ج.ر عدد 38 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الاشتراك المغرب ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية لإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1.070,00 د.ج 2.675,000 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2.140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G دج 5.350,000 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفة 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

زائرية / الغدد 38. 29 ربيع الأول عام 1421 ه . 2 يوليو سنة 2000 م مرا مرسوم رئاسي رقم 99/33 / ر.ج مؤرخ في 3 رتبة “ أثير “ لفخامة السيد كارلو أزيليو مرسوم رئاسي رقم 2000-140 مؤرخ في 24 رتبة “ أثير “ لفخامة السيد زين العابدين مرسوم تنفيذي رقم 2000-141 مؤرخ في 24 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999، يتضمن منح تشامبي، رئيس جمهورية إيطاليا . . . 4 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح بن علي، رئيس الجمهورية التونسية… 4 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحايد “ (الكتلتان : 208 211 ( مرسوم تنفيذي رقم 2000-142 مؤرخ في 24

ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عين البيضاء” (الكتلتان : 125 و 127 ب ) … مرسوم تنفيذي رقم 2000-143 مؤرخ في 24

ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر بركين” (الكتلتان : 403ب و 404 ب ) . مرسوم تنفيذي رقم 2000-144 مؤرخ في 24

ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” (الكتلة : 1404). 10 مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك. . 12 مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق 24 …. 17 وزارة المالية مايو سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب. 28

29 ربيع الأول عام 1421 ه ية / العدد 38 2 يوليو سنة 2000 م. فهرس ( تابع وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 ، يتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة أو فشور “أريونتال” (الكتلتان : 144 أ و 145). 37 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “إزارين” (الكتل : 225 ب 226 س ، 227 228 ب و 229 س). 37 38

الجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 ربيع الأول عام 1421 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99/33 / ر.ج مؤرّخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999، يتضمن منح رتبة أثير لفخامة السيد كارلو أزيليو تشامبي، رئيس جمهورية إيطاليا. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح رتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد كارلو أزيليو تشامبي، رئيس جمهورية إيطاليا. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة .1999 عبد العزيز بوتفليقة 2 يوليو سنة 2000 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-140 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح رتبة أثير لفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لا سيما المادتان 7 و 8 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح رتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني لفخامة السيد زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية التونسية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. مرسوم تنفيذي رقم 2000-141 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحايد (الكتلتان : 208 211 ( إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم العدد : 380 . 5 وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

وبعد الاطلاع على الطلب رقم 890 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحايد” (الكتلتان : 208 211 وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الحايد” (الكتلتان : 208 و 211) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 18.031,15 كلم2، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 08 00 ′ 30 ° 30 02 ″ 00 ′ 45 ° 08 00 ′ 30 ° 30 03 ″ 00 ′ 45 ° 08 ″ 00 ′ 30 ° 29 04 00 ′ 00 ° 08 00 ′ 30 ° 29 المساحة الإجمالية : 18.031,15 كلم 2. المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 29 ربيع الأول عام 1421 ه رية / العدد 38. 2 يوليو سنة 2000 م المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 142 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عين البيضاء” (الكتلتان : 125 و 127 ب ) . إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “ سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة جمهورية الجزائرية / العدد 38 . 7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم وبعد الاطلاع على الطلب رقم 688 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عين البيضاء” الكتلتان : 125 و 127 ب)،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عين البيضاء” (الكتلتان : 125 و 127 (ب (ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 17.433,70 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولايات سوق أهراس وأم البواقي وخنشلة وباتنة وتبسة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة ، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي :

29 ربيع الأول عام 1421 ه 8 جزائرية / العدد 38. القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 “ 00 ‘ 10 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 36 02 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 15 ° 36 التونسية 03 الحدود الجزائرية ″ 00 ′ 20 ° 35 التونسية 04 ° 00 ‘ 10 ° 08 ″ 00 ′ 20 ° 35 05 00 ‘ 10 ° 08 “ 00 ‘ 15 ° 35 06 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 15 ° 35 07 ″ 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 10 ° 35 08 ″ 00 ′ 40 ° 07 “ 00 ‘ 10 ° 35 09 ″ 00 ′ 40 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 35 10 ″ 00 ′ 05 ° 07 00 ‘ 15 ° 35 11 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 35 12 00 ′ 20 ° 06 ″ 00 ′ 25 ° 35 13 ″ 00 ′ 20 ° 06 00 ′ 05 ° 36 14 “ 00 ‘ 10 ° 07 ″ 00 ′ 05 ° 36 المساحة الإجمالية : 17.433,70 كلم 2. المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور 2 يوليو سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-143 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر بركين” (الكتلتان : 403 ب و 404 ب ) . إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م ……… وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، نة العدد 38 9. 9 وبعد الاطلاع على الطلب رقم 689 المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر بركين” (الكتلتان : 403 ب و 404 ب)،
  • وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بئر “بركين” (الكتلتان : 403 ب و 404 ب) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 308,54 كلم 2 ، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 08 00 ′ 08 ° 31 02 ′ 00 ° 10 ° 08 * 00 ′ 08 ° 31 03 “ 00 ‘ 10 ° 08 00 ′ 05 ° 31 04 ″ 00 ′ 05 ° 08 00 ′ 05 ° 31 05 ″ 00 ′ 05 ° 08 00 ′ 00 ° 31 06 ″ 00 ′ 00 ° 08 00 ′ 00 ° 31 07 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 55 ° 30 08 ″ 00 ′ 55 ° 07 00 ′ 55 ° 30 09 00 55 07 00 ′ 05 ° 31 10 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 05 ° 31 المساحة الإجمالية : 308,54 كلم2.

المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-144 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” (الكتلة : 1404). إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية 29 ربيع الأول عام 1421 ه ثرية / العدد 38 2 يوليو سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م … وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبعد الاطلاع على الطلب رقم 889 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1999 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” (الكتلة : 1404 ( وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “بركين” (الكتلة : 1404) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 5.095,54 كلم2، الواقعة في تراب ولاية ورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : الجزائرية / العدد 38 1.1 خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 05 ° 31 02 ″ 00 ′ 55 ° 07 ″ 00 ′ 05 ° 31 03 ″ 00 ′ 55 ° 07 ″ 00 ′ 55 ° 30 04 ″ 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 55 ° 30 05 ″ 00 ′ 00 ° 08 ″ 00 ′ 00 ° 31 06 ″ 00 ′ 05 ° 08 ″ 00 ′ 00 ° 31 07 00 ′ 05 ° 08 ″ 00 ′ 05 ° 31 08 ″ 00 ′ 20 ° 08 ″ 00 ′ 05 ° 31 09 ″ 00 ′ 20 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 30 10 ″ 00 ′ 50 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 30 11 ″ 00 ′ 50 ° 07 ″ 00 ′ 35 ° 30 12 ″ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 35 ° 30 13 ″ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 30 14 “ 00 ‘ 15 ° 07 ″ 00 ′ 25 ° 30 15 00 ′ 15 ° 07 ″ 00 ′ 55 ° 30 16 ″ 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 55 ° 30 المساحة الإجمالية : 5.095,54 كلم2. المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة البحث لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور

مرسوم تنفيذي رقم 2000-145 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 29 ربيع الأول عام 1421 ه العدد 38. 2 يوليو سنة 2000 م ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بالفقرة (د) وتحرر كما يأتي : المادة 47 : يوظف المفتشون الرئيسيون للجمارك حسب ما يأتي : د عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المتصرفين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم. يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة .. المادة 3 : تتمم المادة 51 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، بالفقرة (د) وتحرر كما يأتي :

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. المادة 51 : يوظف ضباط الرقابة حسب ما يأتي : د عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المساعدين الإداريين الرئيسيين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم. يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة “. المادة 4 : تتمم المادة 55 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 و المذكور أعلاه، بالفقرة (ه) وتحرر كما يأتي : “ المادة 55 : يوظف ضباط الفرق حسب ما يأتي : ه) عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المساعدين الإداريين والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم. يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرة أعلاه، قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها سنة واحدة في مدرسة تكوين متخصصة .. المادة 5 : تعدل وتتمم المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : الجزائرية / العدد 38 13 المادة 63 : يوظف أعوان الرقابة حسب ما يأتي : أ (أ) عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين البالغين تسع عشرة (19) سنة على الأقل وخمسا وعشرين (25) سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة والذين لهم مستوى السنة الأولى ثانوي على الأقل . ب عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين أعوان المكاتب والموظفين ذوي رتبة معادلة الخاضعين لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 89-224 و 89-225 المؤرخين في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكورين أعلاه ، والذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في رتبتهم . يخضع المترشحون المنصوص عليهم في الفقرتين (أ) و (ب) قبل تعيينهم إلى دورة تكوين مدتها تسعة (9) أشهر في مدرسة تكوين متخصصة .. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

29 ربيع الأول عام 1421 ه 14 الجويدة جزائرية / العدد 38. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية

  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-470 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الأمين العام، ويساعده مديران ( 2 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد و الاتصال.
  • رئيس الديوان، ويساعده: خمسة (5) مكلفين بالدراسات و التلخيص، ويكلفون بما يأتي : تحضير مشاركة الوزير في أعمال الحكومة، وتنظيم ذلك، تحضير أعمال الوزير في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون وتنظيم ذلك، إعداد التلاخيص والحصائل عن نشاطات الوزارة 2 يوليو سنة 2000 م متابعة النشاط القانوني للوزارة بالاتصال مع الهياكل المعنية تنظيم علاقات الوزير بأجهزة الإعلام وتحضير ذلك، متابعة العلاقات الاجتماعية وتطبيق تشريع العمل في المؤسسات التابعة للوصاية،
  • تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك، تنظيم علاقات الوزير بمختلف الجمعيات وتحضير ذلك،
  • أربعة (4) ملحقين بالديوان.
  • المفتشية العامة : ويحدّد تنظيمها وعملها بمرسوم تنفيذي.
  • الهياكل الآتية : مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني مديرية الأوقاف والحج، مديرية الثقافة الإسلامية مديرية التكوين وتحسين المستوى مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، وتكلف بما يأتي : متابعة النشاط المسجدي،
  • إنجاز البحوث التي تساهم في تحسين النشاط التوجيهي في مجال الفتوى. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي، وتكلف بما يأتي : تنظيم الأحاديث والندوات الدينية وبرمجتها عبر وسائل الإعلام
  • متابعة النشاط المسجدي والخطب المنبرية
  • متابعة النشاط في مجال الفتوى
  • إصدار شهادات إثبات الإسلام، وكذا اعتناق الإسلام.

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م.

  • المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتكلّف بما يأتي : متابعة عملية تحضير مواقيت الصلاة والإعداد لها وتحديد أوائل الشهور القمرية وأواخرها، السهر على تحديد مواعيد الصيام والإفطار، متابعة لجان مراقبة الأهلة تحديد أنصبة الزكاة.
  • المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتكلّف بما يأتي : تنفيذ برنامج العمل في مجال التعليم القرآني إعداد التوجيهات والمذكرات الميسرة لتعليم القرآن الكريم بذل المساعي لتوسيع قاعدة التعليم القرآني والعناية بالزوايا والطلبة المسافرين تنظيم حلقات تحفيظ القرآن الكريم والحزب الراتب وتنشيطها. المادة 3 : مديرية الأوقاف والحج، وتكلّف بما يأتي : وضع البرامج المتعلقة بالبحث عن الأملاك الوقفية وتنميتها وتسييرها واستثمارها القيام بأمانة لجنة الأملاك الوقفية متابعة عمليات الحج والعمرة القيام بأمانة اللجنة الوطنية للحج. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للبحث عن الأملاك الوقفية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي : البحث عن الأملاك الوقفية تسيير وثائق الأملاك العقارية والأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها القيام بمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات العدالة.
  • المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها، مهورية الجزائرية / العدد 38 .15. .15 متابعة نشاط المكلفين بالأملاك الوقفية في مستوى نظارات الشؤون الدينية بالولايات
  • إعداد عمليات التصليحات والترميمات المتعلقة بالأملاك الوقفية ومتابعتها، متابعة العمليات المتعلقة بالصفقات وإجراء المناقصات في مجال الأملاك الوقفية القيام بأمانة اللجنة الوطنية للأملاك الوقفية.
  • المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلف بما يأتي : أ) في مجال الحج : متابعة تنظيم عملية التسجيل والقرعة على مستوى البلديات متابعة العمليات المالية المتعلقة بالحج،
  • إعداد مشروع الميزانية السنوية للحج. ب) في مجال العمرة :
  • تنظيم العلاقات مع الوكالات السياحية في إطار العمرة. المادة 4 : مديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف بما يأتي :
  • ترقية الثقافة الإسلامية وتنشيطها وتطويرها وتعميمها، البحث عن المخطوطات والعمل على المحافظة عليها وتحقيقها، متابعة نشاط المركز الثقافي الإسلامي وفروعه تنظيم ملتقيات علمية في الفكر الإسلامي والمشاركة في الملتقيات الدولية المماثلة،
  • مراقبة نشاطات نشر الكتاب الإسلامي وتوزيعه. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلّف بما يأتي : متابعة تنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات المتعلقة بالثقافة الإسلامية
  • برمجة معارض للمخطوطات والكتاب الإسلامي.
  • المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف بما يأتي : متابعة عمليات طبع المصحف الشريف والحديث النبوي القيام بعمليات البحث في مجال التراث الإسلامي قصد حفظه واستغلاله الإشراف على نشر المطبوعات والأشرطة السمعية البصرية للتوجيه الديني.
  • المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي : الإشراف على إصدار النشرة الرسمية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المصالح المعنية، تطوير طرق تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف وعصرنة ذلك، العمل على إدخال التقنيات الحديثة في تسيير وثائق القطاع واستغلالها. المادة 5 : مديرية التكوين وتحسين المستوى، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد دراسات وأبحاث ومخططات التطوير عملية التكوين وتحسين المستوى
  • وضع برامج لتنظيم المسابقات والامتحانات. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي : تنفيذ البرنامج السنوي في مجال التكوين بالمعاهد الإسلامية
  • متابعة عملية التكوين بالمراسلة لفائدة طلبة المدارس القرآنية والزوايا والعمل على تعميمها.
  • المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات، وتكلّف بما يأتي : اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الامتحانات والمسابقات وإجرائها، . إعداد الحصائل التقديرية للامتحانات والمسابقات. 29 ربيع الأول عام 1421 ه العدد - 38. 20 يوليو سنة 2000 م
  • المديرية الفرعية للبرامج وتحسين المستوى، وتكلف بما يأتي : تنفيذ البرنامج السنوي في مجال تحسين مستوى مستخدمي القطاع وتجديد معارفهم،
  • إعداد مشاريع البرامج الدراسية. المادة 6 : مديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي :
  • متابعة تسيير مستخدمي القطاع في إطار الخريطة المسجدية،
  • العمل على توفير الوسائل المادية اللازمة لسير المصالح المركزية وغير الممركزة للمؤسسات التابعة للوصاية والسهر على صيانتها،
  • تقييم الحاجات إلى اعتمادات سير الإدارة المركزية للوزارة والمصالح غير الممركزة التابعة لها . وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي:
  • تسيير المسار المهني للموظفين التابعين للإدارة المركزية والإدارات والمؤسسات التابعة للوصاية طبقا لقوانينها الأساسية،
  • إعداد مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية للإدارة المركزية والقيام بتنفيذه،
  • دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي القطاع واقتراحه بالاتصال مع الهياكل المعنية.
  • المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي : تحضير مشروع ميزانية الإدارة المركزية وإعداده وتوزيع الاعتمادات المسجلة لفائدة المصالح غير الممركزة
  • الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الإدارات والمؤسسات التابعة للوصاية ومتابعة تنفيذها، القيام بمراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل والمؤسسات التابعة للقطاع.

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م.

  • المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي: تسيير وسائل الإدارة المركزية مسك جرد الأملاك العقارية والمنقولة القيام بتموين المصالح المركزية بالتجهيزات والمعدات وأدوات العمل
  • القيام بتسيير حظيرة السيارات.
  • المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات، وتكلّف بما يأتي :
  • إعداد مشاريع البرامج المتصلة بميزانية التجهيز وتقديمها،
  • جمع الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بالقطاع. المادة 7 : يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في مكاتب بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون رية الجزائرية / العدد 3.8 . .1.7 الدينية والأوقاف ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على الأجهزة التابعة للقطاع، الصلاحيات الرامية إلى تنفيذ المهام والأدوار المسندة إليها وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 9 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 470-94 المؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 و المذكور أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000. أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمود مصالي، نائب مدير للمراسيم والزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمود مصالي، نائب مدير المراسيم والزيارات والمؤتمرات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

