ج.ر عدد 63 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18–260 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………..2017 4 مرسوم رئاسي رقم 18-261 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2017 7 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 18–264 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في البيئة… 19 مرسوم تنفيذي رقم 18–265 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الأغواط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للمالية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديري المعهدين الوطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………….. 22

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 21 أكتوبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرتين للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت……….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات……………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات……………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء وهران….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية……. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية……….. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة قسم بوزارة الصناعة والمناجم……. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية مستغانم…. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقلدية قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “شاطئ أبشار” و”شاطئ زقزو” ولاية تيزي وزو………………………………………………………… 25 قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1440 الموافق 18 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام ريغة” ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العين السخونة” ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “قورصو”، ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………….. 27

12 صفر عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 أكتوبر سنة 2018 م اتفاقيات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18–260 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة .2017

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الموقّع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

بروتوكول اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، وحكومة المجر، ممثلة بوزارة التنمية الوطنية (المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “)، – تأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وبالنظر إلى خصوصيات هذا المجال وتطوره السريع، – واهتماما منهما بحماية حقوق الملكية الفكرية بصفة تضمن حماية قيمة الابتكارات الناتجة عن التعاون المشترك، – واعتبارا بأنّ الجزائر قد وضعت مخطط تطوير معتبرا في مختلف المجالات، وذلك عبر تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على غرار دولة المجر، – واعترافا منهما كذلك بالحاجة إلى ترقية العلاقات في صناعة خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين الطرفين قصد تطوير الطاقات والفرص عند البلدين، – وسعيا منهما إلى دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات VENTURE( )JOINT وتحفيز المبادرات المشتركة، – وربطا لهذه الأهداف بالإطار المحدد من طرف الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع الدول الأعضاء وشركائهم في البحر الأبيض المتوسط طبقا لمبادئ وأهداف بيان برشلونة، – واعتبارا بالأهمية التي تكتسبها العلاقات الوطيدة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والتي ترجمها اتفاق الشراكة لتسهيل هدف تحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى منطقة إزدهار ورخاء مشتركة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى المبادئ الأساسية يهدف بروتوكول اتفاق التعاون هذا إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال المعترف بها ذات الاهتمام المشترك. اتفق الطرفان على تحديد، باتفاق متبادل، الميادين المختلفة المرغوب إقامة هذا التعاون فيها، أخذا بعين الاعتبار الأولويات الوطنية المحددة من قبل كل طرف في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م المادة 2 مجالات التعاون يهدف التعاون المذكور في المادة الأولى من بروتوكول اتفاق التعاون هذا، إلى : – نقل وتحويل التكنولوجيا والمعرفة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال بين البلدين، – تبادل زيارات الخبراء والمختصين والطلبة والوفود المشتركة، – إنعاش الاتصال والتعاون مع الهيئات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية والمهنية من أجل تعزيز المجالات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي، – تسهيل الاستثمارات في المؤسسات المشتركة وإقامة برامج وتنظيم مؤتمرات وملتقيات وبعث وفود وإلقاء محاضرات وإقامة معارض، إذا اقتضى الأمر، – توفير مناخ ملائم للطرفين يسمح بمعرفة التشريعات الأساسية والسياسات والإجراءات المتبعة في كلا البلدين، – تطوير الحظائر التكنولوجية ومصاحبة مشاريع إنشاء مؤسسات مبتكرة، – أشكال التعاون الأخرى التي يتم الاتفاق عليها بموجب اتفاق مشترك. المادة 3 نمط التعاون يشجع الطرفان التعاون بين الهيئات والمؤسسات والمتعاملين لتسهيل الإبرام المحتمل لبروتوكولات أو عقود خاصة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها عند كل طرف من الطرفين. المادة 4 نطاق التعاون – سياسة وأنظمة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – الشبكات ذات النطاق العريض وبروتوكولات الإنترنت وتطبيقات شبكة الإنترنت والخدمات، – التطبيقات والخدمات الرقمية المتعددة الوسائط، – تطوير مركز معطيات ذي جودة ونجاعة عاليتين، – تسيير المعطيات الضخمة data( )Big والحوسبة السحابية والأنظمة التي ظهرت مؤخرا في الإعلام الآلي ذات القدرة والسرعة الفائقتين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 – تصميم وتطوير تطبيقات حكومية أفقية، لا سيما تطبيقات شبكة الإنترنت في مختلف المجالات على غرار الصحة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني، – الأمن في فضاء الإنترنت، والتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – المعايير التقنية الخاصة بالتوثيق، – الاتصالات اللاسلكية، – تسيير طيف الذبذبات ورخصة الاتصال، – تنظيم لقاءات ومؤتمرات وتربصات وزيارات عمل تتمحور أساسا حول الطرق الجديدة لتسيير طيف الذبذبات للأخذ بعين الاعتبار تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة الرقمية، – صناعة تكنولوجيات الإعلام، بما في ذلك العتاد والبرمجيات والخدمات، – إعداد برامج تبادل مشتركة فيما يتعلق بالتكوين القصير والمتوسط المدى في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – المساعدة في إعادة حيوية الحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد اللّه، – وضع برنامج تبادل المؤسسات الناشئة بين المحاضن الجزائرية والمجرية، – التنسيق، في حدود الإمكان، في المؤتمرات والمنتديات الدولية ذات الصلة، – تطوير التعاون بين قطاع الأعمال ومؤسسات البحث والتعليم وهيئات التنظيم والهيئات الأخرى المعنية، – مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك. المادة 5 آليات التعاون والمتابعة لغرض تطبيق بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يتم إنشاء لجنة متابعة مشتركة (يشار إليها فيما يأتي ب “ اللجنة .)“ تتشكل لجنة المتابعة المشتركة من ممثلين عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة الجزائرية ووزارة التنمية الوطنية المجرية، وكذا الهيئات الجزائرية والمجرية المعنية بإنجاز كل واحد من المشاريع. ويمكن أن تستشير كل شخص مؤهل من شأنه أن يعينها في أعمالها. تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :

