ج.ر عدد 74 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

فهرس مراسيم تنظيمية 29 سبتمبر سنة 2021. م مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 21-367 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل. مرسوم تنفيذي رقم 21-368 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة النقل وتنظيمها وسيرها.. مرسوم تنفيذي رقم 21-369 مؤرّخ في 21 صفر عام 1443 الموافق 28 سبتمبر سنة من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية.

2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة

2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية

إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهورية… 24 إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية…….. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات ……….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر…………

إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهوريّة.

مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات …….. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والفنون

قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021 ، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون….

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 29 سبتمبر سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران والمدينة الجزائرية / العدد 74 3 قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة.. وزارة البيئة

قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة “ المواد الخاضعة للرقابة “ (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون. 28 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. 28 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل.. قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت

في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية. 28 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. 28 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.. 29 قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات . الخاصة

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 21-366 مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد صلاحيات وزير النقل. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-192 المؤرخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، يقترح وزير النقل عناصر السياسة الوطنية في ميادين النقل والأرصاد الجوية، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء ، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير النقل صلاحياته في ميدان النقل الذي يشمل كل النشاطات الموجهة لضمان نقل الأشخاص والسلع عبر الطرق والسكك الحديدية وبحرا وجوا والنقل الموجه. كما يمارس صلاحياته في ميدان الأرصاد الجوية والنشاطات المرتبطة بها مباشرة. المادة 3 : تدخل ضمن مجال اختصاص وزير النقل المهام المتعلقة بتصور نشاطات النقل والأرصاد الجوية وتنظيمها واستغلالها وتسويقها قصد تلبية الطلب في أحسن الظروف من حيث الكلفة ونوعية الخدمة. 29 سبتمبر سنة 2021 م تنظيمية ويدخل كذلك ضمن اختصاص وزير النقل تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز وصيانة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين ومعالجة الشحن في ميدان النقل البري عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والمينائي والموجه. المادة 4 : يمارس وزير النقل صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية في حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور التنمية المستدامة في ميادين إنجاز المنشآت الأساسية التابعة للقطاع والحفاظ عليها وصيانتها وتسييرها واستغلالها. المادة 5 : يتولى وزير النقل في مجال الحركية واللوجيستية، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : أ - في مجال النقل عبر الطرق واللوجيستيك :
  • تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
  • تحديد إطار تدخّل و إنجاز المنصات اللوجيستية، تحديد إطار تدخل متعاملي نقل الأشخاص والبضائع،
  • تأطير ومراقبة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة،
  • تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين ومعالجة البضائع وتحديد مقاييس إنجازها وتسييرها. ب - في مجال النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه : تحديد تنظيم وتوجيه النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، تحديد القواعد والمقاييس الخاصة بتصور وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه
  • تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل بالسكك الحديدية على المستوى الوطني والدولي للأشخاص والبضائع وكذا المواد الخطرة،
    • تأطير ومراقبة ممارسة نشاطات النقل الموجه
  • إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير وصيانة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه، عصرنة المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه وتوسيعها وتطويرها وتصميمها وإنجازها واستغلالها وصيانتها،

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م

  • تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه
  • ضمان استغلال وصيانة شبكة السكك الحديدية. ج - في مجال حركة المرور والسلامة عبر الطرق :
  • تحديد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق،
  • إعداد القواعد الإدارية والتقنية التي تطبق على مختلف مستعملي الطريق وتحديد المقاييس والخاصيات التقنية للمركبات المستغلة قصد ضمان نشاطات النقل عبر الطرق بالاتصال مع السلطات المعنية وفي حدود اختصاصاتها،
  • إعداد القواعد المتعلقة بالمراقبة التقنية للسيارات وتنفيذها،
  • ترخيص وتأهيل مستخدمي المراقبة التقنية للمركبات،
  • المساهمة في الوقاية عبر الطرق،
  • السهر ، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية، على انسجام القواعد التي تحكم المستخدمين القائمين على امتحانات رخص السياقة ومستخدمي تعليم السياقة مع الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة عبر الطرق، تأطير نشاطات التعليم للحصول على شهادة الكفاءة المهنية التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل ومتابعتها ومراقبتها. المادة 6 : يتولى وزير النقل في مجال البحرية التجارية والموانئ ، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : تحديد الإجراءات والمعايير التقنية التي تهدف إلى حماية الأملاك العمومية المينائية ومنشآتها،
  • تأطير ومراقبة ومتابعة نشاطات النقل البحري وتلك الملحقة بها، تشجيع صناعة السفن، تحديد القوانين الأساسية الخاصة بالسفن التجارية والصيد البحري و النزهة، تحديد النظام الأساسي لرجال البحر وحمايتهم،
  • تأطير ومراقبة ممارسة الوظائف على متن السفن
  • تحديد الإجراءات والمقاييس التقنية التي تهدف إلى ضمان السلامة البحرية
  • المشاركة في إعداد القواعد المتعلقة بحماية البيئة البحرية، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 5
  • تحديد كيفيات تنظيم الموانئ التجارية وموانئ الصيد البحري والنزهة والملاحة واستعمال البحر والساحل البحري بالاتصال مع السلطات المعنية،
  • تأطير وضمان تأهيل المستخدمين المكلفين بشرطة وسلامة الموانئ،
  • تطوير السلسلة اللوجيستية ضمان تقييس المنشآت الأساسية البحرية للتعامل مع الركاب والشحن وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها،
  • إعداد المخططات التوجيهية لتطوير الموانئ، تحديد مخططات التنمية والتهيئة والصيانة الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية المينائية بالاتصال مع القطاعات المعنية. المادة 7 : يتولى وزير النقل، في مجال الطيران والأرصاد الجوية، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي : أ - في مجال الطيران : تأطير ومراقبة ومتابعة النشاطات الرئيسية والملحقة في النقل والعمل الجويين وكذا نشاطات صناعة الطائرات المدنية،
  • تحديد شروط استعمال الطائرات المدنية للمجال الجوي الوطني والمجالات الجوية الخاضعة للاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والمتعلقة بحركة الطائرات المدنية في الجو و في الأرض،
  • تحديد الإجراءات والمقاييس الرامية للسلامة والمتعلقة بإقامة المحطات الجوية والمنشآت الأساسية وتجهيزات الطيران المدني،
  • وضع حيز التنفيذ التدابير المتعلقة بتسجيل الطائرات المدنية واستغلالها التقني وقابليتها للملاحة
  • تأطير وضمان تأهيل المستخدمين الملاحين والمستخدمين التقنيين القائمين بالصيانة ومستخدمي الحركة الجوية،
  • إعداد المخطط التوجيهي لتطوير المنشآت المطارية،
  • القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا طاقمها والمستخدمين على أرضية المطار،
  • القيام، عند الضرورة، بتسخير كامل أو جزء من مستخدمي الطيران المدني الضروريين قصد ضمان استمرارية الخدمة العمومية،
  • القيام بمنح امتياز استغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

ب - في مجال الأرصاد الجوية :

