قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين وتحسين المستوى
المادة الأولى
فتح المادةيُفوّض إلى السيد جعفر أو لفقي، مدير التكوين وتحسين المستوى، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002.
بوعبد الله غلام الله وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.