قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم الرئاسي ر قم 21-285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد لاستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 2
فتح المادةيقصد، بمفهوم هذا القرار، بما يأتي :
– طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع ثابت :
طائرة بدون طيار على المتن مزوّدة بمحركات أثقل من الهواء، مدعومة أثناء الطيران برد الفعل الديناميكي للهواء على أجنحتها،
– طائرة بدون طيار على المتن ذات شراع دوار :
طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء مدعومة أثناء الطيران بشكل أساسي بردود الفعل الديناميكية على واحد أو أكثر من الدوارات على محاور عمودية إلى حد كبير،
– طائرة بدون طيار على المتن هجينة : طائرة بدون طيار على المتن أثقل من الهواء تستخدم نمطي الرفع بالجناح الثابت والجناح الدوار،
– مدرب رئيسي طيار عن بعد : طيار عن بعد مسؤول عن التكوين التطبيقي وعن الإشراف على أنشطة المدربين الطيارين عن بعد،
– مدرب الطيار عن بعد : طيار عن بعد مؤهل قادر على توجيه ومتابعة وتقييم الطالب الطيار عن بعد، وفق نموذج الكفاءة المستخدم في برنامج تكوين الطيارين عن بعد،
– مدرب رئيسي طيار عن بعد على الأرض : مسؤول عن التكوين النظري ومكلّف بالإشراف على جميع المدربين الطيارين عن بعد على الأرض، وبضمان التماسك والتنسيق في أنشطة التكوين النظري،
– مدرب طيار عن بعد على الأرض : شخص مؤهل يضمن التكوين النظري على الأرض للطالب الطيار عن بعد،
– التكوين النظري : مجموع الدروس النظرية التي يجب على الطالب الطيار عن بعد أن يتابعها قبل أن يتمكن من قيادة منظومة طائرة بدون طيار على المتن بأمان تام،
– التكوين التطبيقي : مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى جعل الطالب الطيار عن بعد قادرًا على التحكم في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن وتهدف إلى تطبيق النظريات التي تُدرّس في الممارسة العملية،
– التكوين الخاص : كل تكوين نظري وعملي في التخصصات المتعلقة باستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن غير تلك الخاصة بالطيار عن بعد، 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م
– محاكي التدريب على الطيران : نظام يسمح بمحاكاة جميع ظروف وأوضاع الطيران على الأرض،
– شهادة الكفاءة من الفئة 3 : وثيقة يسلمها طبيب العمل، مخصصة للمترشحين للحصول على إجازات طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتي تثبت أن المترشح لا يعاني من أي مرض جسدي أو عقلي من شأنه أن يعرضه لعدم القدرة على ممارسة مهامه بشكل مفاجئ (الفصل 6 من الملحق 1 لمنظمة الطيران المدني الدولي)،
– مستغل الطيار عن بعد : هيئة عمومية أو خاصة تشغّل طيار عن بعد لأغراض مهنية أو خاصة،
– دليل التكوين : وثيقة تحتوي على أهداف التكوين والمناهج العادية ومنهج مراحل التكوين، مصادق عليه من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن،
– دليل الإجراءات : وثيقة تحتوي على الإجراءات والتعليمات والإرشادات الواجب على أفراد هيئة التكوين اتباعها في تنفيذ واجباتهم لتلبية متطلبات التكوين.
المادة 3
فتح المادةيشترط لقيادة طائرة بدون طيار على المتن لأغراض الترفيه والمنافسة أو لأغراض مهنية أو خاصة، أن يتابع الطيار عن بعد تكوينا على مستوى هيئة تكوين معتمدة من المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص "المركز الوطني".
إنّ الحصول على شهادة تثبت تأهيل الطيارين عن بعد مرهون بالنجاح في اختبارات التقييم المترتبة عن تكوين نظري وطيران استعراضي.