  • تحديد كيفيات توفير معطيات الأرصاد الجوية والمناخية ومعالجتها ونشرها واستعمالها،
  • تحديد كيفيات توحيد التجهيزات وعمليات الرصد والتدابير الخاصة بالأرصاد الجوية والمصادقة عليها ومعايرتها وتطبيق إجراءات الاستغلال في حدود اختصاصه،
  • السهر على إعداد وتنفيذ إجراءات إنشاء بنك المعطيات المتعلقة بالأرصاد الجوية الوطنية والدولية واستغلاله والحفاظ على الأرشيف التقني. المادة 8 : يتولى وزير النقل بالاتصال مع الوزراء المعنيين، من أجل تأدية مهامه ، تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنسيق والانسجام، خصوصا فيما يأتي :
  • عمليات إعداد الوثائق والنصوص والتقنين والتنظيم المتعلقة بالمهام الموكلة والأعمال المسندة إلى الأجهزة والهياكل التابعة لدائرته الوزارية
  • الدراسات ذات الطابع العام التي تساهم في تحديد استراتيجية تنمية القطاع وتنظيمه
  • تحضير وتنفيذ المخطط الوطني للنقل وكذا الأرصاد الجوية طبقا للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم ومختلف المخططات التوجيهية القطاعية والمنشآت الأساسية الكبرى،
  • إدماج قطاع النقل ضمن استراتيجية التنمية الوطنية،
  • تطوير القدرات الوطنية للدراسات والإنجاز في مجال النقل. المادة 9 : يسهر وزير النقل، في مجال التقييس والأنظمة التقنية ودفاتر الشروط، على ما يأتي :
  • تطبيق التنظيم التقني والمعايير، نوعية الدراسات
  • نوعية المنشآت الأساسية والحفاظ عليها وصيانتها،
  • نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
  • احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات تقييس المنشآت والتجهيزات ومعدات مختلف أنماط النقل والأرصاد الجوية
  • المشاركة في الدراسات والأشغال المبادر بها في إطار التقييس،
  • ترقية سياسة صيانة المنشآت والتجهيزات ومعدات النقل. 29 سبتمبر سنة 2021. م المادة 10 : يكلف وزير النقل في مجال التخطيط بما يأتي :
  • السهر على وضع أدوات التخطيط على كل المستويات،
  • اقتراح أي إجراء يسمح بتكييف المنشآت الأساسية وتجهيزات النقل والأرصاد الجوية مع تطور احتياجات النقل وتقنياته،
  • السهر، في حدود اختصاصه، على إنجاز دراسات جدوى وتصور المنشآت الأساسية للنقل والأرصاد الجوية الضرورية لتنفيذ السياسة الوطنية في هذا المجال،
  • إعداد المخططات التوجيهية للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية والمينائية والمطارية والنقل الموجه، بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية،
  • المشاركة مع القطاعات والهيئات المعنية في تصور المخططات التوجيهية للتعمير،
  • تحديد شروط استغلال المنشآت الأساسية والتجهيزات والوسائل وصيانتها وتجديدها من أجل الاستعمال العقلاني للأرصاد الجوية. المادة 11 : يكلف وزير النقل بإعداد النصوص المتعلقة خصوصا، بما يأتي : تنظيم حركة المرور في الطرق والسلامة المرورية وشرطة المرور، تنظيم وتوجيه النقل عبر الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
  • النقل البحري والنشاطات المينائية،
  • الطيران المدني والأرصاد الجوية
  • اللوجيستيك. المادة 12 : يكلف وزير النقل بوضع منظومات الإعلام والإحصائيات المتعلقة بنشاطات القطاع وترقية رقمنة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. المادة 13 : يشارك وزير النقل مع السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. وبهذه الصفة :
  • يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م يساهم في أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية التي لها اختصاص في ميدان النقل، يضمن تمثيل القطاع، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بجميع المهام الأخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة. المادة 14 : يشجع وزير النقل البحث العلمي التطبيقي في النشاطات التي يتكفل بها، ويسعى لتوزيع النتائج على المتعاملين المعنيين. وبهذه الصفة : يدعم الأعمال من أجل تكوين الوثائق الضرورية لتطوير النقل، يسهر على توطيد العلاقات المهنية ويتخذ كل التدابير في هذا الشأن لتنظيم أطر اللقاءات والتبادل ونشر المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بالنقل يساعد على تطوير الاندماج الاقتصادي من خلال ترقية الإنتاج الوطني في مجال التجهيزات والمعدات الخاصة بالنشاطات الداخلة في نطاق اختصاصه، يسهر على ترقية وتنظيم تظاهرات علمية وتقنية تتعلق بالنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصه. المادة 15 : يضمن وزير النقل انسجام الأعمال العمومية في مجال اختصاصه. وبهذه الصفة، يبادر بأي إجراء يتعلق بالتنسيق والانسجام والتقييس بهذا الشأن ويقترحه وينفذه بالاتصال مع الجماعات الإقليمية والإدارات الأخرى المعنية التابعة للدولة. المادة 16 : يسهر وزير النقل على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لاحتياجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها. ويشارك مع القطاعات المعنية في إعداد وتنفيذ عمل الدولة في هذا الشأن، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية. المادة 17 : يكلف وزير النقل بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة التابعة للوزارة وكذا الشركات والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. كما يكلف بتطوير الشركات والمؤسسات تحت الوصاية والإشراف عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 7 المادة 18 : يقترح وزير النقل، قصد ضمان تنفيذ المهام وبلوغ الأهداف الموكلة إليه ، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها. ويعد ويطوّر استراتيجية دائرته الوزارية ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية. ويمكنه اقتراح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة أخرى ملائمة من شأنهما التكفل الأفضل بالمهام المسندة إليه. ويقيم احتياجات الوزارة من حيث الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ الإجراءات الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها . المادة 19 : يبادر وزير النقل بإقامة نظام رقابة يتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه، ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة على جميع المستويات. المادة 20 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 21 192 المؤرخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-367 مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-193 المؤرخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشمل الإدارة المركزية لوزارة النقل الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، ما يأتي : 1 - الأمين العام، ويساعده مديرا (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد والمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، 2 – رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على التوالي، بما يأتي :

  • تحضير وتنظيم مشاركة الوزير في النشاطات الحكومية والنشاطات المرتبطة بالعلاقات مع البرلمان
  • تحضير وتنظيم نشاطات الوزير في مجال العلاقات الدولية والتعاون
  • تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام والاتصال
  • تحضير وتنظيم علاقات الوزير في مجال العلاقات العمومية، تحضير وتنظيم علاقات الوزير مع مختلف الهيئات والجمعيات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين
  • متابعة الخدمة العمومية ورقمنة القطاع وبرامج البحث القطاعية،
  • استغلال وتحضير ملخصات الملفات المتعلقة بالأشغال الكبرى والعمليات الاستراتيجية
  • تحضير ومتابعة الحصائل الختامية المدعمة لنشاط القطاع. 29 سبتمبر سنة 2021. م 3 - المفتشية العامة، التي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي. 4 - الهياكل الآتية :
  • المديرية العامة للحركية واللوجيستية
  • المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ، مديرية الطيران والأرصاد الجوية مديرية التخطيط والاستشراف مديرية العصرنة والتكنولوجيات الرقمية والأرشيف مديرية التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، مديرية التعاون مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : المديرية العامة للحركية اللوجيستية وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المبادرة بعناصر السياسة العامة للحركية واللوجيستية واقتراحها، والسهر على تنفيذها،
  • إعداد واقتراح العناصر المتعلقة بتنظيم وتقنين النقل البري وحركة المرور عبر الطرق، والسهر على تطبيقها،
  • المبادرة بعناصر تطوير النقل البري واقتراحها مع منح الأفضلية للنقل المتعدد الأنماط والإدماج الطبيعي والتعريفي والسلسلة اللوجيستية،
  • إعداد الأدوات القانونية والتقنية لإنجاز مخططات الحركية،
  • تحديد العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل البري والسهر على تنفيذها،
  • المبادرة بالمخططات التوجيهية لتطوير المنشآت الأساسية والمنصات اللوجيستية المرتبطة بنشاطات النقل البري وإعدادها والسهر على تنفيذها،
  • تحديد عناصر توجيه سياسة تسعيرة خدمات النقل البري، بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • المشاركة في التفاوض بشأن الاتفاقات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل البري، والسهر على تنفيذها،
  • تجميع بنك معطيات يتعلق بالنقل البري وضمان تسييره. وتضم المديرية العامة للحركية واللوجيستية مديريتين ) 2 ( : أ - مديرية النقل عبر الطرق واللوجيستية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م

  • المبادرة بعناصر السياسة العامة لنقل الأشخاص عبر الطرق واللوجستية واقتراحها والسهر على تطبيقها، تحديد شروط وكيفيات نقل المواد الخطرة
  • ترقية تطوير وعصرنة نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية،
  • اقتراح السبل والوسائل من أجل تلبية أفضل للاحتياجات الوطنية والدولية فيما يتعلق بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق،
  • تحضير عناصر سياسة تسعيرة النقل عبر الطرق والسهر على تنفيذها، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في إطار اختصاصها،
  • دراسة وتنسيق وتلخيص ومراقبة الدراسات والأشغال المتعلقة بتطوير النقل عبر الطرق واللوجيستية
  • ترقية تطوير النقل الجماعي عبر الطرق في الوسط الحضري، تأطير ومراقبة نشاط المراقبة التقنية للسيارات وإعداد المقاييس ذات الصلة،
  • تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم التي تقدم في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل
  • إعداد القواعد وتحديد شروط حركة المرور والسلامة المرورية والمساهمة في نشاطات الوقاية المرورية،
  • تأطير تكوين وتحسين المستوى فيما يتعلق بالحرف والمهن الخاصة بالنقل عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • المشاركة في إعداد المخطط الوطني للنقل والسهر على تنفيذه،
  • المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المعنية في تطوير أنظمة النقل في الوسط الحضري والنقل المتعدد الأنماط، تجميع بنك معطيات يتعلق بنشاط نقل الأشخاص عبر الطرق واللوجيستية وضمان تسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : للجمهورية الجزائرية / العدد 74 9 1 - المديرية الفرعية لنقل الأشخاص عبر الطرق وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد الشروط العامة لممارسة نشاطات نقل الأشخاص عبر الطرق، ترقية تطوير نقل الأشخاص عبر الطرق وعصرنته
  • إعداد مخطط تطوير المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين وتقييم ومراقبة إنجازها واستغلالها،
  • تحضير الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل الأشخاص عبر الطرق ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نقل الأشخاص عبر الطرق، ومتابعة تنفيذها،
  • المساهمة في إعداد مخططات الحركية في المحيط الحضري، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • تحضير ، مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • اقتراح التدابير التي تهدف إلى ترقية وتطوير نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة
  • إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل الأشخاص عبر الطرق المشاركة مع المصالح المعنية في إعداد المخطط الوطني لنقل الأشخاص، والسهر على تنفيذه وتحيينه
  • المشاركة في تحضير عناصر سياسة تسعيرة نقل الأشخاص عبر الطرق وتنفيذها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بنقل الأشخاص عبر الطرق وضمان تسييره. 2 - المديرية الفرعية للوجيستية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط نقل البضائع والمواد الخطرة عبر الطرق واللوجيستية ومتابعة تنفيذها، – تحديد الشروط العامة الممارسة نشاطات نقل البضائع عبر الطرق،
  • المبادرة ببرامج التكوين المتعلقة بمهن اللوجيستية ومتابعة تنفيذها،
  • تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرق، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

  • تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، في مجال اختصاصها وبالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي اللوجيستي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، والسهر على تنفيذه،
  • المشاركة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى في مجال نقل البضائع، -إنشاء بنك معطيات يتعلق بنشاط نقل البضائع عبر الطرق، وضمان تسييره. 3 - المديرية الفرعية لحركة المرور عبر الطرق وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد الإطار العام لتنظيم حركة المرور والسلامة المرورية،
  • تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور في الطرق والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في إعداد سياسات الوقاية
  • تحضير جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وتنفيذها والمساهمة في إعداد برامج الوقاية في مجال السلامة المرورية،
  • السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على تطبيق قواعد وشروط تعليم وتحسين مستوى سياقة السيارات وإعداد حصائل عن ذلك،
  • متابعة مدى تطبيق التنظيم والمقاييس والمواصفات المرتبطة بالمراقبة التقنية للسيارات، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • اعتماد المستخدمين المكلفين بالمراقبة التقنية الدورية للسيارات
  • القيام بعمليات تفتيش ومراقبة الوكالات المكلفة بالمراقبة التقنية للسيارات تأطير ومتابعة ومراقبة نشاطات التعليم لنيل شهادة الكفاءة المهنية التي تقدم في مؤسسات التكوين التابعة لقطاع النقل،
  • المشاركة في إعداد الإطار العام لتنظيم الوقاية المرورية،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بحركة المرور عبر الطرق وضمان تسييره ب - مديرية النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه بالمترو والتراموي وبالكوابل، ومتابعة تنفيذها، 29 سبتمبر سنة 2021. م تحديد وتحيين العناصر المتعلقة بسلامة أنظمة النقل بالسكك الحديدية ولنقل الموجه، والسهر على تنفيذها،
  • تحديد شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وقواعد السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص والبضائع، والسهر على تطبيقها،
  • اقتراح التدابير التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات في مجال نقل الأشخاص والبضائع عبر السكك الحديدية على الصعيد الوطني والدولي،
  • إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه،
  • اقتراح مشاريع إنجاز المنشآت الأساسية للنقل الموجه ومتابعة تنفيذها،
  • اقتراح ومتابعة برامج صيانة المنشآت الأساسية للنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
  • ترقية تطوير وعصرنة أنظمة النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه
  • تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه ومراقبته وإعداد حصيلة عن ذلك، الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية للسكك الحديدية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها، تجميع بنك معطيات يتعلق بالمنشآت الأساسية ونشاطات النقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه وضمان تسييره. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية والنقل بالسكك الحديدية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • ترقية تطوير أنظمة النقل بالسكك الحديدية وعصرنتها،
  • إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية للسكك الحديدية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم واقتراحه على السلطة المختصة ومتابعة تنفيذه، متابعة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم نشاط النقل بالسكك الحديدية،

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م

  • تحديد ومتابعة تطبيق شروط استغلال شبكة السكك الحديدية وسلامتها وتوسيعها، تقييم نشاط النقل بالسكك الحديدية، ومراقبته وإعداد حصائل بذلك،
  • تحضير عناصر توجيه سياسة تسعيرة النقل بالسكك الحديدية وتنفيذها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
  • إعداد برنامج الاستثمار في مجال المنشآت الأساسية للسكك الحديدية، ومتابعته ومراقبته وتقديم تقرير بذلك للسلطة المختصة
  • تحضير الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل بالسكك الحديدية ومتابعتها، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • تحضير مشاركة القطاع في الملتقيات الدولية، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
  • تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بنشاط النقل بالسكك الحديدية للأشخاص والبضائع، ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية،
  • إعداد السياسة الوطنية في مجال تصميم وإنجاز المنشآت الأساسية في ميدان الهندسة المدنية والأنظمة، وتنفيذها وتقييمها،
  • إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال مشاريع الدراسات وإنجاز المنشآت الأساسية للسكك الحديدية
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل بالسكك الحديدية وتحيينه وضمان تسييره. 2 - المديرية الفرعية للنقل الموجه، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد الشروط العامة للممارسة والقواعد العامة للسلامة المتعلقة بالنقل الموجه بالمترو والتراموي وبالكوابل
  • إعداد القواعد التقنية ومقاييس تصميم المنشآت الأساسية للنقل الموجه وبنائها وتهيئتها، متابعة تنفيذ برامج الاستثمار المتعلقة بالنقل الموجه وتقييم أثرها،
  • إعداد ومتابعة اتفاقيات الإشراف المنتدب على المشروع في مجال الإنجاز ومتابعة استغلال وصيانة المنشآت الأساسية للنقل الموجه – تجميع المعلومات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ برنامج الاستثمارات الخاص بالنقل الموجه ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها على الهيئات والمؤسسات المعنية، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 11
  • ضمان متابعة عمليات تحويل المنشآت الأساسية من المؤسسة المكلفة بإنجاز الاستثمارات المتعلقة بالنقل الموجه إلى المستغلين
  • ضمان متابعة برامج استغلال أنظمة النقل الموجه وترقية تطويرها وعصرنتها
  • تحديد قواعد تقييم ومراقبة نشاط النقل الموجه وإعداد حصائل بذلك،
  • السهر على تطبيق واحترام القواعد والمقاييس المنصوص عليها في مجال سلامة النقل الموجه،
  • تحضير دفاتر الشروط المرتبطة باستغلال نشاط النقل الموجه، ومتابعة تنفيذها،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال النقل الموجه،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل الموجه وضمان تسييره. المادة 3 : المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • اقتراح عناصر السياسات المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ وتنفيذها،
  • اقتراح النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
  • ضمان التزامات دولة العلم ودولة الميناء والدولة الساحلية، بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
  • السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتطبيق آليات المنظمة البحرية الدولية
  • السهر على وضع سياسة بحرية مدمجة بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية
  • السهر على وضع أنظمة تسيير مقاييس الجودة في مجال البحرية التجارية والموانئ،
  • تحديد كيفيات تسيير واستغلال الموانئ والنشاطات المساعدة وضمان مراقبتها
  • إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري والمينائي تنظيم الحرف والمهن المرتبطة بالبحرية التجارية والموانئ واللوجيستية المينائية، ومراقبتها وترقيتها،
  • متابعة نشاطات الهيئات والمؤسسات الداخلة ضمن مجال اختصاصها، وإعداد حصيلة بذلك،
  • التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالبحرية التجارية والموانئ، بالاتصال مع الهيئات المعنية،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

  • إعداد المخطط التوجيهي للمنشآت الأساسية المينائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • السهر على رقمنة النشاطات البحرية والمينائية
  • السهر على احترام وتطبيق برامج تدقيق الجودة الداخلة في مجال اختصاصها،
  • متابعة نشاطات مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين “CISS”،
  • المشاركة في ترقية الاقتصاد الأزرق، بالاتصال مع الهيئات والدوائر الوزارية المعنية،
  • المشاركة، مع القطاعات المعنية، في تحديد كيفيات استعمال البحر،
  • المشاركة، مع الهيئات والدوائر المعنية، في أشغال الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الميدانيين البحري والمينائي،
  • تجميع بنك معطيات يتعلق بالبحرية التجارية والموانئ وضمان تسييره. وتضم المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ مديريتين (2) : أ - مديرية البحرية التجارية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : اقتراح مخططات التطوير المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة ، وبناء السفن وتصليحها وضمان تنفيذها،
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة ، تنظيم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة ومراقبتها وضبطها وإعداد حصيلة بذلك،
  • ضمان التزامات الدولة الناتجة عن الاتفاقيات البحرية الدولية،
  • السهر على احترام قواعد ومقاييس السلامة وأمن الملاحة البحرية وكذا حماية البيئة البحرية
  • الموافقة على برامج التكوين في المجال البحري السهر على رقمنة النشاطات البحرية
  • السهر على وضع مقاييس الجودة في مجال اختصاصها،
  • القيام بعمليات تدقيق وتقييم الهيئات والنشاطات التي تدخل في مجال اختصاصها، ضمان اليقظة في مجال النقل البحري،
  • المشاركة في تحضير الاتفاقات الدولية في مجال النقل البحري، والسهر على تنفيذها، 29 سبتمبر سنة 2021 . م
  • المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
  • المشاركة في وضع جهاز وطني للبحث والإنقاذ البحريين (مخطط SAR البحري)،
  • المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين مخطط SAR البحري)،
  • المشاركة في وضع جهاز وطني لمكافحة التلوث البحري،
  • المشاركة في عمليات مكافحة التلوث البحري،
  • المشاركة في التحريات حول الحوادث في البحر،
  • تجميع بنك معطيات يتعلق بالبحرية التجارية وضمان تسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للنقل البحري والنشاطات المساعدة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد عناصر مخططات تطوير النقل البحري والنشاطات المساعدة وصناعة السفن، وضمان تنفيذها،
  • إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المتعلقة بالنقل البحري والنشاطات المساعدة،
  • ضمان ضبط ومراقبة نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة،
  • إعداد واقتراح التدابير المتعلقة بالتسهيلات البحرية،
  • تحضير ومتابعة الاتفاقات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالنقل البحري، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • القيام بعمليات تدقيق وتقييم نشاطات النقل البحري والنشاطات المساعدة وكذا نشاطات تصليح وبناء السفن
  • دراسة طلبات الاعتمادات والرخص التي تدخل في مجال اختصاصها،
  • ضمان اليقظة في مجال النقل البحري،
  • السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال النقل البحري والنشاطات المساعدة التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنقل البحري والنشاطات المساعدة والأسطول ونشاطات تصليح وبناء السفن وضمان تسييره.

