قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب،
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الأحاديث الدينية ونشرات التوجيه،
- مكتب تنظيم أعمال لجنة الفتوى،
- مكتب ترقية النشاط المسجدي.
2 . المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب المواقيت الشرعية،
- مكتب الشعائر والمواسم الدينية.
3 . المديرية الفرعية للتعليم القرآني وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب متابعة المدارس القرآنية والزوايا،
- مكتب تنظيم وتعميم التعليم القرآني.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب حصر الأملاك الوقفية،
- مكتب تسجيل الأملاك الوقفية،
- مكتب متابعة تسيير الأملاك الوقفية.
2 . المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب استثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
- مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية،
- مكتب صيانة الأملاك الوقفية.
3 . المدي رية ال ف رعية للزكاة وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب متابعة جمع الزكاة وتوزيعها،
- مكتب متابعة مشاريع استثمار أموال الزكاة.
4 . المديرية الفرعية للحج والعمرة وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب تنظيم عملية الحج ومتابعتها،
- مكتب متابعة عملية العمرة.
المادة 4
فتح المادةتنظم مديرية الثقافة الإسلامية، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب النشاط الثقافي،
- مكتب الملتقيات.
2 . المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب مراقبة طبعات المصحف الشريف والحديث والمطبوعات والتسجيلات الإسلامية،
- مكتب إحياء التراث الإسلامي ونشره،
- مكتب متابعة عمليات الطبع والتوزيع.
المادة 5
فتح المادةتنظم مديرية التكوين وتحسين المستوى، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية للتكوين وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب التربصات والتكوين بالمراسلة،
- مكتب متابعة التكوين بالمعاهد الوطنية.
2 . المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب الامتحانات والمسابقات،
- مكتب تقييم لجان حفظ القرآن الكريم ومتابعتها.
3 . المديرية الفرعية للبرامج وتحسين المستوى وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب برامج التكوين،
- مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف.
المادة 6
فتح المادةتنظم مديرية إدارة الوسائل، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية للمستخدمين وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب المستخدمين والقوانين الأساسية،
- مكتب الشؤون الاجتماعية،
- مكتب متابعة المستخدمين بالمؤسسات تحت الوصايا.
2 . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتشتمل على أربعة (2) مكاتب :
- مكتب المحاسبة،
- مكتب الميزانية ومتابعة المؤسسات تحت الوصاية،
- مكتب متابعة المصالح غير الممركزة،
- مكتب تنفيذ ميزانية التجهيز.
3 . المديرية الفرعية للوسائل العامة وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التموين والخدمات،
- مكتب الحظيرة وتسيير العتاد،
- مكتب صيانة المباني والتجهيزات.
4 . المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التخطيط وإعداد برامج التجهيز،
- مكتب الإحصاء والمعلوماتية والبرمجة،
- مكتب الصفقات العمومية.
المادّ ة 7 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والتعاون، كما يأتي :
1 . المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب التقنين،
- مكتب المنازعات. 11 أكتوبر سنة 2012 م
2 . المديرية الفرعية للتعاون وتشتمل على مكتبين (2) :
- مكتب التعاون الثنائي الأطراف،
- مكتب التعاون المتعدد الأطراف.
3 . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الوثائق ومعالجتها،
- مكتب الأرشيف،
- مكتب النشرة الرسمية.
المادة 8
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1433 ال موافق 3 يونيو سنة .2012 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف كريم جودي بو عبد الله غلام الله عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 89-99
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.