قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفق الجدول الآتي : 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة التعداد حسب طبيعة عقد العمل مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 8 — عامل مهني من المستوى الثالث 2 — عامل مهني من المستوى الثاني 2 — عون خدمة من المستوى الأول — 26 حارس 22 — سائق سيارة من المستوى الأول 8 — سائق سيارة من المستوى الثاني 4 — سائق سيارة من المستوى الثالث 1 — ورئيس حظيرة عون وقاية من المستوى الأول 14 — عون وقاية من المستوى الثاني 2 — المجموع 63 26
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة .2019 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال التصنيف عقد محدد المدة (2) التعداد )2+1( التوقيت التوقيت الرقم الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي
— — 8 1 200
— — 2 5 288
— — 2 3 240
— — 26 1 200
— — 22 1 200
— — 8 2 219
— — 4 3 240
— — 1 4 263
— — 14 5 288
— — 2 7 348
— — 89 ''
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.