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م 2 - المديرية الفرعية لرجال البحر والجودة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تسير رجال البحر،
  • السهر على تنفيذ برامج تكوين وتأهيل رجال البحر،
  • تنظيم الامتحانات من أجل الحصول على الشهادات البحرية لرجال البحر ، والإشراف عليها،
  • تسليم الشهادات البحرية والشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها،
  • السهر على وضع مقاييس الجودة حيز التنفيذ،
  • إعداد التقارير الدورية المتعلقة بنظام تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري، وفقا للاتفاقيات الدولية، في هذا المجال،
  • ضمان اليقظة في مجال تكوين رجال البحر، السهر على احترام مقاييس العمل على متن السفن،
  • المشاركة في أعمال المنظمات الدولية المتخصصة في تكوين وتأهيل رجال البحر والعمل البحري،
  • السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال رجال البحر والجودة التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق برجال البحر وضمان تسييره. 3 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال اختصاصها،
  • إعداد تدابير السلامة والأمن البحريين وضمان متابعتها
  • إعداد تدابير الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن وضمان متابعتها
  • إعداد وتحضير العناصر المتعلقة بتنظيم ومراقبة استعمال البحر ، بالتشاور مع القطاعات المعنية
  • التدقيق في هيئات التصنيف المؤهلة من طرف الإدارة البحرية،
  • السهر على مطابقة السفن لمقاييس السلامة والأمن البحريين وكذا مقاييس الوقاية من التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن
    • تسليم الشهادات والوثائق التي تدخل في مجال اختصاصها، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 13
  • القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن السفن التابعة للأسطول الوطني وتسليم الشهادات والوثائق التنظيمية المتعلقة بها،
  • الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن السفن
  • ضمان اليقظة في مجال اختصاصها،
  • السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال السلامة والأمن البحريين والوقاية من التلوث التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS) والمتعلق بالجزائر
  • المشاركة في عمليات التدقيق والتفتيش داخل الشركات البحرية وعلى متن السفن
  • المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال اختصاصها،
  • المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
  • المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن البحري وضمان تنفيذه (جهاز (SAR)
  • المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية من أشكال التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن، ومكافحتها،
  • المشاركة في التحريات حول الوقائع والحوادث في البحر،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالسلامة والأمن البحريين وضمان تسييره. ب - مديرية الموانئ، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في المجال المينائي،
  • اقتراح المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ وضمان تنفيذه
  • السهر على استغلال وتسيير الأملاك العمومية المينائية وضمان المحافظة عليها،
  • ضبط ومراقبة النشاطات المينائية
  • السهر على مطابقة الموانئ والمنشآت المينائية لمقاييس الأمن والسلامة
  • الموافقة على عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية،
  • ضمان رقمنة النشاطات المينائية
  • ضمان اليقظة في الميدان المينائي
  • السهر على احترام المقاييس النوعية للنظافة وسلامة العمل في الموانئ،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

  • السهر على احترام قواعد مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
  • الإشراف على تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
  • السهر على إعداد وتنفيذ مخططات تسيير النفايات الناجمة عن السفن في الميناء،
  • المشاركة في تطوير السلسلة اللوجيستية الشاملة،
  • المشاركة في أشغال الهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال المينائي،
  • تجميع بنك معطيات يتعلق بالموانئ وضمان تسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية لتسيير وتطوير الأملاك العمومية المينائية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد قواعد استعمال الأملاك المينائية واستغلالها وتسييرها والمحافظة عليها وضمان تنفيذها،
  • تحديد كيفيات وشروط منح امتيازات شغل الموانئ وضمان متابعتها ومراقبتها،
  • السهر على تنفيذ المخطط التوجيهي لتطوير الموانئ، وتحيينه
  • السهر ، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة للمجتمع المينائي، على تطوير رقمنة الموانئ،
  • السهر على تطوير وعصرنة المنشآت الأساسية لاستقبال ومعاملة المسافرين
  • السهر على وضع المنشآت الخاصة باستلام المنتجات الملوثة والنفايات الناجمة عن السفن
  • متابعة تحويل المنشآت الأساسية المينائية من الهيئات المكلفة بالإنجاز إلى الهيئة أو الهيئات المكلفة باستغلالها،
  • ضمان اليقظة في مجال تطوير الموانئ، تجميع بنك معطيات يتعلق بتطوير وتسيير الأملاك العمومية المينائية وضمان تسييره. 2 - المديرية الفرعية للنشاطات المينائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة النشاطات المينائية
  • ضمان الضبط التجاري والتعريفي للنشاطات المينائية، تشجيع التشاور بين مختلف المتعاملين والمتدخلين
  • السهر على تطوير النشاطات المينائية في إطار الاقتصاد الأزرق، 29 سبتمبر سنة 2021 . م
  • تحديد قواعد وشروط تنظيم النشاطات المينائية والنشاطات المتصلة بها، وإدماجها ضمن مسعى متعدد الأنماط في السلسلة اللوجيستية الشاملة،
  • السهر على احترام المقاييس البيئية المرتبطة بالنشاطات المينائية ضمان اليقظة في مجال استغلال الموانئ،
  • المشاركة، مع المؤسسات المعنية، في وضع جهاز خاص بالتسهيلات البحرية والمينائية
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالنشاطات المينائية وضمان تسييره. 3 - المديرية الفرعية للسلامة والأمن المينائيين وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي التي تدخل في مجال السلامة والأمن المينائيين،
  • السهر على مطابقة المنشآت المينائية لمقاييس الأمن المينائي،
  • السهر على إنجاز عمليات التقييم ومخططات أمن المنشآت المينائية
  • القيام بعمليات التدقيق الخاصة بأمن المنشآت المينائية،
  • دراسة الطلبات المتعلقة بالشهادات والوثائق الداخلة في مجال اختصاصها،
  • السهر على احترام مقاييس النظافة وسلامة العمل في الموانئ،
  • السهر على احترام المقاييس والقواعد في مجال مناولة وإيداع وعبور البضائع الخطرة في الموانئ،
  • المشاركة في إعداد البرنامج الوطني للأمن المينائي وضمان تنفيذه،
  • المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بالبحث والإنقاذ البحريين،
  • المشاركة في التحريات حول الوقائع والحوادث في الموانئ،
  • المشاركة والمساهمة في مختلف البرامج الوطنية في مجال الوقاية والتدخل بشأن التلوث البحري والجوي الناجم عن السفن
  • السهر على التحيين المنتظم والمتواصل للوحدة في مجال السلامة والأمن المينائيين التابعة لنظام المعلومات العالمي المتكامل للنقل البحري التابع للمنظمة البحرية الدولية (GISIS)، والمتعلق بالجزائر
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالسلامة والأمن في الموانئ وضمان تسييره.

