قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة 2011، يؤهل مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
المادة الأولى
فتح المادةيؤهل هذا القرار مديري الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة.
المادة 2
فتح المادةيؤهل مديرو الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات لتمثيل وزير الشؤون الدينية والأوقاف أمام الجهات القضائية الآتية :
- المحاكم،
- المحاكم الإدارية،
- المجالس القضائية.
المادّ ة 3 : يتم التكفل بالدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع كل فيما يخصه، من قبل :
- مدير الدراسات القانونية والتعاون،
- مدير الأوقاف والزكاة والحج والعمرة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 13 مارس سنة .2011 بوعبد اللّه غلام اللّه وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.