مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 13
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران ( 2 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد و الاتصال. * رئيس الديوان، ويساعده:
خمسة (5) مكلفين بالدراسات و التلخيص، ويكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة، وتنظيم ذلك، تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون وتنظيم ذلك، إعداد التلاخيص والحصائل عن نشاطات الوزارة 2 يوليو سنة 2000 م متابعة النشاط القانوني للوزارة بالاتصال مع الهياكل المعنية تنظيم علاقات الوزير بأجهزة الإعلام وتحضير ذلك، متابعة العلاقات الاجتماعية وتطبيق تشريع العمل في المؤسسات التابعة للوصاية،
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك، تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات وتحضير ذلك،
- أربعة (4) ملحقين بالديوان. * المفتشية العامة : ويحدّد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي. * الهياكل الآتية :
مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني مديرية الأوقاف والحج، مديرية الثقافة الإسلامية مديرية التكوين وتحسين المستوى مديرية إدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الهياكل الآتية :
مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة.
مديرية الدراسات القانونية والتعاون".
المادة 2
فتح المادةمديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، وتكلف بما يأتي :
متابعة النشاط المسجدي،
- إنجاز البحوث التي تساهم في تحسين النشاط التوجيهي في مجال الفتوى.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، وتكلف بما يأتي :
تنظيم الأحاديث والندوات الدينية وبرمجتها عبر وسائل الإعلام
- متابعة النشاط المسجدي والخطب المنبرية
- متابعة النشاط في مجال الفتوى
- إصدار شهادات إثبات الإسلام، وكذا اعتناق الإسلام. 29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتكلّف بما يأتي :
متابعة عملية تحضير مواقيت الصلاة والإعداد لها وتحديد أوائل الشهور القمرية وأواخرها، السهر على تحديد مواعيد الصيام والإفطار، متابعة لجان مراقبة الأهلة تحديد أنصبة الزكاة. * المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتكلّف بما يأتي :
تنفيذ برنامج العمل في مجال التعليم القرآني إعداد التوجيهات والمذكرات الميسرة لتعليم القرآن الكريم بذل المساعي لتوسيع قاعدة التعليم القرآني والعناية بالزوايا والطلبة المسافرين تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم والحزب الراتب وتنشيطها.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
المادة 3
فتح المادةمديرية الأوقاف والحج، وتكلّف بما يأتي :
وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن الأملاك الوقفية وتنميتها وتسييرها واستثمارها القيام بأمانة لجنة الأملاك الوقفية متابعة عمليات الحج والعمرة القيام بأمانة اللجنة الوطنية للحج.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
البحث عن الأملاك الوقفية تسيير وثائق الأملاك العقارية والأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها القيام بمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات العدالة. * المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها، متابعة نشاط المكلفين بالأملاك الوقفية في مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات
- إعداد عمليات التصليحات والترميمات المتعلقة بالأملاك الوقفية ومتابعتها، متابعة العمليات المتعلقة بالصفقات وإجراء المناقصات في مجال الأملاك الوقفية القيام بأمانة اللجنة الوطنية للأملاك الوقفية. * المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلف بما يأتي :
أ) في مجال الحج :
متابعة تنظيم عملية التسجيل والقرعة على مستوى البلديات متابعة العمليات المالية المتعلقة بالحج،
- إعداد مشروع الميزانية السنوية للحج.
ب) في مجال العمرة :
- تنظيم العلاقات مع الوكالات السياحية في إطار العمرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة وتكلّف بما يأتي :
- البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها وإحصائها،
- الإشراف على جمع موارد الزكاة وتوزيعها وتحديد طرق صرفها
- إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها، متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طرق صرفها،
- تحسين التسيير المالي والمحاسبي للأملاك الوقفية والزكاة
- إعداد برامج التحسيس والتشجيع على الوقف وواجب الزكاة
- إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالأملاك الوقفية وضمان متابعة تنفيذها،
- ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية ،
- الإشراف على تحضير موسم الحج وتنظيمه ومتابعته وتقييمه
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية للحج، ضمان متابعة عمل الوكالات السياحية في مجال الحج والعمرة ومراقبته وتقييمه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي : 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م * المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، وتكلّف بما يأتي :
- البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها، مسك سجلات جرد الأملاك الوقفية العقارية والمنقولة جرد الأملاك الوقفية ووضع بطاقة خاصة بكل ملك وقفي، متابعة تسيير الأملاك الوقفية
- المساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص يرغب في وقف ملكه،
- متابعة إشهار الشهادات الخاصة بالأملاك الوقفية.
المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
- متابعة العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية ومراقبتها،
- متابعة تحصيل الإيجار وصيانة الأملاك الوقفية
- إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذها،
- وضع آليات إعلامية وإشهارية لمشاريع استثمار الملك الوقفي.
المديرية الفرعية للزكاة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد أنصبة الزكاة
- إعداد الطرق والوسائل التنظيمية المتعلقة بجمع الزكاة
- وضع مقاييس توزيع الزكاة على المستحقين وكيفيات ذلك،
- إعداد بطاقية وطنية لمستحقي الزكاة وتحيينها، متابعة موارد ونفقات أموال الزكاة ومراقبتها، تنظيم أيام إعلامية وإشهارية للزكاة، متابعة مشاريع استثمار أموال الزكاة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلّف بما يأتي :
- الإشراف على عملية تحضير موسم الحج وتنظيمه وتقييمه
- اتخاذ التدابير اللازمة لضبط قوائم الحجاج بالتنسيق مع المصالح المعنية، متابعة عملية سفر الحجاج والمعتمرين متابعة تطبيق برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للجنة الوطنية للحج،
- وضع آليات مراقبة عمل الوكالات السياحية في إطار عملية تنظيم الحج والعمرة وتقييمه طبقا لدفتر الشروط ومتابعة تنفيذها،
- إعداد ووضع برامج تحسيسية لتوعية الحجاج والمعتمرين والسهر على تنفيذها،
- الموافقة على دفاتر الشروط المتعلقة بتنظيم عملية الحج والعمرة ومتابعة تنفيذها".
المادة 4
فتح المادةمديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية الثقافة الإسلامية وتنشيطها وتطويرها وتعميمها، البحث عن المخطوطات والعمل على المحافظة عليها وتحقيقها، متابعة نشاط المركز الثقافي الإسلامي وفروعه تنظيم ملتقيات علمية في الفكر الإسلامي والمشاركة في الملتقيات الدولية المماثلة،
- مراقبة نشاطات نشر الكتاب الإسلامي وتوزيعه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلّف بما يأتي :
متابعة تنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات المتعلقة بالثقافة الإسلامية
- برمجة معارض للمخطوطات والكتاب الإسلامي. 16 * المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف بما يأتي :
متابعة عمليات طبع المصحف الشريف والحديث النبوي القيام بعمليات البحث في مجال التراث الإسلامي قصد حفظه واستغلاله الإشراف على نشر المطبوعات والأشرطة السمعية البصرية للتوجيه الديني. * المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
الإشراف على إصدار النشرة الرسمية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المصالح المعنية، تطوير طرق تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف وعصرنة ذلك، العمل على إدخال التقنيات الحديثة في تسيير وثائق القطاع واستغلالها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : مديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف بما يأتي : ... (بدون تغيير) .
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلّف بما يأتي :
(بدون تغيير) .
المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير ) ".
المادة 5
فتح المادةمديرية التكوين وتحسين المستوى، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد دراسات وأبحاث ومخططات التطوير عملية التكوين وتحسين المستوى
- وضع برامج لتنظيم المسابقات والامتحانات.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ البرنامج السنوي في مجال التكوين بالمعاهد الإسلامية
- متابعة عملية التكوين بالمراسلة لفائدة طلبة المدارس القرآنية والزوايا والعمل على تعميمها. * المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتكلّف بما يأتي :
اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وإجرائها، . إعداد الحصائل التقديرية للامتحانات والمسابقات. 29 ربيع الأول عام 1421 ه العدد - 38. 20 يوليو سنة 2000 م * المديرية الفرعية للبرامج وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي :
تنفيذ البرنامج السنوي في مجال تحسين مستوى مستخدمي القطاع وتجديد معارفهم،
- إعداد مشاريع البرامج الدراسية.
المادة 6
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة تسيير مستخدمي القطاع في إطار الخريطة المسجدية،
- العمل على توفير الوسائل المادية اللازمة لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للمؤسسات التابعة للوصاية والسهر على صيانتها،
- تقييم الحاجات إلى اعتمادات سير الإدارة المركزية للوزارة والمصالح غير الممركزة التابعة لها .