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م المادة 4 : مديرية الطيران والأرصاد الجوية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • إعداد ودراسة النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران والأرصاد الجوية
  • تحديد عناصر سياسة الدولة في مجال الطيران المدني والأرصاد الجوية، والسهر على تنفيذها،
  • تحضير مشاركة الوزارة في جميع أعمال التعاون في مجال الطيران والأرصاد الجوية
  • السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالطيران المدني والأرصاد الجوية،
  • إعداد الإطار التنظيمي المتعلق بمنح الامتيازات المرتبطة بميدان الطيران القيام، عند الضرورة، بتسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • القيام ، عند الحاجة، بتسخير كل أو جزء من مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الإشراف على التكوين وتحسين المستوى فيما يخص مهن الأرصاد الجوية ، بالاتصال مع المؤسسات المعنية، السهر على السير الحسن للمؤسسات تحت الوصاية، وإعداد حصائل بذلك،
  • تحديد شروط مساعدة الأرصاد الجوية لمجموع المستعملين وضمان تقديم الخدمات
  • تجميع بنك معطيات يتعلق بالطيران والأرصاد الجوية وضمان متابعته. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للطيران، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة وصياغة مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي في مجال الطيران السهر على تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني،
  • القيام بكل دراسة ذات صلة بوضع الإطار التنظيمي الخاص بمنح الامتيازات، واقتراح النصوص المتعلقة بذلك،
  • دراسة طلبات تسخير الطائرات المرقمة في الجزائر وكذا أطقمها والمستخدمين على أرضية المطار، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 15
  • دراسة طلبات تسخير كل أو جزء مستخدمي الطيران اللازمين لضمان استمرارية الخدمة العمومية، ضمان متابعة سير المؤسسات تحت الوصاية،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالطيران وضمان متابعته. 2 - المديرية الفرعية للأرصاد الجوية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
    • تحديد تركيبة شبكات الرصد والمناخ الجوي والاتصالات السلكية واللاسلكية للأرصاد الجوية، وتحديد قواعد سيرها واستغلالها،
  • السهر على تعميم المعلومة المتعلقة بالأرصاد الجوية والمناخ الجوي، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • السهر على توحيد المقاييس في ميدان الرصد الجوي ونشر المعطيات
  • إعداد مخططات الاستثمار والموافقة عليها والسهر على إنجازها،
  • تحديد القواعد والتقنيات المطبقة على تحضير وتقديم المعلومات في مجال الأرصاد الجوية وتحديد وسائل المساعدة في مجال الأرصاد الجوية وأشكالها وكيفياتها،
  • الإسهام في إعداد برامج تكوين وتجديد معارف المستخدمين اللازمين للتكفل بنشاط الأرصاد الجوية تجميع الدراسات والبحوث المنجزة في مجال الأرصاد الجوية والمناخ الجوي وضمان استغلالها،
  • المشاركة في أشغال المنظمات الوطنية والدولية التي تنشط في مجال الأرصاد الجوية والتغيرات المناخية، بالاتصال مع الهيئات المعنية،
  • إنشاء بنك المعطيات يتعلق بالأرصاد الجوية وضمان متابعته. المادة 5 : مديرية التخطيط ، والاستشراف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : المبادرة بسياسة تطوير القطاع، وإعدادها وتقييمها،
  • المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد احتياجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بالاتصال مع المصالح المعنية،
  • السهر على إعداد الدراسات الاستشرافية والتقديرية حول تطور قطاع النقل
  • ضمان الواجهة مع الوزارة المكلفة بالمالية قصد تسجيل برامج الاستثمار،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

  • تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير قوانين المالية،
    • تنسيق الأشغال القطاعية في إطار تحضير ميزانية التجهيز،
  • متابعة وضع واستهلاك اعتمادات الدفع المخصصة للقطاع،
  • المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية،
  • تحديد سياسة تطوير المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل
  • إدماج المؤسسات والهيئات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية
  • العمل من أجل تطوير تنافس المؤسسات التابعة لقطاع النقل
  • متابعة تطور المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية،
  • تقييم النشاط السنوي ووضع مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية، تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها دعم التحكم المهني و النجاعة الاقتصادية
  • المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
  • تجميع بنك معطيات يتعلق بالتخطيط والتنمية وضمان تسييره. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المبادرة بأدوات التخطيط وتقييم سياسة تطوير القطاع وإعدادها، -متابعة تنفيذ برامج استثمار القطاع، وضمان متابعة استهلاك اعتمادات الدفع
  • إعداد الحصائل الدورية وتحيين مدونة عمليات الاستثمار،
  • إعداد ميزانيات التجهيز التقديرية للمنشآت الأساسية للنقل والمنشآت الأساسية الإدارية للقطاع
  • رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية، 29 سبتمبر سنة 2021. م – المبادرة بكل طلب تمويل خارجي ومتابعة مدى تنفيذه، المشاركة في إعداد الدراسات والمخططات التوجيهية القطاعية،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالتخطيط وضمان تسييره. 2 - المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
  • تحضير برامج تطوير المنشآت الأساسية للنقل، واقتراحها بالتنسيق مع الهياكل الأخرى للوزارة
  • السهر على تحقيق التكامل بين مختلف البرامج القطاعية الفرعية للتنمية
  • المساهمة في الدراسات والأشغال الاقتصادية بين القطاعات ومتابعة المؤشرات الرئيسية لنشاط القطاع،
  • إعداد دراسات استشرافية وتقديرية حول تطور قطاع النقل،
  • المساهمة في تصميم ووضع جهاز للرصد والتحليل واليقظة يسمح بمتابعة تقدم القطاع، مع الهياكل الأخرى للوزارة والمؤسسات المهتمة أو المعنية، -إنشاء بنك معطيات يتعلق ببرامج ودراسات تطوير القطاع، وضمان تسييره. 3 - المديرية الفرعية للمؤسسات والشراكة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة كل اقتراح لإعادة هيكلة المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية ، وتنويعها وتوزيعها،
  • متابعة مؤشرات أداء المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة والمؤسسات تحت الوصاية،
  • متابعة ضبط لوائح مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية،
  • تشجيع ودعم فرص ومبادرات المؤسسات من أجل تنفيذ كل أشكال الشراكة التي من شأنها تعزيز التحكم المهني ونقل التكنولوجيا والنجاعة الاقتصادية
  • السهر على تثمين الأصول التي تملكها الدولة في الشركات المختلطة في إطار الشراكة
  • المشاركة في كل أعمال الإسقاط القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى التي من شأنها تقديم إيضاحات من أجل تطوير قطاع النقل المشاركة في إعداد سياسة تطوير المؤسسات تحت الوصاية،

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م المشاركة في إدماج المؤسسات تحت الوصاية في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والصناعية، بالاتصال مع الإدارات والمؤسسات المعنية، إنشاء بنك معطيات وإحصائيات يتعلقان بنشاط المجمعات الاقتصادية والمؤسسات المنتسبة والمؤسسات الاقتصادية غير المنتسبة تحت الوصاية والشراكة، وضمان تسييره. المادة 6 : مديرية العصرنة وتكنولوجيات الرقمنة والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :

  • إعداد سياسة العصرنة والتحويل الرقمي للقطاع،
  • ضمان ترقية استخدام التكنولوجيات والخدمات الرقمية السهر على وضع أنظمة الإعلام في القطاع، – وضع لوحات بيانية تحت تصرف هياكل الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة قصد اتخاذ القرار، تنشيط كل أعمال الحوسبة في القطاع، وإدارتها وتنسيقها،
  • اقتراح التدابير من أجل تجريد الإجراءات الإدارية وأي تبادل في القطاع من الطابع المادي
  • السهر على حسن استخدام التطبيقات والشبكات والوسائل وتجهيزات الإعلام الآلي، وصيانتها واستعمالها الأمثل،
  • ضمان وضع بوابة وحسابات الشبكات الاجتماعية للقطاع المخصصة للخدمة العمومية، وتسييرها وتحيينها، تقييم جودة وصحة الخدمات الرقمية،
  • ضمان تأمين وتدقيق منظومات الإعلام للقطاع ،
  • السهر على وضع نظام البريد الإلكتروني المهني لفائدة الإدارة المركزية ومصالحها غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، من خلال أدوات إنتاج تعاونية مدمجة
  • السهر على تطوير قواعد البيانات وإعداد إحصائيات القطاع وضمان نشرها،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية
  • المساهمة في التصورات والدراسات وفرق العمل والبحث الوزارية المشتركة المتعلقة بعصرنة العمل العمومي،
  • وضع نظام التسيير الإلكتروني للوثائق وضمان تسيير الأرشيف والحفاظ عليه. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 17 وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للرقمنة والتنظيم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد المخطط التوجيهي لرقمنة القطاع وتنفيذه،
  • إعداد احتياجات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
  • متابعة تنفيذ نفقات الاستثمار في مجال الإعلام الآلي
  • دراسة تطبيقات مهن القطاع وتصميمها وتطويرها،
  • إعداد منظومات إعلام القطاع وتنفيذها،
  • ضمان تطوير إجراءات إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع،
  • تصميم بوابة الخدمة العمومية وتطويرها والإبقاء عليها،
  • وضع وتنشيط حسابات الشبكات الاجتماعية لفائدة القطاع،
  • وضع منظومة مدمجة للتسيير الإلكتروني للوثائق المترابطة بالمنظومات الإعلامية (GED)
  • دراسة تطبيقات الجوال وواجهات الربط البيني قصد الاستعمال الأمثل للنقل، وتسريع استعماله بالبصمات وتصميمها وتطويرها،
  • ترقية وتطوير إجراءات تنظيم واستعمال البصمات في الواجهات بين متعاملي النقل والمواطنين والإدارة،
  • المبادرة بكل عمل يهدف إلى تجريد القطاع من طابعه المادي وحوسبته،
  • ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل الإدارية وضمان تناسقها،
  • مرافقة وتنسيق تحضير تنفيذ مشاريع الحوسبة مع الهياكل الداخلية والخارجية
  • تحضير التنظيم من أجل وضع التسيير الإلكتروني للوثائق،
  • المساهمة في أعمال البحث العلمي والتقني القطاعي والمشترك بين الوزارات التي لها صلة بعصرنة الخدمات والنشاط العمومي. 2 - المديرية الفرعية للشبكات وسلامة أنظمة الإعلام والصيانة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • إعداد سياسة السلامة القطاعية لاستعمال تكنولوجيات الرقمنة وحماية منظومات الإعلام وتنفيذها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان التركيب والسير الحسن لشبكات الإثرنت والإنترنت والإنترانت والسلكي واللاسلكي،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