29 ربيع الأول عام 1421 ه 18 الجزائرية / العدد 38. 20 يوليو سنة 2000. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد خير الدين رامول، نائب مدير للتعاون مع الهيئات المتخصصة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خير الدين رامول، نائب مدير التعاون مع الهيئات المتخصصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي م إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة لطيفة يحياوي زوجة بن عزة، نائبة مدير للشؤون العلمية والتقنية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة لطيفة يحياوي، زوجة بن عزّة ، نائبة مدير الشؤون العلمية والتقنية الدولية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م .. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد لزهر سوالم، نائب مدير للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لزهر سوالم نائب مدير الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 38 19. 19
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيدة خيرة محجوب زوجة وقيني، نائبة مدير للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة خيرة محجوب، زوجة وقيني ، نائبة مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد خير الدين حموم، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد خير الدين حموم، نائب مدير اتحاد المغرب العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد عباد، نائب مدير الجامعة الدول العربية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 38. 29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد عباد، نائب مدير جامعة الدول العربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين الآنسة نسيمة بغلي، نائبة مدير لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة نسيمة بغلي، نائبة مدير منظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد صديق سعودي، نائب مدير لبلدان الساحل بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد صديق سعودي، نائب مدير بلدان الساحل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي العدد 3.8 . .2.1 إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1418 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر عزيرية، نائب مدير لبلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر عزيرية، نائب مدير بلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن قراح نائب مدير لبلدان أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الرحمن بن قراح، نائب مدير بلدان أمريكا الشمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة رية / العدد 38 29 ربيع الأول عام 1421 ه 20 يوليو سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد فريد بولحبال، نائب مدير للشراكة مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فريد بولحبال، نائب مدير الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد براح، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد براح نائب مدير المؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مراد بن مهيدي، نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية العدد 38 23. 23 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مراد بن مهيدي، نائب مدير بلدان أوروبا الشمالية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عبروس نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية والبلقان بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحميد عبروس، نائب مدير بلدان أوروبا الشرقية والبلقان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.

29 ربيع الأول عام 1421 ه 24 زائرية / العدد 38. 2 يوليو سنة 2000 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز بن علي شريف، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز بن علي شريف، نائب مدير بلدان أوروبا الجنوبية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28 شوال عام 1420 الموافق 14 فبراير سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أويدر، نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد العزيز أويدر، نائب مدير الشؤون القضائية والإدارية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م ……… وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد خالد مواقي بناني، نائب مدير للميزانية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالد مواقي بناني، نائب مدير الميزانية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، ية العدد 3.8 25. 25
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد بشير معزوز، نائب مدير للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد بشير معزوز، نائب مدير الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق 31 يناير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد يوسف إبراهيمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية

يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف إبراهيمي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد كمال علوي، نائب مدير للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد كمال علوي، نائب مدير التسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. رية / العدد 38 29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد رشيد حدبي، نائب مدير لميزانية التجهيز والصفقات بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رشيد حدبي، نائب مدير ميزانية التجهيز والصفقات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد حسين صحراوي، نائب مدير للدراسات القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين صحراوي، نائب مدير الدراسات القانونية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية العدد 3.8 . .2.7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تعيين الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير للإعلام الآلي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى الآنسة ليندة كحلوش، نائبة مدير الإعلام الآلي الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي إن وزير الشؤون الخارجية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

29 ربيع الأول عام 1421 ه 28 الجزائرية / العدد 38. 20 يوليو سنة 2000 م. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد قاضي، نائب مدير للشيفرة بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد قاضي، نائب مدير الشيفرة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000. يوسف يوسفي وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1421 الموافق 24 مايو سنة 2000، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 29 نوفمبر سنة 1992 الذي يحدد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1420 الموافق 13 فبراير سنة 2000 والمتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام للضرائب. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدل الجدول الخاص بتصنيف قباضات الضرائب المنصوص عليه في المادة 2 من القرار المؤرخ في 29 نوفمبر سنة 1992، المعدل بالقرار المؤرخ في 10 رجب عام 1419 الموافق 31 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تصنيف قباضات الضرائب، ويتمم حسب الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1421 الموافق 24 مايو سنة 2000 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب عبد الرزاق نايلي دواودة

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م . المجريا العدد : 38 . .29 الجدول الملحق تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول القطاع الصحي بالحراش / الجهوية للضرائب بالجزائر مديرية الحراش المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع / / 800 800 الصنف الثاني تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية مديرية قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول مستشفى مليانة / القطاع الصحي بعين الدفلى / مديرية قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول مستغانم مستشفى / الجهوية للضرائب بالشلف الضرائب بولاية عين الدفلى المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع / / 800 800 الصنف الثاني / / 800 800 الصنف الثاني الضرائب بولاية مستغانم المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 165/800 965 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية غليزان قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول مستشفى وادي رهيو 70 المقياس المقياس | المقياس الثاني الثالث الرابع المجموع الصنف 420/800 1290 الصنف الثاني

