مرسوم تنفيذي رقم 05-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000–146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 8
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الهياكل الآتية :
مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة.
مديرية الدراسات القانونية والتعاون".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة وتكلّف بما يأتي :
- البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وضمان إشهارها وإحصائها،
- الإشراف على جمع موارد الزكاة وتوزيعها وتحديد طرق صرفها
- إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفية واستثمارها وتنميتها، متابعة تحصيل موارد الأملاك الوقفية وتحديد طرق صرفها،
- تحسين التسيير المالي والمحاسبي للأملاك الوقفية والزكاة
- إعداد برامج التحسيس والتشجيع على الوقف وواجب الزكاة
- إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة بالأملاك الوقفية وضمان متابعة تنفيذها،
- ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفية ،
- الإشراف على تحضير موسم الحج وتنظيمه ومتابعته وتقييمه
– ضمان أمانة اللجنة الوطنية للحج، ضمان متابعة عمل الوكالات السياحية في مجال الحج والعمرة ومراقبته وتقييمه.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية هي : 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م * المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها، وتكلّف بما يأتي :
- البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها وإشهارها، مسك سجلات جرد الأملاك الوقفية العقارية والمنقولة جرد الأملاك الوقفية ووضع بطاقة خاصة بكل ملك وقفي، متابعة تسيير الأملاك الوقفية
- المساعدة على تكوين ملف إداري لكل شخص يرغب في وقف ملكه،
- متابعة إشهار الشهادات الخاصة بالأملاك الوقفية.
المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
- متابعة العمليات المالية والمحاسبية للأملاك الوقفية ومراقبتها،
- متابعة تحصيل الإيجار وصيانة الأملاك الوقفية
- إعداد الصفقات والاتفاقيات المتعلقة باستثمار الأملاك الوقفية ومتابعة تنفيذها،
- وضع آليات إعلامية وإشهارية لمشاريع استثمار الملك الوقفي.
المديرية الفرعية للزكاة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد أنصبة الزكاة
- إعداد الطرق والوسائل التنظيمية المتعلقة بجمع الزكاة
- وضع مقاييس توزيع الزكاة على المستحقين وكيفيات ذلك،
- إعداد بطاقية وطنية لمستحقي الزكاة وتحيينها، متابعة موارد ونفقات أموال الزكاة ومراقبتها، تنظيم أيام إعلامية وإشهارية للزكاة، متابعة مشاريع استثمار أموال الزكاة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.
المديرية الفرعية للحج والعمرة، وتكلّف بما يأتي :
- الإشراف على عملية تحضير موسم الحج وتنظيمه وتقييمه
- اتخاذ التدابير اللازمة لضبط قوائم الحجاج بالتنسيق مع المصالح المعنية، متابعة عملية سفر الحجاج والمعتمرين متابعة تطبيق برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات للجنة الوطنية للحج،
- وضع آليات مراقبة عمل الوكالات السياحية في إطار عملية تنظيم الحج والعمرة وتقييمه طبقا لدفتر الشروط ومتابعة تنفيذها،
- إعداد ووضع برامج تحسيسية لتوعية الحجاج والمعتمرين والسهر على تنفيذها،
- الموافقة على دفاتر الشروط المتعلقة بتنظيم عملية الحج والعمرة ومتابعة تنفيذها".
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : مديرية الثقافة الإسلامية، وتكلّف بما يأتي : ... (بدون تغيير) .
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتكلّف بما يأتي :
(بدون تغيير) .
المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي، وتكلف بما يأتي :
(بدون تغيير ) ".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- السهر على الانسجام والتطابق بين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، والمبادئ والأسس القانونية للتشريع الجزائري المشاركة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع لإبداء الرأي فيها وإثرائها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الإشراف على الدراسات القانونية المرتبطة بالفقه القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية متابعة المنازعات الخاصة بالقطاع
- إعداد برامج التعاون الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذها، التكفل بالعلاقات مع الهياكل الرسمية المكلفة بالتشريع والتنظيم،
– تنظيم الأرشيف وحفظه وعصرنته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع المشاركة في دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع والإبداء الرأي فيها، جمع النصوص التشريعية والتنظيمية وتصنيفها والعمل على نشرها التكفل بالمنازعات المرتبطة بالإدارة المركزية وضع آليات متابعة جميع المنازعات التي تخص القطاع ، تطبيق إجراءات تنفيذ أحكام العدالة، تقديم المساعدة الإدارية والقانونية للمصالح الخارجية للوزارة فيما يتعلق بالخلافات والمنازعات.
المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
التنسيق بين مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التعاون مع مختلف القطاعات،
- إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والهياكل العمومية على المستوى الوطني والمشاركة في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية
- متابعة تنفيذ برامج التعاون والاتفاقيات المبرمة مع القطاع والإشراف على البعثات إلى الخارج للعمل أو التكوين أو المشاركة في اللقاءات والملتقيات الدولية بالتنسيق مع المديريات المعنية بالوزارة
- التكفل بإجراءات القضايا المتعلقة بالتعاون والعلاقات الداخلية والخارجية في حدود صلاحياتها.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم الإدارة المركزية واستغلالها وحفظ وثائقها وأرشيفها،
- الإشراف على إصدار النشرة الرسمية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المصالح المعنية، تطوير طرق تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف السهر على إدخال التقنيات الحديثة في تسيير وثائق القطاع واستغلالها، متابعة تنظيم الأرشيف وحفظه على مستوى المصالح الخارجية".
المادة 6
فتح المادةتلغى الفقرة 4 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، والمتضمنة تحديد نصاب الزكاة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 2000-146
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.