ضمان تسيير تبادل المعلومات مع الهياكل الخارجية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة،

  • التكفل بصيانة شبكات ومنظومات الإعلام -توزيع وتركيب التجهيزات والمعدات والبرمجيات القاعدية،
  • تخطيط وتنفيذ عمليات التدقيق الخاصة بالسلامة من أجل حماية منظومات الإعلام الخاصة بالوزارة والسهر على صمودها،
  • ضمان حسن سير الخدمات الرقمية وتوافرها العالي،
  • إعداد وتحيين قاعدة بيانات عن نقاط الضعف في قطاع النقل، ضمان المتابعة الآنية لحالة الشبكات تقديم الدعم التقني للهياكل الداخلية والخارجية،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية. 3 - المديرية الفرعية للاستغلال والدعم، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد وتخطيط الاحتياجات في مجال تكنولوجيات الرقمنة،
  • إعداد دفاتر الشروط المتعلقة بمشاريع الرقمنة
  • استغلال قواعد البيانات وجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات المدعمة للقطاع، تسيير بوابة القطاع المخصصة للخدمة العمومية وتحيينها، – ضمان تصميم ونشر المجلات والدلائل الإحصائية
  • التحسيس والإرشاد في استخدام تكنولوجيات الرقمنة، تقييم جودة الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور عبر بوابة الخدمة العمومية
  • تحليل استعمال الخدمات الرقمية قصد تدعيم ثقة المواطنين والمؤسسات في الخدمات العمومية على شبكة الإنترنت
  • استغلال لوحات المعلومات المحصل عليها بفضل تطبيقات البيانات الضخمة و تحليل البيانات قصد تجسيدها ووضعها تحت التصرف للاستعمال الداخلي والخارجي للمؤسسات التي تقدم طلبا بشأنها في إطار القانون،
  • ضمان صحة البريد الإلكتروني المهني وفعاليته ونجاعته والسهر على الاستخدام الأمثل لوظائفه، 29 سبتمبر سنة 2021. م
  • التكفل بصيانة وسائل وتجهيزات الإعلام الآلي، ضمان وتنشيط خدمة الدعم الحاسوبي المباشر، تسيير حظيرة الإعلام الآلي التابعة للوزارة. 4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف على الخصوص بما يأتي : – وضع نظام تسيير إلكتروني للوثائق
  • ضمان الحفاظ على الأرشيف الورقي والرقمي
  • ضمان الحفاظ على أرشيف القطاع وتسييره، بالاتصال مع هياكل الإدارة المركزية والسلطات المكلفة بالأرشيف الوطني،
  • السهر على احترام تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية. المادة 7 : مديرية التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • تنسيق الأشغال المتعلقة بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يبادر بها القطاع،
  • إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة و / أو التي تهم القطاع واستغلالها وتوزيعها ومتابعة تنفيذها،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع،
  • دراسة ومتابعة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع العالقة أمام الجهات القضائية وهيئات التحكيم ضمان مراقبة كل صفقة ذات أهمية بالنسبة للقطاع
  • تجميع بنك معلومات يتعلق بالتنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، وضمان متابعته. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • دراسة وتحضير وصياغة المشاريع التمهيدية لنصوص القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم المعمول بهما، القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في التقنين التي تهم القطاع، ومتابعة تطبيقها، -تقديم المساعدة المطلوبة لهياكل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية في مجال الاستشارات القانونية

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م

  • دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية والمساهمة في إعدادها مع القطاعات الأخرى، مساعدة الهياكل تحت الوصاية والمصالح غير الممركزة في ميدان معالجة الملفات ذات الطابع القانوني،
  • السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الدراسات والإنجاز التابعة للقطاع
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالتنظيم والشؤون القانونية للقطاع وضمان تسييره. 2 - المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التابعة للقطاع حتى تسويتها أمام الجهات القضائية الوطنية وهيئات التحكيم الوطنية والدولية، -مساعدة المصالح غير الممركزة والمؤسسات التابعة للوصاية في متابعة قضايا المنازعات التابعة لاختصاصها وإعداد تقييم دوري لذلك،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بمنازعات القطاع وضمان تسييره. 3 - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على تطبيق القواعد المنصوص عليها في تنظيم الصفقات العمومية
  • تولي الأمانة ومجموع المهام المادية المرتبطة باستلام وبرمجة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق، وإعداد مقررات التأشيرة المتعلقة بها،
    • ضمان استلام الطعون والنزاعات المودعة لدى اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية النزاعات
  • السهر على حسن سير اللجنة القطاعية للصفقات ولجنة تسوية المنازعات
  • إنشاء وتحيين بنوك معطيات تتعلق بالصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية. المادة 8 : مديرية التعاون، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع، وتقييم برامج نشاطات التعاون،
  • المساهمة ، بالاتصال مع الهياكل الأخرى المعنية، في المشاركة في اللقاءات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهوية في مجال النقل، ومتابعتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 19
  • تحديد المحاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع والمساهمة في متابعته، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • تحضير مشاركة القطاع في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المختصة في ميادين النقل، وتنسيقها،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالتعاون وضمان تسييره. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 1 - المديرية الفرعية للتعاون متعدد ، الأطراف، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • تحديد المحاور ذات الاهتمام في السياسة الوطنية المتعلقة بالعمل الدولي في الميادين المتعلقة بالقطاع والمساهمة في تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • تحديد محاور ومجالات التعاون مع الهيئات الدولية والجهوية في ميادين النقل،
  • تحديد فرص التمويل الخارجي الممنوح من الهيئات الدولية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
  • تحضير مشاركة القطاع في اللقاءات متعددة الأطراف الخاصة بالميادين التي تهم القطاع
    • تقييم أعمال و مشاريع وبرامج التعاون والمبادلات متعددة الأطراف التي يبادر بها القطاع،
  • تمثيل القطاع في اللجان المشتركة للمشاريع، وكذا في هيئات التعاون. 2 - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
  • المبادرة ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميادين النقل،
  • اقتراح كل الأعمال والمشاريع والبرامج من أجل سياسة وطنية للتعاون الثنائي في ميادين النقل
  • المساهمة في تنفيذ البرامج الوطنية للتعاون الثنائي وتقييم المشاريع والبرامج التي يبادر بها القطاع، تمثيل القطاع في اللجان الثنائية المشتركة. المادة 9 : مديرية الإدارة العامة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال تسيير المستخدمين،
  • السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

  • تحديد محاور ومجالات التعاون الدولي المتعلق بالقطاع والمساهمة في متابعته، بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضمان متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات والاتفاقات الدولية التي تهم القطاع وتقييم برامج نشاطات التعاون
  • المساهمة في المشاركة في اللقاءات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف التي تهم مجال النقل ومتابعتها، بالاتصال مع الهياكل المعنية الأخرى،
  • اقتراح سياسة تثمين الموارد البشرية وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، والسهر على تنفيذ مخططات التكوين، بالتعاون مع الهياكل الأخرى،
  • الإشراف على مؤسسات التكوين الموضوعة تحت الوصاية،
  • وضع الوسائل المادية الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسة ذات الطابع الإداري
  • تحديد احتياجات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة من لوازم ومعدات وتجهيزات
  • إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
  • ضمان الأمر بدفع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة العمومية المساهمة في تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع
  • القيام بجميع الأعمال المتصلة بالوسائل المالية والمادية بسير الإدارة المركزية، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
  • ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للإدارة المركزية القيام بجرد وتسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية ومتابعة جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة للقطاع،
  • تجميع بنك معطيات يتعلق بالتكوين وبالمحاسبة والوسائل، وضمان تسييره. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • التوظيف وضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة مع ضمان التقدم التقديري لمسارهم المهني، 29 سبتمبر سنة 2021. م
  • إعداد المخططات متعددة السنوات التقديرية لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
  • إعداد المخطط السنوي لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية وتنفيذه، ضمان نظام وانضباط مستخدمي الإدارة المركزية
  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل على مستوى المؤسسات تحت الوصاية
  • توجيه ومراقبة برامج تسيير الخدمات الاجتماعية لمستخدمي الإدارة المركزية والهياكل غير الممركزة،
  • المشاركة في إعداد نصوص القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين، والسهر على تنفيذها. 2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي : تحديد عناصر سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذها حسب الأهداف، – المبادرة بالتكوين وتحسين المستوى في مجال النقل، وترقيتهما، -ضمان متابعة وتقييم نشاطات مؤسسات التكوين تحت الوصاية متابعة منتوج نظام تكوين القطاع وتثمينه
  • المشاركة مع المؤسسات المختصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع وتنفيذها،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بتعدادات القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييره. 3 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد الميزانية التقديرية لسير القطاع ومراقبة استعمالها،
  • تحضير تفويضات الاعتمادات المتعلقة ببرامج استثمار القطاع،
  • اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
  • تنفيذ ميزانيتي تسيير وتجهيز الإدارة المركزية ومسك حسابات الالتزامات والأوامر بالدفع
  • مراقبة تنفيذ ميزانية تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات ذات الطابع الإداري ومراقبة استعمال الاعتمادات وتحليل تطور استهلاكها،