12 صفر عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 أ) إعداد برنامج عمل سنوي يدرج فيه كافة الفاعلين المعنيين والأهداف المنشودة والآجال المسطرة والأموال الضرورية، مع دراسته والمصادقة عليه، ب) متابعة تنفيذ عمليات التعاون المشروع فيها من قبل هيئات ومؤسسات البلدين، ومراجعة نتائجها، ج) إعداد تقرير لكل حكومة حول حالة تقدم النشاطات والبرامج في حيّز التنفيذ طبقا لاتفاق التعاون هذا، د) ضمان الاتصال بين الهيئات المعنية لكل بلد من أجل تسهيل تنفيذ البرامج المعدّة طبقا لبروتوكول اتفاق التعاون هذا. المادة 6 التنفيذ يتيح تنفيذ نشاطات التعاون المذكورة في المادة 4 من بروتوكول اتفاق التعاون هذا فرصة إبرام اتفاقية خاصة بين الأطراف المعنية. المادة 7 التمويل والموارد يمكن الطرفين اللجوء إلى هيئات تمويل للتغطية الكلية أو الجزئية للتكاليف المالية الناتجة عن تنفيذ بروتوكول اتفاق التعاون هذا. يتكفل البلد المضيف بتكاليف تنظيم اللقاءات المهنية والزيارات في أطر التعاون، طبقا للتنظيم الداخلي وحسب الوفرة المالية. المادة 8 حقوق الملكية الفكرية في إطار بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يحتفظ كل من الطرفين بجميع حقوق الملكية الفكرية المكتسبة سابقا والناتجة عن البحوث المستقلة. يلتزم الطرفان باحترام قواعد السريّة وإعلام بعضهما بعضا، في أقرب الآجال، بجميع النتائج المتحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة. يجب أن يحدد كل مشروع ينفذ تطبيقا لهذا الاتفاق بالتوافق مع التشريعات الوطنية السارية المفعول في كل دولة ومع التزاماتهما الدولية، كيفيات توزيع ملكية أي نتيجة متحصل عليها في إطار مشاريع البحث المشتركة. المادة 9 سرّيّة المعلومات يتفق الطرفان على أن لا يقوم أيّ طرف بإفشاء أو توزيع أي معلومة سريّة أو وثائق أو معطيات تمّ التحصّل 21 أكتوبر سنة 2018 م عليها خلال تنفيذ بروتوكول اتفاق التعاون هذا، إلى طرف آخر إلاّ بإذن كتابي من الطرف الآخر. في حالة فسخ بروتوكول اتفاق التعاون هذا، يتفق الطرفان على أن تبقى الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة سارية المفعول. المادة 10 التعليق يحتفظ كل طرف، لأسباب الأمن الوطني أو المصلحة الوطنية أو النظام العام أو الصحة العمومية، بحق التعليق المؤقت الكلي أو الجزئي، لتنفيذ بروتوكول اتفاق التعاون هذا. ويسري مفعول هذا التعليق ابتداء من تاريخ إشعاره للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية. المادة 11 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق بروتوكول اتفاق التعاون هذا عن طريق المفاوضات المباشرة بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. المادة 12 أحكام ختامية يدخل بروتوكول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ ابتداء من تلقي الإشعار الأخير الذي تشعر بموجبه وزارة الشؤون الخارجية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لحكومة المجر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمالها للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. وتحدد صلاحيته لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة. يجوز تعديل بروتوكول اتفاق التعاون هذا، في أي وقت، بالموافقة المتبادلة لكلا الطرفين وبإخطار كتابي، عبر القناة الدبلوماسية. ويسري مفعول أي تعديل وفق نفس التدابير لتلك المنصوص عليها لدخول بروتوكول اتفاق التعاون هذا حيز التنفيذ. يجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل ببروتوكول اتفاق التعاون هذا، عن طريق إخطار كتابي مسبق، وذلك فبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ انقضاء مدته. ولا ينبغي أن يؤثر إنهاء العمل ببروتوكول اتفاق التعاون هذا، على المشاريع والبرامج الجارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م حرر بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، في نسختين أصليتين باللغات العربية والمجرية والفرنسية، ولكل النصوص نفس الحجيّة القانونية وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المجر الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الرئيس بالشراكة للجنة الرئيس بالشراكة المختلطة للجنة المختلطة عبد القادر بوعزقي تشابا بالوق H مرسوم رئاسي رقم 18-261 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة .2017