29 ربيع الأول عام 1421 ه 30 الجريدة أثرية / العدد 38. مديرية الضرائب قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني تيسمسيلت مستشفى 70 160 2 يوليو سنة 2000 م بولاية تيسمسيلت المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 1030 الصنف الثاني تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بالبليدة مديرية الضرائب بولاية الجلفة قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القطاع الصحي بالجلفة / / المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 800 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية المدية قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القطاع الصحي بالمدية 70 760 المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 1630 الصنف الأول تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار مديرية الضرائب بولاية بشار قباضات التسيير : المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات المعامل المجموع الصنف الأول الثاني الثالث الرابع القطاع الصحي ببشار 270 340 50 800 30 % 438 1898 الصنف الأول

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. العدد. 3.8 .3.1 مديرية الضرائب بولاية أدرار قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القطاع الصحي بأدرار 110 660 المقياس المقياس المعامل المجموع الصنف الثالث الرابع 50 800 50 % 810 2430 خارج الصنف مديرية الضرائب بولاية النعامة قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القطاع الصحي بعين الصفراء 70 520 تصنيف قباضات المقياس المقياس المعامل المجموع الصنف الثالث الرابع 50 800 20 % 288 1728 الصنف الأول الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بورقلة مديرية الضرائب بولاية ورقلة قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني ورقلة مستشفى / 420 المقياس المقياس المعامل المجموع الصنف الثالث الرابع 100 800 20 % 264 1584 الصنف الأول مديرية الضرائب بولاية الوادي قباضات الضرائب : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني جامعة 460 460 المقياس المقياس المعامل المجموع الصنف الثالث الرابع 430/30 % 405 1755 الصنف الأول

29 ربيع الأول عام 1421 ه 32 أثرية / العدد 38. قباضات التسيير : 2 يوليو سنة 2000 م المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات المعامل المجموع الصنف الأول الثاني الثالث الرابع الوادي مستشفى / 240 / 800 312/30 1352 الصنف الثاني تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بوهران مديرية الضرائب بولاية تلمسان قباضات الضرائب : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني ابو تاشفين 780 800 قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القطاع الصحي بتلمسان / 380 مديرية الضرائب قباضات التسيير : المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع 521/2101 خارج الصنف المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 1180 الصنف الثاني بولاية وهران غرب المقياس المقياس المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القطاع الصحي المركز الاستشفائي الجامعي) / 800 بوهران غرب المجموع الصنف الثالث الرابع 50 800 1650 الصنف الأول

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. مديرية قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول القطاع الصحي بوهران شرق / مديرية قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول القطاع الصحي بسيدي بلعباس / مديرية قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول القطاع الصحي بعين تموشنت / زائر / العدد 38. . 33 الضرائب بولاية وهران شرق المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 80/800 880 الصنف الثاني الضرائب بولاية سيدي بلعباس المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800/800 1600 الصنف الأول الضرائب بولاية عين تموشنت المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 355/800 1155 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية معسكر قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول القطاع الصحي بسيق / المقياس المقياس | المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 445/800 1245 الصنف الثاني

34 الجريدة الزم 29 ربيع الأول عام 1421 ه جزائرية / العدد 38 2 يوليو سنة 2000 م تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة مديرية الضرائب بولاية جيجل قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول جيجل مستشفى / المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 360/800 1160 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية بسكرة قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول بسكرة مستشفى / المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 270/800 1070 الصنف الثاني تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بسطيف مديرية الضرائب بولاية سطيف قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول سطيف مستشفى / المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 800/800 1600 الصنف الأول مديرية الضرائب بولاية برج بوعريريج قباضات التسيير : المقياس القباضات الأول برج بوعريريج مستشفى / المقياس المقياس المقياس المجموع الصنف الثاني الثالث الرابع 560/800 1360 الصنف الثاني