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م السهر على السير الحسن لوكالة صرف النفقات والإيرادات

  • متابعة الالتزامات بالنفقات ومسك المحاسبة وتحيين السجلات القانونية
  • المشاركة في تحضير ميزانية تجهيز القطاع، مع الهياكل المعنية،
  • إنشاء بنك معطيات يتعلق بالميزانية والمحاسبة وضمان تسييره. 4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص، بما يأتي :
  • تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها وضمان اقتنائها،
  • مراقبة استعمال ممتلكات الإدارة المركزية وتحليل تطور استهلاكها،
  • ضمان التنظيم المادي للتظاهرات والزيارات والتنقلات
  • ضمان تسيير ممتلكات الإدارة المركزية المنقولة والعقارية وصيانتها، وكذا تطبيق كل تدابير السلامة المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
    • ضمان تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية وصيانتها،
  • ضمان إحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، حسب الطبيعة القانونية ومسك جرد بذلك،
  • إنشاء بنك معطيات يدخل ضمن مجال اختصاصها، وتحيينه وضمان تسييره. المادة 10 : تمارس هياكل وزارة النقل على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع كل هيكل فيما يخصه ، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية. المادة 11 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويحدّد عدد المكاتب بمكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-193 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية . والنقل للجمهورية الجزائرية / العدد 74 21 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-368 مؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 ، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير النقل،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-194 المؤرخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-367 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أوّل ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

المادة 2 : تكلّف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بزيارات مراقبة وتفتيش من أجل :

  • السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمقاييس والتنظيمات التقنية الخاصة بالقطاع،
  • السهر على الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة النقل
  • السهر على التحقق من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير و/أو مسؤولو الهياكل المركزية، – القيام بعمليات تقييم هياكل الإدارة المركزية وغير الممركزة والمؤسسات تحت الوصاية، واقتراح التعديلات الضرورية. ويمكنها زيادة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري، بناء على طلب الوزير. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة والتقييم، يعده المفتش العام ويعرضه لموافقة الوزير. ويمكنها أيضا التدخل بصفة فجائية، والقيام بأي تحقيق أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير النقل. المادة 4 : تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير الذي يمكن من خلاله اقتراح توصيات أو أي تدابير من شأنها الحد من النقائص والاختلالات التي تمت معاينتها وكذا التصحيحات الضرورية لتحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش. المادة 5 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير المصالح والمؤسسات تحت الوصاية، ونوعية خدماتهم. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة (7) مفتشين : يكلف المفتش العام بتنشيط نشاطات المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 7 : يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من طرف الوزير. المادة 8 : يؤهل المفتشون للحصول على أي معلومة أو وثيقة يمكن أن تكون مفيدة لتنفيذ مهامهم، ويجب أن يكون بحوزتهم أمر بمهمة. 29 سبتمبر سنة 2021 . م وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتولون تسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-194 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1442 الموافق 6 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الأشغال العمومية والنقل وتنظيمها وسيرها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 21-369 مؤرّخ في 21 صفر عام 1443 الموافق 28 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل
  • وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادة 2 : يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي على النحو الآتي : يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الثلاث والعشرين (23) الآتية : أم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبشار، والبويرة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسكيكدة ، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، وورقلة، ووهران، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، والنعامة، وعين تموشنت،
  • لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الخمس والثلاثين (35) الآتية : أدرار، والشلف، والأغواط، وبسكرة، والبليدة للجمهورية الجزائرية / العدد 74 23 وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وعنابة، والمدية، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وتيبازة وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وغليزان، وتيميمون وبرج باجي مختار، وبني عباس، وأولاد جلال، وإن صالح ، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادة 3 : يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي ، يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادة 4 : يمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويتعرّض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط. ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية ، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 29 سبتمبر سنة 2021 ، وتبقى مطبقة لمدة واحد وعشرين (21) يوما. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1443 الموافق 28 سبتمبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة . الجمهورية إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد نور الدين بغداد الدايج، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهي مهام السيد نور الدين بغداد الدايج، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف بالشؤون الاقتصادية . والمالية إن رئيس الجمهورية 29 سبتمبر سنة 2021 م فردية
  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 91-7 و 92–2 منه،
      • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1441 الموافق 20 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز خلف، مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية والمالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز خلف، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلفا بالشؤون الاقتصادية والمالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر

عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة . الجمهورية إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم،

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز خلف، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدة وهيبة فازية صحراوي، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد نور الدين هارون بصفته رئيسا للدراسات بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • كمال لعور، في ولاية أم البواقي عبد القادر ربيعي، في ولاية باتنة عبد الكريم وابري، في ولاية تلمسان مراد زناتي، في ولاية غرداية. للجمهورية الجزائرية / العدد 74 25 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : باديس نويوة، في ولاية بومرداس، عبد الحكيم برغوتي، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء أمن الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية :
  • نور الدين بوطباح ، في ولاية سطيف، مجيد أكنوش، في ولاية عنابة رشيد بوطيرة، في ولاية قسنطينة جيلالي دويسي، في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تنهى مهام السيد طاهر بن عزوق، بصفته رئيسا لأمن ولاية بجاية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرياضة بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد جراوي بصفته مديرا عاما للرياضة بوزارة الشباب والرياضة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021 ، تنهى ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2020 ، مهام السيد عبد الكريم دحماني، بصفته مديرا عاما للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري “بريد الجزائر”.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد حكيم قرين نائب مدير في المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، تتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية : محمد رحمون، في ولاية أم البواقي

  • أحسن بودينة، في ولاية باتنة، عبد القادر ربيعي، في ولاية تلمسان،
  • مراد زناتي، في ولاية سطيف عبد الجليل كافي، في ولاية عنابة
  • كمال لعور، في ولاية قسنطينة، عبد الكريم وابري، في ولاية وهران 29 سبتمبر سنة 2021. م
  • علي حشلاف، في ولاية غرداية،
  • كمال بن زروق، في ولاية توقرت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسي أمن الولايتين الآتيتين : عبد الحكيم برغوتي، في ولاية البليدة باديس نويوة، في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 صفر عام 1443 الموافق 20 سبتمبر سنة 2021 ، يعيّن السيد علي بداوي، رئيسا لأمن ولاية بجاية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 صفر عام 1443 الموافق 15 سبتمبر سنة 2021 ، تعيّن السيدة والسيد الآتي اسماهما، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي :
  • سهيلة بويلوطة، مديرة للدراسات بقسم التنمية الاقتصادية المستدامة،
  • كريم طاير، رئيسا للدراسات. قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة والفنون قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1442 الموافق 17 مايو سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة والفنون، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 243-99 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما يأتي : بعنوان الإدارة المركزية : السيد فريد خربوش، ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، رئيسا،
  • السيد رشيد بوثلجة ، مكلّف بتسيير مديرية الحماية القانونية للممتلكات الثقافية وتثمين التراث الثقافي،

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م

  • السيدة نبيلة شرشالي ، مكلفة بتسيير مديرية حفظ التراث الثقافي وترميمه،
  • السيد لعروسي ميسوم، مدير تطوير الفنون وترقيتها،
  • السيدة نوال دحماني، مديرة الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي،
  • السيد جمال الدين سحنون، مدير الإدارة والوسائل. بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع :
  • السيد منير بهادي ، المدير العام للمكتبة الوطنية،
  • السيد عبد القادر دحدوح ، المدير العام للديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها،
  • السيدة أمال سلطاني، مديرة المركز الوطني للبحث في علم الآثار،
  • السيد حمزة شريف محمد، مدير المدرسة العليا الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها،
  • السيد زهير حريشان، مدير المتحف العمومي الوطني الباردو. بعنوان الشخصيات المختارة لكفاءتها العلمية :
  • السيد محمد حديدي، أستاذ جامعي،
  • السيد عبد الرحمان خليفة، خبير في مجال التراث الثقافي،
  • السيد بشير بن سالم، خبير في مجال السنيما. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 4 رجب عام 1428 الموافق 19 يوليو سنة 2007 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الثقافة. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة. بموجب قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران والمدينة ، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم للجمهورية الجزائرية / العدد 74 27 التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، كما يأتي : أ) بعنوان الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران والمدينة :
  • السيد العابد حكيمي، مدير تكنولوجيات البناء، رئيسا. ب) بعنوان المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع : 1- ممثلو المؤسسات والهيئات المختارة حسب ميدان اختصاصها :
  • السيّدة مليكة ولهاصي، المديرة العامة للمركز الوطني لهندسة البناء ( CNIC)، عضوا
  • السيد عبد الحفيظ عيمر، الرئيس المدير العام للمخبر الوطني للسكن والبناء ( LNHC )، عضوا، السيد عبد الحكيم محمد بداوي، المدير العام لمكتب الدراسات والأبحاث والأعمال الهندسية العامة (BEREG)، عضوا،
  • السيد لخضر بشيخ، مدير التشخيص والخبرة لهيئة المراقبة التقنية للبناء (CTC ) ، عضوا،
  • السيد حكيم بشطولة، مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل (CGS )، عضوا،
  • السيد مسعود سويسي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء (CNERIB )، عضوا،
  • السيد عامر دويفي، الرئيس المدير العام لشركة الدراسات التقنية والهندسية لولاية المدية (SETAM )، عضوا. 2 - شخصيات مختارة من الوزير على أساس كفاءتها العلمية : السيد جيلالي بن نوار ، أستاذ التعليم العالي، جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين، عضوا
  • السيد السعيد كناي، أستاذ التعليم العالي، جامعة سعد دحلب، البليدة، عضوا. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السكن والعمران، المعدل.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

