قرار مؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، من : 8 ذو الحجة عام 1438 ه 30 2017 الجريدة الرّسميّة غشت سنة م
- نائب مدير الت علي م القرآن ي، نائبا للرئيس،
- خمسة عشر (15) إلى عشرين (20) خبيرا من ذوي الكفاءة في مجال تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف، أعضاء.
المادة 3
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مقرر من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
يع ين أع ضاء ال لج نة ل مدة ثلاث (3) س نوات قابلة للتجديد تلقائيا، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
الفصل الثاني — سير اللجنة
المادة 4
فتح المادةتعقد اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها، بغرض التقييم والمتابعة.
وتسهر اللجنة في هذا الإطار، على ضمان تحقيق النتائج ذات الصلة بمهامها.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات وتواريخها.
ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل عشرة (10) أيام على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
المادة 7
فتح المادةت دون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها أعضاؤها، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
المادة 8
فتح المادةتضمن أمانة اللجنة مصالح المديرية الفرعية للتعليم القرآني.
تكلف الأمانة على الخصوص، بما يأتي :
- تسجيل طلبات الترخيص المسبق الخاصة بنشر أو طبع أو استيراد أو تسويق نسخ المصحف الشريف على كل الدعائم،
- تسليم وصولات إيداع الطلبات،
- تحضير أشغال اللجنة،
- تبليغ جدول أعمال الاجتماعات لكافة أعضاء اللجنة،
- ت زوي د أعض اء ال ل جن ةبك اف ة الم ع ل ومات والوثائق،
- جمع التقارير المعدة من قبل أعضاء اللجنة،
- تحرير المحاضر النهائية،
- تدوين المداولات على السجل الخاص،
- تبليغ التراخيص المسبقة للمعنيين،
- تبليغ قرارات السحب.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه، ثم تعرضه على وزير الشؤون الدينية والأوقاف للموافقة عليه.
يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- ك يفي ات دراسة طل بات الت راخيص والبت فيها،
- دورية الاجتماعات ونظام التداول،
- قواعد النصاب القانوني،
- المعايير التي يحتكم إليها للتعبير عن آراء أعضاء اللجنة،
- قواعد الانضباط والحضور في الاجتماعات.
ي ت ولى رئ يس الل ج نة ت نس يق الأع مال، ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، ويشرف على تحضير الجلسات ويوجه المداخلات ويتابع أعمال أعضاء اللجنة.
المادة 10
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترفعه إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة .2017 محمد عيسى 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.