الفصل الثاني — شروط تكوين وتأهيل الطيارين عن بعد القسم الأوّل شروط الالتحاق بالتكوين
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشح لتكوين طيار عن بعد لطائرات بدون طيار على المتن، لأغراض الترفيه والمنافسة، شروط القبول الآتية :
– أن يكون سنه 16 عامًا كاملاً، عند انطلاق التكوين، إلاّ أنه يمكن المركز الوطني منح استثناءات تخفيض السن لأسباب معلّلة قانونا،
– أن يكون حاصلا على شهادة طبية تثبت أنه بصحة جيدة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشح لتكوين طيار عن بعد لطائرات بدون طيار على المتن، لأغراض مهنية أو خاصة، شروط القبول الآتية :
– أن يكون سنه 18 عامًا كاملاً، عند انطلاق التكوين،
– أن يكون حاصلا على شهادة الكفاءة من الفئة .3
القسم الثاني — المدربون
المادة 6
فتح المادةيتولى تكوين الطيار عن بعد في المرحلة النظرية مدربون طيارون عن بعد على الأرض ومدربون رئيسيون طيارون عن بعد على الأرض، مؤهلون من طرف المركز الوطني.
المادة 7
فتح المادةيتولى تكوين الطيار عن بعد في المرحلة التطبيقية مدربون طيارون عن بعد ومدربون رئيسيون طيارون عن بعد، مؤهلون من طرف المركز الوطني.
المادة 8
فتح المادةأي تكوين خاص يتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب أن يتم من قبل مدربين مؤهلين من طرف المركز الوطني.
المادة 9
فتح المادةيمكن أي مستغل على الأرض لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وكذا أي شخص يعمل في مجال الطيران وذي خبرة مهنية مثبتة، الترشح للحصول على تأهيل مدرب طيار عن بعد على الأرض ومدرب رئيسي طيار عن بعد على الأرض، يسلّمه المركز الوطني.
المادة 10
فتح المادةيمكن أيّ طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن حاصل على إجازة وعلى خبرة مهنية مثبتة، الترشح للحصول على تأهيل مدرب طيار عن بعد ومدرب رئيسي طيار عن بعد، يسلمه المركز الوطني.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل مترشح للحصول على لقب مدرب طيار عن بعد على الأرض أو مدرب طيار عن بعد أو لمتابعة تكوين خاصا متعلقا بتشغيل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، أن يثبت مستوى من المهارات أثناء تكوينه للحصول على لقب مدرب.
المادة 12
فتح المادةيمكن المركز الوطني تسليم، على أساس الشهادة، وثيقة تثبت تأهيل مدرب طيار عن بعد وطيار اختبار عن بعد.
الفصل الثالث — هيئات التكوين القسم الأوّل الاعتمادات
المادة 13
فتح المادةهيئات تكوين الطيارين عن بعد على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن هي مؤسسات 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ذات طابع عمومي أو خاص معتمدة من طرف المركز الوطني والتي تقدم نوعاً من التكوين أو أكثر، وهي :
– تكوين قاعدي، نظري و / أو تطبيقي،
– تأهيل حسب النوع،
– تأهيل حسب النشاط،
– تأهيل مدرب طيار عن بعد،
– تكوين خاص.
المادة 14
فتح المادةيمكن المركز الوطني منح هيئات تكوين الطيارين عن بعد امتياز تقديم جميع التكوينات الأخرى المتعلقة باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
المادة 15
فتح المادةيُحدّد المركز الوطني وينشر شروط وكيفيات تسليم اعتمادات هيئات التكوين للطيارين عن بعد.
المادة 16
فتح المادةمدة صلاحية اعتماد هيئة التكوين أربعة وعشرون ( 24 ) شهرا، ابتداءمن تاريخ التسليم، قابلة للتجديد. ويعتمد التجديد على فحص المركز الوطني لمدى مطابقة هيئة التكوين للشروط المحددة.
المادة 17
فتح المادةيمكن إلغاء اعتماد هيئة التكوين أو تعليقه من طرف المركز الوطني في حالة اعتبار هذا الأخير أن الشروط اللازمة لتسليمه لم تعد مستوفاة بعد إجراء عمليات تفتيش.
المادة 18
فتح المادةتُبلّغ هيئة التكوين بإلغاء الاعتماد أو تعليقه للتوقف عن ممارسة أي نشاط يقع ضمن نطاق الاعتماد.
القسم الثاني — الوثائق الممسوكة من قبل هيئات التكوين
المادة 19
فتح المادةيجب أن يكون لدى هيئة التكوين دليل تكوين وإجراءات يوافق عليه المركز الوطني.
المادة 20
فتح المادةيجب على هيئة التكوين إعداد ملف فردي كامل لكل متربص، يضمن هذا الملف استمرارية وتوحيد التكوين على مستوى الهيئة المذكورة.
المادة 21
فتح المادةيُحفظ ملف التكوين للمتربص على مستوى هيئة التكوين، لمدة لا تقل عن خمس (5) سنوات بعد نهاية التكوين.