وزارة البيئة قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة” المواد المستنفذة لطبقة الأوزون). ) بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 محرم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة المواد الخاضعة للرقابة” (المواد المستنفذة لطبقة الأوزون)، كما يأتي : “ - السيدة بن خنوف زهية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيّدة حميدي سميرة الباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، كما يأتي : “ - السيد حميزي لوناس، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيدة لعمش حفيظة، الباقي بدون تغيير). .” ……. “ . قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 29 سبتمبر سنة 2021. م 1441 الموافق 9 غشت سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل، كما يأتي : “ - السيد حاج عيسى رؤوف ، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، رئيسا، خلفا للسيد بوقطوشة محمد الباقي بدون تغيير)………………….. “ قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات . المناخية بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية كما يأتي : “ - السيدة لعور سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيدة دحلب فازية (الباقي بدون تغيير ) . “ …………. “ قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية، كما يأتي : “ - السيدة أيت مصباح نعيمة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيد بوجمعة محمد (الباقي بدون تغيير ) . .” .

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية 29 سبتمبر سنة 2021 م قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية . المستدامة بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كما يأتي : “ - السيدة دحلب فازية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيّدة حميدي سميرة (الباقي بدون تغيير . قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1442 الموافق 2 غشت سنة 2021 ، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-477 المؤرّخ في 15 شوّال عام 1424 الموافق 9 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، في اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة :

  • السيدة شنيبط هالة ، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة،
  • السيد حفصاوي سعيد لطفي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • السيد واضح محمد أمين، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • السيدة بوفاسة نصيرة ، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • السيدة العاقل فريدة، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة،
  • السيدة بن مصباح هندة ، ممثلة الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • السيدة ساحلي أم الخير ، ممثلة الوزير المكلف بالنقل، للجمهورية الجزائرية / العدد 74 29 السيد براهيمي صادق، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • السيدة بوخاري كريمة، ممثلة الوزير المكلف بالصحة، السيدة بلخباز سمية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية السيد مخالفية رياض، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • السيدة أو زيان عزيزة ، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
  • السيد رحماني تركي نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالتعمير،
  • السيد انهيتي ياسين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • السيد صحراوي عباس، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • السيّدة حدار أسية، ممثلة الوكالة الوطنية للنفايات، السيد كوتي هواري، ممثل الجمعية الوطنية المهنية للبيئة. المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يتضمن نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. إن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 209 و 210 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 رجب عام 1441 الموافق 8 مارس سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المقرر نشر قائمة أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعهدة .2024-2021

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 74 22 صفر عام 1443 ه

المادة 2 : أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي هم السيدات والسادة الآتية أسماؤهم :

  • إبا جميلة - بن عربية سيد أحمد،
  • أخموك الياس - بن علي سهيلة، أقاسم فطوم - بن عمارة محمد
  • العايب محمد - بن عيدة رانية الغازي يوسف، - بن غنيمة محمد السعيد،
  • إلمان اسماعيل - بنلبجاوي محمود،
  • أوشان جازية - بن ميسية يوسف
  • أو شعبان ليندة بوتشيشة الجمعي،
  • إيجا مليكة - بوتفنوشات سعيدة،
  • إيدر محمد -بوجابي آمال فريال
  • براح عبد الحكيم – بوجليل زجيقة، برجم محمد فوزي بو حديبة نادية برمة صديق بودادي سماعيل، بريج يسرى - بوداود خليدة بعزيزي يوسف - بوديسة نور الدين بو عياد أغا وفاء، - بورنان محمد بلعباس نسيمة بوعلة نبيلة، بلعياط أحمد، بوقطيب عبد الكريم، بلعكروم سامية، - بولخراص شاهر، بلميهوب محمد شريف، -بولنوار فتيحة
  • بن جيلالي إيمان - تليلاني ليندة بن حالة محمد عبده، توهامي ليلى،
  • بن حامة وهيبة - تيبورتين مصطفى
  • بن حداد بوحنيفية تيجاني العيد،
  • بن خليفة يحي، - ثليجي محمد سليم،
  • بن دعماش عبد القادر، جابر عبد القادر،
  • بن رامول سعاد فريدة جيدة ناصر،
  • بن زازة عبد القادر جيرب صابرين
  • بن ساعد حسين حالس جمال
  • بن سمو فتيحة - حبة بلقاسم،
  • بن شهرة حزاب - حجاج محمد،
  • بن باجي زهرة، حدوش وردية،
  • بن عبد الله يوسف - حربان أحمد، 29 سبتمبر سنة 2021. م حرزلي محفوظ ، - زيكارة مصطفى حركاتي زهرة، - سالمي فوزية، حروشي جلول، سالمي نادية، حقيقي خديجة سعدي حميد، حمبلي محمد يزيد، سعدي شهرزاد، حمدان سارة سعيدي سيد أحمد، حمداني سعاد، سكندر محمد شكيب حناشي سليمان، سليماني جيلالي حناشي محمد الهادي سليماني محمد، حوفاني مسعود، سليماني موسى مخلوف، حنوفي باية سلامي أحلام، خادم محمد العربي سوالمية زوليخة خالدي سامية، سوفي رشيد خراخرية علاء - سي مرابط شهرزاد خمداني عبد الحميد، شابخ فرحات
  • خوجة حنان - شاعو نعيمة خياط فتيحة شر في مريم خياطي مصطفى - شعابنة بشرى
  • داودي نور الدين، شريط عائشة
  • دباح غنية - شريط محمد
  • الدباغي عبد الكريم شريفي يوسف بن محمد - شلغام محمد كمال،
  • دحدوح الياس - شلغوم أحسن،
  • درامشي محمد شيالي فاروق در بوشي نور الدين شيكيرو مريم،
  • درقاوي بومدين صحراوي طاهر ،
  • دنه سيدهم، صخري محمد الهادي ديلمي عبد اللطيف، صنهاجي كمال، ربحي مسعودة عابد سعاد، رحوال فريد عباس نادية – رخروخ لخضر، عبد الرحيم مصطفى رقاد حمزة عبد القدوس عبد الله، زايدي محمد، - عثماني السعد، زرداني رشيد عجرود صونية زنايدي وسيلة - عدلي نسرين،

22 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 74 29 سبتمبر سنة 2021 م

  • عزوزة أمقران - - فرشيش إشراق عطال عبد النور، - قادة تواتي كريمة، عفرة حميد، قاشي عبلة، عقودة هاجر، قاضي سيد الماحي لمين،

  • اكتوش عبد الوهاب قدماني أحسن عمارنة مسعود - قريان زهية عمراني إبراهيم، - قصاب بابا أحمد تسورية عمور كهينة هبة، قنافدي سامية، عناد جمال قوادري ليلى، عويسي ديدا، قويدري نبيلة، عويوش سمية، قيدوم جمال

  • عياد هشام كافي محمد صالح، عيدر كمال - كناني مختار ، عيدي حامد، - كوديل صديق عبد الصمد عصام - كوديل مولود غالمي مصطفى لاكلي نادية، غلاب عبد النور - لعسري بلال، فارح رشيد، لعيدودي حليمة،

  • فردي حماد، الغويل سميرة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر

  • لفقير فريد، مهيريس عبد الحق،

  • لطرش لزهر - - نجاح نادية

  • لكريمي امحمد ، - نجاح عبد الوهاب كمال

  • لوبر محمد الدين، محجوبي عبد القادر ، - نصراوي عبد المالك،

  • مرابط عبد الغني نوار خليفة مسايد حسناء أمينة نويوة بدر الدين مسعودي غنيمة، هدير مولود مسعي رفيق، هوام فوزي مشماش محمد، - ولد حمران نور الدين معوش نعيمة - ولد موسى ياسين

  • مقراني توهامي - ولد هدار رابح منتوري فتيحة ومان محمد كريم

  • منصور نزيهة - وهيب إيمان. المادة 3 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 محرم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر 2021 رضا تير مراد رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة