعلاه.
– أي إخطار بالمنع أو قيد تفرضهما السلطة المختصة لبلد المنشأ لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن أو أي بلد آخر يتم تسويقها به،
– أي معلومة جديدة أخرى يمكن أن تؤثر على التقييم التقني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن المعنيّة.
المادة 17
فتح المادةيُصادق على منظومة الطائرة بدون طيار على المتن مرة واحدة فقط. تعتبر شهادة المصادقة صالحة لكل منظومة أخرى لنفس المصنّع ومن نفس التعيين المتمثل في العلامة والنوع والطراز، ونفس الخصائص والمواصفات.
المادة 18
فتح المادةيخضع الحصول على نسخة من شهادة المصادقة لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، مصادقاً عليها مسبقا، لطلب يودع لدى المركز الوطني مرفقا بنسخة من الاعتماد و / أو الترخيص الساري المفعول من طرف صاحب الطلب.
المادة 19
فتح المادةيعتبر أي صنف من منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصادق عليها في "الفئة الثالثة"، مصادقا عليها تلقائيا في صنفها في "الفئة الثانية" وفي "الفئة الأولى".
يعتبر أي صنف من منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصادق عليه في "الفئة الثانية"، مصادقا عليه تلقائيا في صنفه "الفئة الأولى".
ينشر المركز الوطني للجمهور، قائمة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصادق عليها.
الفصل الرابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 20
فتح المادةحسب تقدير المركز الوطني، يمكن تسليم شهادة مصادقة استثنائية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من "الفئة الثالثة" على أساس طلب مصادقة مرفقا بعرض أسباب صادر عن الهيئة صاحبة الطلب.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن لأيّ منظومة طائرة بدون طيار على المتن مُصمّمة أو مصنّعة و / أو معدلة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين والتي تستلزم اختبارات واختبارات تجريبية وتجارب، أن تُعرض للمصادقة في إطار هذا القرار، إلاّ بعد الحصول على التقرير التقني المسلّم طبقا للتنظيم الساري المفعول.
يخضع تسليم شهادة المصادقة من طرف المركز الوطني لفائدة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المذكورة في الفقرة أعلاه، لنفس أحكام هذا القرار، حسب فئة المنظومة.
المادة 22
فتح المادةتكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المصمّمة أو المصنّعة من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني المصادق عليها طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني والموجهة للتسويق، موضوع معادلة مصادقة يسلّمها المركز الوطني.
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن تعتبر شهادة المصادقة المُسلّمة طبقا لأحكام هذا القرار، بأي حال من الأحوال، ترخيص استخدام لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 .
وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي سعيد سعيود عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.