قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 17 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 17 : ......................................... (بدون تغيير حتى) وعندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرتين الأولى والثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“، على صاحب الطلب أن يبلّغ السلطة المانحة لرخصة الاستغلال ما يأتي :
– استمارة الخصائص التقنية المتعلقة بطلب رخص استغلال الوسائل الكريبتوغرافية مملوءة وفقا للنموذج المبيّن في الملحق التاسع بهذا القرار،
– الأرقام التسلسلية و/أو أرقام التسجيل الخاصة بالتجهيزات موضوع الطلب فور اقتنائها. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة عندما يتعلق الطلب باستغلال تجهيزات حساسة مصنفة في الفقرة الثانية للقسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“، على صاحب الطلب أن يودع لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال مفاتيح التشفير الخاصة بالوسائل الكريبتوغرافية موضوع الطلب، قبل استعمالها دون تجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ الاقتناء الفعلي لهذه الوسائل الكريبتوغرافية.
تتعلق مفاتيح التشفير محل الإيداع بالإعدادات الكريبتوغرافية المستعملة لحساب مفاتيح التشفير العابرة الخاصة بحصص الاتصالات والمتمثلة في المفاتيح المشتركة مسبقا و/أو أزواج المفاتيح اللاتناظرية العمومية والخاصة.
في حالة عدم استعمال الوظائف التي تسمح بضمان سرّية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية، موضوع طلب رخصة الاستغلال، على صاحب الطلب أن يتقدم بتصريح، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق العاشر بهذا القرار، يتضمن عدم استعمال هذه الوظائف، ويتعهد بإيداع كل المعلومات ذات الصلة في حالة تفعيل هذه الوظائف لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال.
في حالة تغيير مفاتيح التشفير، على الحائز إيداع المفاتيح الجديدة لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال .“
المادة 3
فتح المادةيتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، بالمواد 17 مكرر 3 و 17 مكرر 4 و 17 مكرر 5، وتحرر كما يأتي : ”المادة 17 مكرر 3 : لم يعد يخضع حائز رخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في الفقرة الأولى للقسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“ من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأحكام المتعلقة بإيداع مفاتيح التشفير لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة في المادة 17 من هذا القرار“. ”المادة 17 مكرر 4 : تنشأ لدى السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“ من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، لجنة تكلف، على الخصوص، بإتلاف مفاتيح التشفير للوسائل الكريبتوغرافية المصنفة في الفقرة الأولى للقسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“، التي تم إيداعها قبل نشر هذا القرار لدى هذه السلطة.
تتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير والسلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة.
تحدّد قائمة أعضاء اللجنة المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة بناء على اقتراح من الهيئات والسلطات التي ينتمون إليها.
تحدّد مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها بموجب مقرر من السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة .“ ”المادة 17 مكرر 5 : تكلف السلطة المانحة لرخصة استغلال التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم الفرعي الثالث من القسم ”أ“ من الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، بتحديد في حالة الشك، الصنف الذي يتعين أن تصنف فيه الوسائل الكريبتوغرافية، بعد الأخذ برأي مصالح وزارة الدفاع الوطني والسلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على التجهيزات وبرامج التشفير.
في حالة وجود اختلاف في الرأي، تنظم السلطة المانحة لرخصة الاستغلال المذكورة أعلاه اجتماعاً تنسيقيا يضم ممثلين عن الهيئتين المذكورتين أعلاه، والذي من خلاله تفصل هذه السلطة في التصنيف على ضوء العناصر المقدمة .“
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024 .
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لعزيز فايد وزير البريد وزير النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي محمد الحبيب زهانة عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة 11 جمادى الأولى عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 13 نوفمبر سنة 2024 م . . . . . . و . . . . . . ص . . . . . . . . . . . . ف . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا ل . . . . . . و . . . . . . ر س . . . . . . . . . . . . ي . . . . . . ر ل . . . . . . ة . . . . . . . . . / . . . . . . ا . . . . . . ل . . . و . . . . . . س . . . . . . . . . . . . ا . . . . . . ئ . . . . . . ل . . . . . . . . . . . . ا ل . . . . . . ك . . . . . . ر . . . . . . . . . ي . . . . . . ب . . . . . . ت . . . . . . و . . . . . . . . . غ . . . . . . ر . . . . . . ا . . . . . . ف . . . . . . ي . . . . . . ة . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . م . . . . . . ع . . . . . . ل . . . . . . و . . . . . . م . . . . . . . . . . . . ا . . . ت . . . . . . . . . . . . ح . . . . . . . . . . . . و . . . . . . ل . . . . . . . . . . . . ر . . . . . . ا . . . . . . ب . . . . . . ط . . . . . . . . . . . . / . . . . . . ر . . . . . . . . . و . . . . . . ا . . . . . . ب . . . . . . ط . . . . . . . . . . . . ا . . . . . . ل . . . . . . ت . . . . . . ش . . . . . . . . . ف . . . . . . ي . . . . . . ر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ح . . . . . .
ر . . . . . . . . . . . .
رّ ) . . . . . . . . .
ب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( . . . . . . .
خ . . . . . . . . . . . .
ت . . . . . . . . . . . .
م . . . . . . . . . . . .
و . . . . . . . . . . . .
ت . . . . .
و في . . . . . .
ق . . . . . . . . . . . .
ي . . . .
ع . . . . . . . . . . . . . . . .
ا لم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ع . . . . . . . .
ن . . . . . . . .
ي . . . . . . . . . . . . . . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( ا ل ع لا م ت ة ع ا ا ل ي ا ل ب ين ل ت ر ن ج س م ا ا ج لم خ ر ييع ة ةاد ) ت ا و ت ا ل ط / ر ا ز / ا لأ ص ل و ا ل ش ا س ر ت ك م ة ا ر ا لم ة ا لخ ص ن ص عّ ا ة ئ ص س ا لج ق ا ل ل ت ط م ا ق ه ئ ن ة م ي و ض ر ا ة ة ل خ ا ب ي ت لم ط ة ش و ا ا ت لج ف ر ع ا ل ي ز ل ب ا ر ق ز لم م ة ر ا ي ب ي ئ ل ا ط د ر ح ت ي ل و ي ق ب ا ة ا ت لا ا ا ت ل ل ص د ت ح ر ي ا خ م س ج ا ص لا ق ع م ت ر ا ة ا ط لم ا س ا لإ ف ي ا ت ل ة ت غ ك ت ا ل ي ل لا ش ح ر ل ي و ع و ن ب س ي ي ( ا ة ة ا ل ئ ب ل ي ن ك ا و ر ن ع ي ا ب ت و ت و ط و ا الب غ لإ ش ي ر د خ ع ا ف ا ر ة ي ي ص ة ا ل ة ي ب ) ة ي و ا ن ا لم ا ت ا ل ي ة م ك ا ن ا ا ل لإ ت ق خ ا ز م ة ي ن و / أ و 20 الجريدة الرسميّة ع ا ل لى ر و م ا ب س I ط S ت O ل و ن ى م و ط ذ ب ج ق ة م م م ن ن ن م م م و و و ق اق ق ع ع ع إ لى إ إ لى لى م م م و و و اق ا ق ع ق ع ع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ح ر رّ ب . . . . س . . ا .
( . .
خ . . .
ت .
م . . . .
و . ح .
ت . ت .
و . .
ق . .
ي . . .
ع في ا و لم . .
ع . .
ن . . . .
ي . . . ) . . . . . ل . . . . . . . . . . . . . . .
ال ع ا ل ع ش ت ر في لى ط لى س ( م ب ن ك م ب م و م ح ث ة م ي م ا ا س ق س ع ت ل ل ل I ا خ ة ن ت S ت ت ا : م و O و ل ال N O ر ط و و ى ل ى ا P ذ ن ب ي س V ج ط م ط ط ط ا ) I ب و ب ي ئ S ق ذ ق ل O ة ج ة ش ا ل ك ا ر م ي ل ب ا ت ل ت ب ل و ر ل ر غ آ c S آ S و ا ر خ e L خ L ت ب ا ر s ر و ط ف P T T ا ل ي ( ل ح I ( ش ك / ة / ح / و ا د L L ب ل ا ل دِّ S د S ل ر ت ) دِّ S ك و ي
S ) S ة / ت ا ص ب ت ط س م م ي ا لم ح م ب ش ض ف ر م . . تح ال الإ ( ا . ت م ة ن . . د ص ل : . ك في ف ط س . . ي ت ا . . د د ر ت ر ر م . ه ي م ب ح ي ي . . : ق ن و احق يّ ص . قد ي ن ا ل ل ة . . ي ة ت ة ا . م ة م ال د . . ا م KI، ص إ ب . لإ ا س ش ن ر . . لن ي ي . ك P ر دتش ا أ خ . . ت ط ت ي ن . ت خ ج ع ق ر ا ا ر . . ر ر ى م ك ء ت ى . . و ف ا ا ة م . ف ص ل ا لإ . . ن تح م ف ا لم . . م ة ش ل ا . ي د ك س ت ن . . ز ب ي ت ي ق .، ا د ه ب ا لم . . و ل ا ر ق ح و . ي د ش م د و ل . . ر ص ا ت ا ا ة ل . ج خ ر ن – ل ح . . د ك ي ت ع . . م ة ا ال ش ش ب ق . . د ىت ) ر . ة ر ه ف ا . . ه ص ا ي و ل . . ا د ر س ت . . د ر ا . . : ي ت ا س . . ق ا ئ . ط ع ا ( ت ا م لم لم ا ب ( ت و خ ع ص خ ت اص ا ) و ل د ا ي لا ا ق ر ت و ق ا ت يزت و م ة م ة ال ظ ي ا س و ة ل ي ا ت ا ل فلتش ك ة ت ي ب ي ش ا ف ة تج ا د ي ف و ل ر و ز ي ال ئراا لم لا ة لم س ا لم ) ف س ل ك تات ت ي ميع ة احم ث ل ل ة ح ا لم ج س م ت ا لم خ ف د ا م ت ة ي ح ع
– – P – – P ن P و ث ع I ث ع I ا ا ب م ب امم ن م ا ت و س توص ل P م م و / ي ت / ي د I ر ج د ق د ر ( ي / ب ي / ه ا ن خ ل ن خ : ة لم ا ا ا ا ) م ص : م ص ص ي ي ك ك د ي ي ر – الملحق العاشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية تصريح أنا الممضي(ة) أسفله السيد(ة) (1) ......................................................... المولود(ة) ب (2) ......................................................
مكان الميلاد ....................................................... والمقيم (3) ................................................................................................
بصفتي (4) ......................................................................................................................................................................................
أصرح بعدم استعمال الوظائف الكريبتوغرافية التي تسمح بضمان سرّية المعلومات المدمجة في الوسائل الكريبتوغرافية موضوع طلب رخصة الاستغلال الحاملة لرقم المرجع .......................................... والمودعة بتاريخ .............................................
وبتقديم كل المعلومات ذات الصلة باستعمال هذه الوظائف في حالة تفعيلها لدى السلطة المانحة لرخصة الاستغلال.
حرّر ب ........................... في ....................................
(توقيع المعني)
(1) لقب واسم المصرح،
(2) تاريخ الميلاد،
(3) عنوان المصرح،
(4) وظيفة أو منصب المصرح.
وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.