المادة 22
فتح المادةترسل هيئة التكوين نسخة من ملف التكوين للمتربص إلى المركز الوطني بعد نهاية التكوين.
المادة 23
فتح المادةترسل هيئة التكوين نسخة من الوثيقة التي تثبت إتمام تكوين أو تأهيل طيار عن بعد لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن، إلى المركز الوطني.
الفصل الرابع — برامج التكوين والامتحانات والشهادات القسم الأوّل برامج التكوين
المادة 24
فتح المادةيجب أن تكون برامج التكوين النظري والتطبيقي للطيارين عن بعد والمدربين، مصادقا عليها من طرف المركز الوطني.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تكون برامج التكوين النظري والتطبيقي للتكوين الخاص المتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مصادقا عليه من طرف المركز الوطني.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يُرسل مستغلو الطيارين عن بعد برامج التكوين، النظري والتطبيقي، والتأهيلات حسب النوع و / أو النشاط، مسبقاً إلى المركز الوطني للمصادقة عليها.
يمكن المركز الوطني إعداد البرامج المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 27
فتح المادةتتم المرحلة التطبيقية لتكوين الطيارين عن بعد في مناطق أو مجالات مخصصة يحددها المركز الوطني لهذا الغرض.
المادة 28
فتح المادةيتم كل تعديل كلّي أو جزئي لبرامج التكوين بالأشكال نفسها، المحدّدة للمصادقة عليها، ويجب تقديمه إلى المركز الوطني قبل ستين ( 60 ) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر لبدء التكوين.
القسم الثاني — الامتحانات
المادة 29
فتح المادةللحصول على شهادة طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستخدمة لأغراض الترفيه أو المنافسات، يجب على الطالب الطيار عن بعد أن يجتاز بنجاح ما يأتي :
– اختبار تقييم نظري يجريه إمّا على مستوى هيئة التكوين أو من خلال منصة رقمية،
– تنفيذ طيران استعراضي فردي في فضاء مخصص لهذا الغرض.
المادة 30
فتح المادةيُنظّم الاختبار التقييمي النظري والطيران الاستعراضي الفردي، بناء على طلب صادر عن هيئات التكوين، ويمكن أن يراقب ويشرف عليهما المركز الوطني. 11 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 2 نوفمبر سنة 2025 م
المادة 31
فتح المادةللحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب على الطالب الطيار عن بعد النجاح في الامتحانات النظرية والتطبيقية التي تنظمها هيئة التكوين، تحت مراقبة وإشراف المركز الوطني.
المادة 32
فتح المادةللحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب أن يحصل الطالب الطيار عن بعد على معدل عام لا يقل عن 70 % في الامتحانات النظرية.
المادة 33
فتح المادةتعتبر هيئات التكوين مسؤولة على سير الاختبارات النظرية والتطبيقية للحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
يحتفظ المركز الوطني بالحق في مراقبة سير الامتحانات المنصوص عليها في هذا القرار.
القسم الثالث — الوثائق المثبتة للتكوين والتأهيلات
المادة 34
فتح المادةيترتب عن متابعة دورة تكوين الطيارين عن بعد الموجهة لاستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأغراض الترفيه والمنافسة، الحصول على وثيقة تدعى "الشهادة" تُقر مجموعة من المعارف العامة، تُسلّم هيئة التكوين الشهادة ويوافق عليها المركز الوطني.
المادة 35
فتح المادةيترتب عن متابعة دورات تكوين الطيارين عن بعد الموجهة لاستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لأغراض مهنية أو خاصة، الحصول على الشهادات المبيّنة كما يأتي :
شهادة الكفاءة : شهادة تُقر مجموعة من المعارف العامة النظرية والتطبيقية المكتسبة عقب التكوين الأساسي الذي يشمل مجمل أصناف الطائرات بدون طيار على المتن 1( و 2 و 3 و 4)، بجميع تشكيلاتها (ذات شراع دوار أو ثابت والهجينة وغيرها)، المخصصة للنشاطات المهنية أو الخاصة. تُسلّم هيئة التكوين شهادة الكفاءة ويوافق عليها المركز الوطني.
التأهيل حسب النوع : يُقر مجموعة من المعارف العامة، النظرية والتطبيقية، المتعلقة بنوع معيّن من الطائرات بدون طيار على المتن، وتندرج ضمن الأصناف 2 و 3 و .4 بالنسبة للصنف 1 من الطائرات بدون طيار على المتن، يسلّم التأهيل حسب النوع بشكل تلقائي مع شهادة الكفاءة.
يتولى مستغل الطيار عن بعد التأهيل حسب النوع ويوافق عليه المركز الوطني، الإجازة : شهادة تُقر الكفاءة والاعتراف والحق لمالك شهادة الكفاءة بممارسة الامتيازات المتعلقة بالنشاطات المهنية، مع مراعاة حيازة تأهيل حسب النوع على الطائرات بدون طيار على المتن، عند الاقتضاء. تسلّم الإجازة من قبل المركز الوطني، التأهيل حسب النشاط : يُقر مجموعة من المعارف والكفاءات المتعلقة بنشاط خاص على طائرة بدون طيار على المتن، المكتسبة عقب تكوين تأهيلي. يتولى مستغل الطيار عن بعد التكوين حسب النشاط، ويوافق عليه المركز الوطني.
المادة 36
فتح المادةإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، يشترط لتسليم إجازة الطيار عن بعد ما يأتي :
– الحصول على شهادة الكفاءة لطيار عن بعد،
– الحصول على التأهيل حسب النوع.
المادة 37
فتح المادةتحدّد صلاحية الوثائق المتوجة للتكوين كما يأتي :
الشهادة : صالحة وقابلة للتجديد كل سنتين (2) مع شرط تقديم شهادة كفاءة طبية سارية المفعول، شهادة الكفاءة : يتم الحصول عليها بصفة نهائية من طرف حائزها، الإجازة : يسلّمها المركز الوطني، صالحة لمدة سنتين .(2) يخضع تجديدها إلى التحقق من المهارات المطلوبة، وتعتمد على ما يأتي :
– ممارسة الامتيازات التي تمنحها الإجازة المهنية خلال الأشهر الستة (6) الأخيرة قبل تجديدها،
– إكمال تكوين نظري متكرر،
– حاصل على شهادة الكفاءة من الفئة .3
المادة 38
فتح المادةفي حالة عدم تمكن صاحب الإجازة من تبرير خبرته المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القرار، يجب على هذا الأخير إعادة التأهيل حسب النوع، زيادة على التكوين النظري المتكرر.
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 39
فتح المادةيتوّج كل تكوين خاص يتعلق باستغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لأغراض مهنية أو خاصة، بوثيقة موافق عليها من طرف المركز الوطني تثبت المهارات المكتسبة. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 40
فتح المادةيمكن الحائزين على الإجازة الصادرة عن دولة أجنبية طلب الاستفادة من المعادلة، يسلّمها المركز الوطني، حسب نفس أشكال تسليم الإجازات والمذكورة في المادة 36 من هذا القرار.
المادة 41
فتح المادةيمكن المركز الوطني منح معادلة مؤقتة للوثائق التي تثبت التكوين والتأهيل الصادرة عن دولة أجنبية تمكن من مزاولة نشاط طيار عن بعد.
المادة 42
فتح المادةتمنح شهادة الكفاءة طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بشكل تلقائي لحامل إجازة طيار مهنية أو خاصة لطائرة أو حوامة.
المادة 43
فتح المادةلتقديم طلب للحصول على إجازة طيار عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يجب على حامل إجازة طيار مهنية أو خاصة لطائرة أو حوامة متابعة تأهيل حسب النوع لطائرة بدون طيار على المتن مختتمة بامتحان.
المادة 44
فتح المادةيمكن هيئات التكوين مناولة بعض الأنشطة المرتبطة بالتكوين مع هيئات أخرى بعد موافقة المركز الوطني.
المادة 45
فتح المادةيعد المركز الوطني طرق ومعايير منح الرصيد المعرفي والخبرة والقدرات التي تم إثبات اكتسابها مسبقا.
المادة 46
فتح المادةفي إطار الحفاظ على امتيازات الاعتمادات، يحتفظ المركز الوطني بحق إجراء عمليات التفتيش والتدقيق على مستوى هيئات التكوين، تتوج بمحاضر تثبت النقائص المسجلة والتي يجب على هيئات التكوين تداركها تحت طائلة تطبيق المادة 17 من هذا القرار.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1446 الموافق 5 أبريل سنة 2025 .
وزير النقل عن وزير الدفاع الوطني، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل سعيد سعيود السعيد شنڤريحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.