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على مذكرة التفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة المجر، الموقّعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2017، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المجر. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وحكومة المجر، ممثلة بوزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية، المشار إليهما معا ب “ الطرفين “، وعلى حدة ب “ الطرف “، – رغبة منهما في تطوير التعاون في المجال السياحي بين البلدين، – واقتناعا منهما بضرورة ترقية تعاون فعال في مجال السياحة على أساس القدرات والمؤهلات السياحية لكلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يولي الطرفان اهتماما خاصا لتنمية وتدعيم العلاقات في المجال السياحي بين بلديهما بهدف توسيع معارفهما المتبادلة في المجال السياحي. كما يسعى الطرفان إلى تدعيم التعاون بين المنظمات والهيئات التابعة لهما إلى جانب وكالات الأسفار الناشطة في المجال السياحي. يتم تجسيد كل نشاط يندرج في هذا الإطار على أساس احترام التشريع الساري المفعول في كلا البلدين. المادة 2 يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال التكوين السياحي من خلال تنظيم دورات تكوينية ودورات تبادل في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات إلى جانب تبادل الخبرات في مجال السياحة الثقافية والسياحة الحموية والصحيّة. المادة 3 يسعى الطرفان إلى تشجيع تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الآتية : 1 – الإحصائيات السياحية والبرامج البيداغوجية في مجال السياحة، 2 – ترقية السياحة حسب توقعات ومتطلبات أسواق كل بلد منهما، 3 – الدراسات ومشاريع البحوث في المجال السياحي، 4 – تطوير السياحة الحموية والصحيّة، 5 – التشريع والبرامج الخاصة بالاستثمار في المجال السياحي، 6 – التعاون في مجال فن الطبخ،

