قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الحج والعمرة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حميد رمضه نائب مدير الحج والعمرة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003.
بو عبد الله غلام الله 9 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 12 مارس سنة 2003 م وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.