قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف . . . . . . نوفمبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مكاتب الإدارة 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني كالآتي : 1 المديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي وتتكون من المكاتب الآتية :
مكتب الأحاديث الدينية ونشرات التوجيه مكتب تنظيم أعمال لجنة الفتوى مكتب ترقية النشاط المسجدي. 2 المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتتكون من المكتبين الآتيين :
مكتب المواقيت الشرعية مكتب الشعائر والمواسم الدينية. 3 المديرية الفرعية للتعليم القرآني وتتكون من المكتبين الآتيين :
مكتب متابعة المدارس القرآنية والزوايا مكتب تنظيم وتعميم التعليم القرآني.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية الأوقاف والحج كالآتي : 1 المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات وتتكون من المكاتب الآتية :
مكتب البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها، مكتب الدراسات التقنية والتعاون مكتب المنازعات. 2 المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتتكون من المكاتب الآتية :
مكتب استثمار وتنمية الأملاك الوقفية مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية مكتب صيانة الأملاك الوقفية. 3 المديرية الفرعية للحج والعمرة وتتكون من المكتبين الآتيين :
مكتب تنظيم ومتابعة عملية الحج، مكتب متابعة عملية العمرة.
المادة 4
فتح المادةتنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية الثقافة الإسلامية كالآتي : 23 1 المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتتكون من المكتبين الآتيين : . مكتب النشاط الثقافي مكتب الملتقيات والمبادلات. 2 المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي وتتكون من المكاتب الآتية :
مكتب مراقبة طبعات المصحف الشريف والحديث والمطبوعات والتسجيلات الإسلامية مكتب إحياء ونشر التراث الإسلامي مكتب متابعة عمليات الطبع والتوزيع. 3 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من المكاتب الآتية :
مكتب الوثائق ومعالجتها
- مكتب الأرشيف مكتب النشرة الرسمية.
المادة 5
فتح المادةتنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية التكوين وتحسين المستوى كالآتي : 1 المديرية الفرعية للتكوين وتتكون من المكتبين الآتيين :
مكتب التربصات والتكوين بالمراسلة مكتب متابعة التكوين بالمعاهد الإسلامية. 2 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتتكون من المكتبين الآتيين :
- مكتب الامتحانات والمسابقات مكتب تقييم ومتابعة لجان حفظ القرآن الكريم. 3 المديرية الفرعية للبرامج وتحسين المستوى وتتكون من المكتبين الآتيين :
مكتب برامج التكوين مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةتنظم المديريات الفرعية التابعة لمديرية إدارة الوسائل كالآتي : 1 المديرية الفرعية للمستخدمين وتتكون من المكاتب الآتية :
- مكتب المستخدمين والقوانين الأساسية مكتب الشؤون الاجتماعية مكتب متابعة المستخدمين بالمؤسسات تحت الوصاية. 2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من المكاتب الآتية :
- مكتب المحاسبة مكتب الميزانية ومتابعة المؤسسات تحت الوصاية مكتب متابعة المصالح غير الممركزة مكتب تنفيذ ميزانية التجهيز. 3-3 المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من المكاتب الآتية :
مكتب التموين والخدمات المطبعة الرسمية، 7، 1319 شارع / العدد 73 17 رمضان عام 1422 2 ديسمبر سنة 2001 م مكتب الحظيرة وتسيير العتاد مكتب صيانة المباني والتجهيزات. 4 المديرية الفرعية للدراسات والانجازات وتتكون من المكاتب الآتية :
- مكتب التخطيط وإعداد برامج التجهيز مكتب الإحصاء والمعلوماتية والترجمة . مكتب الصفقات العمومية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 وزير الشؤون عن وزير المالية الدينية والأوقاف الوزير المنتدب لدى بوعبد الله غلام الله وزير المالية المكلف بالميزانية محمد ترباش عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.