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. مديرية الضرائب قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني بوسعادة مستشفى / 460 المسيلة مستشفى / 120 العدد 3.8 . 35 بولاية المسيلة المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 1260 الصنف الثاني / 800 920 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية بجاية قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني بجاية مستشفى / 430 مديرية الضرائب قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني البويرة مستشفى / / المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 1230 الصنف الثاني بولاية البويرة المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 800 الصنف الثاني تصنيف قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بعنابة مديرية الضرائب بولاية سوق أهراس قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القطاع الصحي بسوق أهراس / 340 المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 1040 الصنف الثاني

29 ربيع الأول عام 1421 ه العدد 38 . 2 يوليو سنة 2000 م مديرية الضرائب بولاية تبسة قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني القطاع الصحي بتبسة / 160 المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 960 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية سكيكدة قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني سكيكدة مستشفى / 320 مديرية الضرائب قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني أم البواقي مستشفى / / عين مليلة مستشفى / / عين البيضاء مستشفى / / المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 1120 الصنف الثاني بولاية أم البواقي المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 800 الصنف الثاني / 800 800 الصنف الثاني / 800 800 الصنف الثاني مديرية الضرائب بولاية قالمة قباضات التسيير : المقياس المقياس القباضات الأول الثاني قالمة مستشفى / / المقياس المقياس المجموع الصنف الثالث الرابع / 800 800 الصنف الثاني

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “أوفشور أريونتال” (الكتلتان : 144 أو 145). إن وزير الطاقة والمناجم،

  • بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، العدد 3.8 3.7. 3.7
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 127 المؤرخ في 22 أبريل سنة 2000 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب في المساحة المسماة أو فشور أريونتال” (الكتلتان : 144 145
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة أو فشور أريونتال (الكتلتان : 144 أو 145) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 48.650,5 كلم2 وتقع في المياه الإقليمية الوطنية.

الجزائرية / العدد 38. 29 ربيع الأول عام 1421 ه

المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 00 ′ 00 ° 03 الشاطئ الجزائري 02 ″ 00 ′ 00 ° 03 ″ 00 ′ 45 ° 37 03 04 الحدود الجزائرية “ 00 ‘ 45 ° 37

  • التونسية 04 الحدود الجزائرية الشاطئ الجزائري
  • التونسية المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة التنقيب لمدة سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1421 الموافق 28 مايو سنة 2000 شكيب خليل قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة “إزارين (الكتل : 225 ب 226 س ، 227 228 ب و 229 س ) .- إن وزير الطاقة والمناجم، 2 يوليو سنة 2000 م بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلّي عنها وسحبها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”،

29 ربيع الأول عام 1421 ه 2 يوليو سنة 2000 م .. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1419 الموافق 23 يوليو سنة 1998 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “إزارين” (الكتل : 225 ب، 226 س، 227 228 ب و 229 س ) وبعد الاطلاع على الطلب رقم 142 الذي قدمته الشركة الوطنية “سوناطراك” في 26 أبريل سنة 2000 والذي تلتمس فيه تجديد رخصة للتنقيب في المساحة المسماة “إزارين” (الكتل : 225 ب، 226 س، 227 228 ب و 229 س ) وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تجدّد لمدة سنتين (2) ابتداء من 16 غشت سنة 2000 ، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية سوناطراك” في المساحة المسماة “ إزارين” (الكتل : 225 ب، 226 س، 227 228 ب و 229 س) التي تبلغ مساحتها 18.592,3 كلم 2 ، وتقع في تراب ولاية إيليزي . المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع مهورية الجزائرية / العدد 3.8 3.9. 3.9 المادة 2 : تحدد مساحة التنقيب، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 30 ° 28 02 “ 00 ‘ 10 ° 07 ″ 00 ′ 30 ° 28 03 ° 00 ‘ 10 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28 04 ″ 00 ′ 20 ° 07 00 ′ 15 ° 28 05 ″ 00 ′ 20 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 06 “ 00 ‘ 30 ° 07 ″ 00 ′ 50 ° 27 07 00 ′ 30 ° 07 ″ 00 ′ 40 ° 27 08 ″ 00 ′ 15 ° 08 ″ 00 ′ 40 ° 27 09 “ 00 ‘ 15 ° 08 00 ′ 00 ° 27 10 ″ 00 ′ 30 ° 06 00 ′ 00 ° 27 11 ″ 00 ′ 30 ° 06 ″ 00 ′ 15 ° 28 12 ″ 00 ′ 05 ° 07 ″ 00 ′ 15 ° 28 المادة 3: يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز، خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر