قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها. 21
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام القرار المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة لجنة تدقيق ومراجعة نسخ المصحف الشريف وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 26 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها نائب مدير التعليم القرآني بمديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، من :
رئيس مكتب مراقبة طبعات المصحف الشريف والحديث والمطبوعات والتسجيلات الإسلامية، التابع للمديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، نائبا للرئيس، .(الباقي بدون تغيير).. ......... .................. " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1439 الموافق 15 يوليو سنة 2018 محمد عيسى وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.