قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير المستخدمين. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أكلي زانون نائب مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 صفر عام 1424 الموافق 12 أبريل سنة 2003.
بو عبد الله غلام الله عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.