قرار
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد عيسى، مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1423 الموافق 27 يناير سنة .2003 بو عبد الله غلام الله 4 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 فبراير سنة 2003 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.