قراران مؤرخان في 13 و 14 محرم عام 1424 مدير 9 الموافق 16 و 17 مارس سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي 10
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد قادر عمروش نائب مدير الوثائق والأرشيف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1424 الموافق 16 مارس سنة 2003.
بو عبد الله غلام الله إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية الأوقاف، 6 أبريل سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد رابح عبد المالك، نائب مدير للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رابح عبد المالك، نائب مدير المطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003.
بو عبد الله غلام الله وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.