مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
ديوان الوزير، يتكون من :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد والشعائر الدينية مديرية الأوقاف مديرية الثقافة الاسلامية مديرية التعليم القرآني والتكوين
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الارشاد والشعائر الدينية، من :
1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني
2 - المديرية الفرعية للشعائر الدينية
3 - المديرية الفرعية لشؤون الحج والعمرة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الأوقاف من : 1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية والمنازعات
2 - المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الثقافة الاسلامية، من :
1 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات
2 - المديرية الفرعية للمطبوعات واحياء التراث الاسلامي.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التعليم القرآني والتكوين، من :
1 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني
2 - المديرية الفرعية للتكوين
3 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل من : 1 المديرية الفرعية للموظفين
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة
4 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والإنجازات.
المادة 7
فتح المادةيحدد عدد المكاتب في كل مديرية فرعية من مكتبين ( 2 ) الى أربعة ( 4 ) مكاتب.
المادة 8
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 9
فتح المادةيحدد عدد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشؤون الدينية، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
مرسوم تنفيذي رقم 2000-146 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1420 الموافق أول فبراير سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 26 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.