قرار

قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003 ، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الثقافة الإسلامية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.