مرسوم تنفيذي رقم 01-262 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتضمن إحداث لجنة وطنية للحج والعمرة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، لجنة وطنية للحج والعمرة، تدعى في صلب النص " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة بما يأتي :
تنفيذ قرارات الحكومة، في مجال الحج والعمرة، وضمان تنسيقها و متابعتها.
وتقوم بهذه الصفة، على الخصوص ، بما يأتي :
- تدرس أو تكلف من يقوم بالدراسات المتعلقة بتنظيم الحج و العمرة، لاسيما في المجال الإداري والمالي و البشري
- تحدد ، وفقا لقرارات الحكومة، كل الإجراءات و الترتيبات في مجال تنظيم الحج والعمرة، وتسهر على تنفيذها،
- تقوم بوضع برنامج يحدد أجال إنجاز العمليات المرتبطة بالحج وتسهر على تنفيذه، تقترح على الحكومة وعلى السلطات الوزارية المعنية كل التدابير الرامية إلى تحسين تنظيم الحج و العمرة إلى البقاع المقدسة تقوم الموارد والنفقات الضرورية لتنظيم الحج، تعد دفاتر الشروط الخاصة بتنظيم الحج والعمرة وتصادق عليها و تسهر على تنفيذها، تضبط قائمة أعضاء بعثة الحج، بناء على اقتراح القطاعات المعنية، وتسهر على تنظيمها، أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م تنظم الملتقيات و الأيام الدراسية و الندوات المتعلقة بالحج و العمرة
- تقوم عمليات الحج و العمرة كل سنة و تقدم للحكومة تقريرا عنها.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أو ممثله و تتشكل من :
- ممثل مصالح رئيس الحكومة
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
- ممثل وزارة الصحة والسكان،
- ممثل وزارة النقل
- ممثل وزارة السياحة و الصناعة التقليدية
- ممثل وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني،
- ممثل بنك الجزائر .
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالشؤون الدينية و الأوقاف بناء على اقتراح القطاعات الممثلة في اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص أو هيئة ترى فيهما الكفاءة لمساعدتها في مداولاتها ومهامها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، وعند الاقتضاء ، في أي مكان آخر.
المادة 7
فتح المادةتتولّى المديرية المكلفة بشؤون الحج و العمرة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمال الاجتماع.
و يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما استدعى الأمر ذلك بمبادرة من رئيسها.
المادة 9
فتح المادةيرسل الرئيس إلى أعضاء اللجنة الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الابحضور ثلثي (3 2 ) أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب ، يعقد اجتماع جديد خلال الثمانية ( 8 ) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل.
وتصح حينئذ مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتحرر مداولات اللجنة في محاضر، و تدون في سجل خاص يرقمه و يؤشر عليه وزير الشؤون الدينية و الأوقاف. ويوقع على هذه المحاضر رئيس الجلسة وكاتبها.
ترسل محاضر المداولات إلى جميع أعضاء اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةتتكون بعثة الحج من ممثلي القطاعات الآتية :
- وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
- وزارة الداخلية و الجماعات المحلية
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة المالية
- وزارة الصحة والسكان 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وزارة السياحة و الصناعة التقليدية وزارة النقل
- بنك الجزائر .
يحدد عدد ممثلي القطاعات الممثلة في بعثة الحج سنويا، رئيس الحكومة، بناء على اقتراح وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، بعد استشارة القطاعات المعنية.
المادة 14
فتح المادةتكلف بعثة الحج التي يسيرها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان تأطير الحجاج في البقاع المقدسة
- الاستقبال والنقل و الإيواء والمساعدة الإدارية للحجاج،
- التأطير الديني للحجاج بالإرشاد و الفتوى المساعدة الطبية للحجاج
- المساعدة القنصلية للحجاج
- نشاطات أخرى مرتبطة بالحج.
المادة 15
فتح المادةتتولى اللجنة تقويم الموارد والنفقات الضرورية لتنفيذ برنامج العمل المسطر ومتابعته.
تكون الموارد و النفقات موضوع ميزانية خاصة باللجنة يتم تقديمها في مدوّنة تعد وفق التنظيم المعمول به.
المادة 16
فتح المادةتعدّ أمانة اللجنة مشروع الميزانية السنوية التي توافق عليها اللجنة وتصبح نافذة بعد تأشير مصالح الوزارة المكلفة بالمالية عليها .
المادة 17
فتح المادةرئيس اللجنة هو الأمر بالصرف الرئيسي للميزانية و يمكنه تفويض صلاحياته إلى موظف من وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف برتبة مدير بالإدارة المركزية على الأقل.
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد اللجنة مما يأتي :
- مساهمات الحجاج
- الهبات والوصايا / العدد 53 أول رجب عام 1422 ه 19 سبتمبر سنة 2001 م
- المساهمة المالية المحتملة التي تقررها الدولة أية موارد أخرى تسمح بها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةتشتمل نفقات اللجنة خصوصا على ما يأتي:
- النفقات المتعلقة بتحضير موسم الحج،
- كل المصاريف المتعلقة بتسيير اللجنة
- الأعباء المرتبطة بتسيير بعثة الحج، مصاريف مهام أعضاء بعثة الحج،
- الخدمات و المساعدات المقدمة للحجاج،
- نفقات تسيير مقرات إقامة البعثة بالبقاع المقدسة وتجهيزها وصيانتها.
- نفقات صيانة حظيرة السيارات وتجديدها، عند الاقتضاء.
المادة 20
فتح المادةتسند عمليات تنفيذ ميزانية اللجنة إلى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتولّى بهذه الصفة ، مايأتي :
يقوم بمراقبة تنفيذ العمليات المحاسبية المقيدة في الميزانية، يقوم بآلية العمليات المالية لحسابات اللجنة في الجزائر وفي البقاع المقدسة
- يعد حساب تسيير كل سنة مالية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية ويرسل هذا الحساب إلى مجلس المحاسبة.
المادة 21
فتح المادةتخضع المحاسبة الخاصة بتنفيذ ميزانية اللجنة إلى الرقابة المالية البعدية حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالمالية.
المادة 22
فتح المادةيترتب على تنفيذ ميزانية اللجنة إعداد الأمر بالصرف حسابا إداريا.
يقدم الحساب الإداري إلى اللجنة لتصادق عليه و يرسل إلى مجلس المحاسبة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
أول رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2001 م
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80-95 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 30 مارس سنة 1980 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-349
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 26 مايو سنة 2007، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1428 الموافق سنتي 2007 /
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 13 يونيو سنة 2006، يحدّد مميّزات جواز السّفر الخاصّ بالحجّ إلى الأراضي المقدّسة الإسلاميّة وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحجّ لعام 1427 الموافق سنتي 2006 /
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 12 يوليو سنة 2005 ، يحدّد الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى 1426 الموافق سنتي 2005/2006. 26
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 17 يوليو سنة 2004 ، يحدّد مميّزات جواز السفر الخاص بالحج إلى الأراضي المقدسة الإسلامية وشروط إعداده وتسليمه لموسم الحج لعام 1425 الموافق سنتي 2004/2005
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.