قراران مؤرخان في 27 و 30 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس و2 أبريل سنة 2003، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد عبد الرزاق لعريوي، نائب مدير الدراسات والإنجازات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 محرم عام 1424 الموافق 30 مارس سنة 2003.
بوعبد الله غلام الله إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 02-05 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدل ويتمم النظام رقم 97 – 02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 43 مكرر ، 44 و 47 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-221 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 يونيو سنة 2002 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 والمتضمن تعيين السيد رابح بن عياش ، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الشّؤون الدينية والأوقاف، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد رابح بن عياش، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرّم عام 1424 الموافق 2 أبريل سنة 2003.
بوعبد الله غلام الله وبلاغات وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 92 – 05 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلّق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي ومسيري وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، وبمقتضى النظام رقم 93 – 01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية 28 الجريدة الرسمية للجمهورية
- وبمقتضى النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية،
– وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 19 ديسمبر سنة 2002، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يخضع فتح أي شباك جديد لترخيص مسبق وصريح يصدر عن بنك الجزائر".
يعطى هذا الترخيص على أساس ملف يتعلّق بكل شباك ويقدم تدعيما للبرنامج السنوي لتنمية شبكة البنوك والمؤسسات المالية ويقيم على وجه الخصوص، بناء على الإمكانيات المالية والتسييرية التي هي بحوزة صاحب الطلب.
تحدد العناصر المكوّنة للملف المذكور أعلاه، عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
يتعين على البنوك والمؤسسات المالية أن تصرح لبنك الجزائر بكل مشروع تغيير، تحويل أو غلق للشبابيك."
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3: يجب اعتبارا من تاريخ صدور هذا النظام، أن يرسل لبنك الجزائر أي طلب ترخيص بفتح شباك بنك أو مؤسسة مالية وهذا ، شهرين (2) على الأقل، قبل التاريخ المتوقع لبداية تنفيذ البرنامج السنوي للتنمية."
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يقصد بكلمة "فتح" إقامة شباك جديد.
يجب أن يبرز طلب الترخيص بفتح شباك بنك أو مؤسسة مالية على الخصوص الباقي بدون تغيير."
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 من النظام رقم 97-02 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 6 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 12 : يجب على بنك الجزائر أن يسهر على احترام شروط الإقامة المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه ."
( الباقي بدون تغيير )..........
المادة 6
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
محمد لكساسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قرار رقم 97-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.