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي:
- تسيير المسار المهني للموظفين التابعين للإدارة المركزية والإدارات والمؤسسات التابعة للوصاية طبقا لقوانينها الأساسية،
- إعداد مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية للإدارة المركزية والقيام بتنفيذه،
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي القطاع واقتراحه بالاتصال مع الهياكل المعنية. * المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
تحضير مشروع ميزانية الإدارة المركزية وإعداده وتوزيع الاعتمادات المسجلة لفائدة المصالح غير الممركزة
- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الإدارات والمؤسسات التابعة للوصاية ومتابعة تنفيذها، القيام بمراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع. 29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. * المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
تسيير وسائل الإدارة المركزية مسك جرد الأملاك العقارية والمنقولة القيام بتموين المصالح المركزية بالتجهيزات والمعدات وأدوات العمل
- القيام بتسيير حظيرة السيارات. * المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع البرامج المتصلة بميزانية التجهيز وتقديمها،
- جمع الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالقطاع.
المادة 7
فتح المادةيحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة
(4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على الأجهزة التابعة للقطاع، الصلاحيات الرامية إلى تنفيذ المهام والأدوار المسندة إليها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 470-94 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 و المذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- السهر على الانسجام والتطابق بين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، والمبادئ والأسس القانونية للتشريع الجزائري المشاركة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع لإبداء الرأي فيها وإثرائها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الإشراف على الدراسات القانونية المرتبطة بالفقه القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية متابعة المنازعات الخاصة بالقطاع
- إعداد برامج التعاون الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذها، التكفل بالعلاقات مع الهياكل الرسمية المكلفة بالتشريع والتنظيم،
– تنظيم الأرشيف وحفظه وعصرنته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع المشاركة في دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع والإبداء الرأي فيها، جمع النصوص التشريعية والتنظيمية وتصنيفها والعمل على نشرها التكفل بالمنازعات المرتبطة بالإدارة المركزية وضع آليات متابعة جميع المنازعات التي تخص القطاع ، تطبيق إجراءات تنفيذ أحكام العدالة، تقديم المساعدة الإدارية والقانونية للمصالح الخارجية للوزارة فيما يتعلق بالخلافات والمنازعات.
المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
التنسيق بين مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التعاون مع مختلف القطاعات،
- إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والهياكل العمومية على المستوى الوطني والمشاركة في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية
- متابعة تنفيذ برامج التعاون والاتفاقيات المبرمة مع القطاع والإشراف على البعثات إلى الخارج للعمل أو التكوين أو المشاركة في اللقاءات والملتقيات الدولية بالتنسيق مع المديريات المعنية بالوزارة
- التكفل بإجراءات القضايا المتعلقة بالتعاون والعلاقات الداخلية والخارجية في حدود صلاحياتها.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم الإدارة المركزية واستغلالها وحفظ وثائقها وأرشيفها،
- الإشراف على إصدار النشرة الرسمية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المصالح المعنية، تطوير طرق تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف السهر على إدخال التقنيات الحديثة في تسيير وثائق القطاع واستغلالها، متابعة تنظيم الأرشيف وحفظه على مستوى المصالح الخارجية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-361
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427
« تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 4 : مديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 6 مكرر : مديرية الدراسات القانونية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-427
« تلغى الفقرة 4 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، والمتضمنة تحديد نصاب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-361
مرسوم تنفيذي رقم 21-361 مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-213
مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. 21
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد كيفية الأذان وصيغته
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-09
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-08
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة 2011، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-349
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-427
مرسوم تنفيذي رقم 05-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000–146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. 23
-
قرار
قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1423 الموافق 29 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الشعائر الدينية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الحج والعمرة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1423 الموافق 2 فبراير سنة 2003، البحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الثقافة الإسلامية
-
قرار
قراران مؤرخان في 13 و 14 محرم عام 1424 مدير 9 الموافق 16 و 17 مارس سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شوال عام 1423 الموافق 7 ديسمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين وتحسين المستوى
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يحدد بالملك الوقفي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-262
مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف . . . . . . نوفمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة 22
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 470-94 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.