قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 21–423 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة الاستشارية للحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة الاستشارية بإبداء الرأي حول أي مسألة ذات صلة بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية، على الخصوص فيما يتعلق بما يأتي :
– دراسة أي مسألة تعرضها عليها هيئات الرقابة، والإدارات المرتبطة نشاطاتها بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية وكذا الجمعيات المهنية لمساعدي النقل البحري،
– تقديم توصيات تهدف إلى تحسين الجهاز الذي يؤطر الحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية،
– القيام بدراسات وتحاليل حول أي مسائل خاصة تتعلق بالحسابات الانتقالية والحسابات الجارية الانتقالية،
– إعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة الاستشارية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
أ) بعنوان وزارة النقل :
– المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، رئيسا،
– مدير البحرية التجارية، عضوا،
– مدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، عضوا.
ب) بعنوان وزارة المالية :
– ممثل المديرية العامة للجمارك، عضوا
– ممثل المديرية العامة للضرائب، عضوا،
– ممثل بنك الجزائر، عضوا.
ج) بعنوان وزارة التجارة وترقية الصادرات :
– ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، عضوا.
يجب أن يكون ممثلو اللجنة الاستشارية برتبة مدير مركزي على الأقل، ويتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، بناء على اقتراح من الهيئات التي يتبعونها.
يمكن اللجنة الاستشارية أن تستعين بأي شخص أو هيئة من شأنها أن تساعدها في أشغالها بحكم كفاءتها.
المادة 4
فتح المادةتتولى مصالح المديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ أمانة اللجنة الاستشارية.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية باستدعاء من رئيسها، كلّما اقتضت الضرورة ذلك.
ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الاستشارية مرفقة بجدول الأعمال الذي يحدده الرئيس، خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 6
فتح المادةتتوج اجتماعات اللجنة الاستشارية بتحرير محاضر يوقعها أعضاؤها.
تسجل هذه المحاضر في سجل مرقّم ومؤشّر عليه، تمسكه أمانة الل جنة.
المادة 7
فتح المادةتعّد وتصادق اللجنة الاستشارية على قانونها الداخلي، أثناء اجتماعها الأو ل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عبيّة.
حرّ ر بالجزائر في أول صفر عام 1446 الموافق 6 غشت سنة 2024 .
وزير النقل وزير المالية محمد الحبيب زهانة لعزيز فايد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.