12 صفر عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 – تطويرسياحة الأعمال (المنتديات والأحداث والأسفار المهنية) و(اللقاءات والحوافز والاتفاقيات والمعارض) في قطاع السياحة بين البلدين. المادة 4 يحرص كلا الطرفين، كل من جانبه، على تشجيع ومرافقة مشاركة المتعاملين السياحيين الجزائريين والمجريين في مختلف التظاهرات الترويجية والمعارض السياحية التي تقام في كلا البلدين. المادة 5 يعمل الطرفان على تشجيع تنظيم أسفار لصالح مهنيي وسائل الإعلام والرحلات الاستكشافية للمتعاملين والفاعلين في قطاع السياحة قصد التعريف بالمقومات السياحية لكلا البلدين مرة في كل سنة، على الأقل. المادة 6 يعمل الطرفان على تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة وتنفيذ أحكام هذه المذكرة، وتعقد هذه اللجنة اجتماعها في كل سنة بالتناوب كل سنة بالجزائر والمجر. المادة 7 يتم تكليف وزارة السياحة والصناعة التقليدية لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لحكومة المجر، بتنفيذ أحكام هذه المذكرة. المادة 8 الأحكام النهائية تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ استلام إشعار كتابي عبر القناة الدبلوماسية، تخطر من خلاله وزارة الشؤون الخارجية لحكومة الجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه، 21 أكتوبر سنة 2018 م الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لحكومة المجر، باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية. وتبقى هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتمديد ضمنيا لفترة مماثلة. يمكن تعديل هذه المذكرة كتابيا من خلال اتفاق مشترك بين الطرفين عن طريق إشعار كتابي عبر القناة الدبلوماسية. كل تعديل يدخل على هذه المذكرة سوف يكون حسب الإجراءات المعتمدة لدخول هذه المذكرة حيّز التنفيذ. يمكن كل طرف إشعار الطرف الآخر، عن طريق القناة الدبلوماسية. بنيته في إنهاء العمل بهذه المذكرة كتابيا قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من تاريخ نفاذها. لا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على المشاريع والبرامج المتفق عليها من قبل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. حررت بالجزائر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغات العربية والمجرية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة. وفي حالة الاختلاف في التأويل، يرجح التأويل للنص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة المجر الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الرئيس بالشراكة للجنة الرئيس بالشراكة المختلطة للجنة المختلطة عبد القادر بوعزقي تشابا بالوق تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم رقم 85–243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمتضمن تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-36 المؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010 الذي يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط منح الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 المادّة 2 : تهدف الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، إلى توحيد المنظومة الوطنية للتكوين العالي وانسجامها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 3 : تتمثّل الوصاية البيداغوجية في تأهيل التكوينات العليا التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وفحصها ومتابعتها وتقييمها. المادّة 4 : تمارس الوصاية البيداغوجية على المدرسة العليا التي تنشئها دوائر وزارية أخرى طبقا لأحكام هذا المرسوم والمرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : تمارس الوصاية البيداغوجية على المؤسسة المذكورة في المادة 40 مكرر من القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم. تحدد مهام وتنظيم وسير كل مؤسسة تكوين عالٍ تابعة لدائرة وزارية أخرى ومذكورة في البند الأول من هذه المادة، عن طريق التنظيم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني. المادّة 6 : تمارس الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام خاصة. المادّة 7 : يستفيد مستخدمو مؤسسا ت التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى من برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-196 المؤرخ في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه. الفصل الثاني شروط منح الوصاية البيداغوجية المادّة 8 : تؤهل مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لضمان تكوين عالٍ، وفق الشروط الآتية : – تلبية الاحتياجات الخاصة للقطاع المعني بصورة أولوية والاحتياجات الوطنية للوطن من إطارات متخصّصة عالية التأهيل،

12 صفر عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – توفر أساتذة باحثين دائمين بعدد لا يقل عن أربعة (4) أساتذة باحثين من مصف الأستاذية في ميادين تخصص المؤسسة لتلبية الشروط التنظيمية المطلوبة لتأطير المناصب البيداغوجية والعلمية للمؤسسة، لاسيما منها مدير المؤسسة والمكلف بالشؤون البيداغوجية ورئيس المجلس العلمي أو البيداغوجي، ومسؤول فريق ميدان التكوين، – توفر الهياكل القاعدية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية الضرورية للسير الحسن للتكوين العالي المزمع إجراؤه، – استجابة الشهادات المتوّجة للتكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لشروط التوظيف بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في القوانين الأساسية الخاصة بأسلاك الموظفين للقطاع المعني. يحدد نموذج استمارة طلب منح الوصاية البيداغوجية وممارستها على مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 9 : ريثما تستوفى شروط التأطير البيداغوجي المذكورة في المادة 8 من هذا المرسوم، تستفيد مؤسسات التكوين العالي شبه الطبي التابعة لقطاع الصحة من مرافقة بيداغوجية لمؤسسات التعليم العالي المؤهلة. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادّة 10 : تخضع عروض التكوين التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى في الطور الأوّل و/ أو الطور الثاني أو الطور الثالث لنفس إجراءات التقييم والتأهيل المعمول بها في قطاع التعليم العالي. يحدّد قرار التأهيل الميادين والشعب والتخصصات والشهادات المتوجة للتكوينات العليا التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى. المادّة 11 : تحدّد عروض التكوين في الطور الأوّل و/ أو الطور الثاني أو الطور الثالث التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم. المادّة 12 : يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي عند كل دخول جامعي، قائمة مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى المؤهلة لضمان تكوينات عليا وكذا قائمة الميادين والشعب والتخصصات التي تضمنها وشروط الالتحاق بها. 21 أكتوبر سنة 2018 م المادّة 13 : يمكن تأهيل مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى لضمان التكوين في الطور الثالث عندما تستوفى الشروط البيداغوجية والعلمية لضمان هذا التكوين. وفي حالة عدم استيفاء هذه الشروط، يمكن المؤسسات المؤهلة التابعة لوزارة التعليم العالي، ضمان هذا التكوين لفائدة الأساتذة الباحثين الذين يمارسون لدى تلك المؤسسات وفق اتفاقيات تبرم بين المؤسسات المعنية. يحدّد نموذج هذه الاتفاقيات وكذا كيفيات التكفل بالتكوين، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني. المادّة 14 : تلزم مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى طبقا للتنظيم المعمول به، بإعلام الطالب أثناء تسجيله الأوّل، بحقوق وواجبات الطرفين، ولاسيما منها : – مكان ومدّة وتاريخ انطلاق التكوين، – الشهادة المتوجة للتكوين، – مجموع مسار التكوين، – احترام النظام الداخلي للمؤسسة. المادّة 15 : طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يسمح الالتحاق بالتكوين العالي في الطور الأوّل و/أو الطور الثاني أو الطور الثالث الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، لحاملي شهادة بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها تسلّمها المصالح المختصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المادّة 16 : تحدّد البرامج البيداغوجية للتكوين في الطور الأوّل و/ أو الطور الثاني الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، بعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم. المادّة 17 : تدرس طلبات تسجيل الطلبة الحائزين شهادات سلّمتها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى من أجل مواصلة دراساتهم بمؤسسات التعليم والتكوين العاليين الأخرى من قبل اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم. المادّة 18 : يعيّن المكلّف بالشؤون البيداغوجية ورئيس المجلس العلمي أو البيداغوجي لمؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م الفصل الثالث كيفيات ممارسة الوصاية البيداغوجية المادّة 19 : تمارس الوصاية البيداغوجية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني طبقا لأحكام القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، من قبل لجنة قطاعية للوصاية البيداغوجية تنشأ لكل دائرة وزارية تضمن تكوينا عاليا. المادّة 20 : تحدّد تشكيلة كل لجنة قطاعية وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني. المادّة 21 : تكلف اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية بمتابعة نشاطات التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لنفس الدائرة الوزارية. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي : – السهر على احترام الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين العالي، – إبداء الرأي في فتح ميادين التكوين والشعب والتخصصات وكذا تجميدها أو غلقها، – تقديم اقتراحات حول محتويات البرامج البيداغوجية للتكوين وكيفيات التقييم والتدرج والتوجيه، – المشاركة في ضبط مقاييس التجهيزات العلمية، – تقديم اقتراحات حول شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة للدائرة الوزارية المعنية، – دراسة طلبات مواصلة الدراسة للحصول على شهادة أخرى، – إبداء الرأي في اتفاقيات التكوين في الطور الثالث المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم، – تقديم اقتراحات حول طبيعة الشهادات التي تسلّمها مؤسسات التكوين العالي التابعة للدائرة الوزارية المعنية وشروط وكيفيات تسليمها، – إبداء الرأي فيما يخص إحداث مؤسسات أخرى للتكوين العالي التابعة لنفس الدائرة الوزارية المعنية، – إعداد حصائل دورية عن ممارسة الوصاية البيداغوجية وتبليغها للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11 المادّة 22 : تسلّم الشهادات المتوجة للتكوينات التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني. تحدّد مواصفات وبيانات الشهادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني. المادّة 23 : تلزم مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى بإعلام الوزير المكلف بالتعليم العالي بكل مشاريع التعاون مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية في مجال التكوين العالي. الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادّة 24 : تلزم مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، باتخاذ التدابير اللازمة بغية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 25 : عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 24 من هذا المرسوم، وفي حالة عدم امتثال مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، لأحكام هذا المرسوم أو عدم احترام ومخالفة أحكام القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يقرر تجميد أو سحب تأهيل التكوين العالي الذي تضمنه هذه المؤسسات. المادّة 26 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، والمرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي. غير أنّ النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيقهما تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى

12 صفر عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 أكتوبر سنة 2018 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

( المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها .) استمارة طلب منح وممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسة التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى الوزارة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .1 المؤسسة صاحبة الطلب : ………………………………………………………………………………………………………………………… .2 مقر المؤسسة (العنوان بالتحديد) : ……………………………………………………………………………………………………………. .3 مسؤول المؤسسة : …………………………………………………………………………………………………………………………………… الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. اللقب : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الهاتف (الثابت والنقال) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. الفاكس : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. البريد الإلكتروني : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 13 21 أكتوبر سنة 2018 م أوّلا. عرض الأسباب : .1 أهداف التكوين : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .2 فرص التشغيل : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .3 نوع (أنواع) التكوين : ليسانس [ ] ماستر [ ] دكتوراه [ ] .4 الشهادة (ات) المحضرة : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. .5 العنوان (العناوين) بالتحديد للشعبة (أو الشعب) المتوقعة : …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .6 عنوان كل تخصص : أ– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ب– ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ج– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .7 تعدادات الطلبة : – تعدادات الطلبة بالنسبة لكل شعبة وبالنسبة لكل سنة : ………………………………………………………………………………….. – تعدادات الطلبة بالنسبة لكل تخصص وبالنسبة لكل سنة : ……………………………………………………………………………… ثانيا. شروط الالتحاق : .1 شعبة (شعب) للبكالوريا : …………………………………………………………………………………………………………………………… .2 المعدل العام الأدنى للبكالوريا : …………………………………………………………………………………………………………………….. .3 مقياس أو مقاييس أخرى : ……………………………………………………………………………………………………………………………

12 صفر عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 أكتوبر سنة 2018 م ثالثا. الهياكل البيداغوجية والإدارية للمؤسسة : الهياكل البيداغوجية الهياكل القاعدية قاعة المحاضرات (مدرّجات) 1 م 2 قاعات الدروس 1.50 م 2 قاعات الأعمال الموجهة 1.50 م 2 قاعات الأعمال التطبيقية 2.50 م 2 مخابر اللغات 2.50 م 2 قاعة الإعلام الآلي 2 م 2 مكتبة 2 م 2 قاعة المطالعة / الطلبة 2 م 2 بهو التكنولوجيا 5 م 2 الهياكل القاعدية قاعة المطالعة/ الأساتذة 150 م 2 مكتب الأساتذة 12 م 2 فضاء الإنترنت والإعلام الآلي 50 م 2 نادي 60 م 2 الهياكل القاعدية مكتب الإدارة 16 م 2 مكتب الإدارة 12 م 2 قاعة الاجتماعات 80 م 2 قاعة الأرشيف 200 م 2 الهياكل القاعدية عيادة 150 م 2 فضاء متعدّد الوسائط 100 م 2 مجاري ودورات المياه 30 % من المساحة الوحدوية لكل طالب فضاء الطلبة المساحة الوحدوية لكل طالب العدد

فضاء الأساتذة المساحة الوحدوية المطلوبة العدد

–

فضاء الإدارة المساحة الوحدوية المطلوبة العدد

الفضاءات التقنية والملاحق مجموع المساحة المطلوبة العدد

المساحة الإجمالية –

12 صفر عام 1440 ه 21 أكتوبر سنة 2018 م م م ش : د م : : ؤ د م ق ا . ئ ش ت م ا ر ك . الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 15 ا لا س 1 ر . س ا م ب ل ع و ك ا . ا ل ه ل ا ل لأ ق ي ب س ئ ة ا ا ت ا ل ذ ت ة أ ا : ط ل ش ي ه ر ا : د ة / ا ل ت خ ص ص ا ل ر ت ب ة ( د ا د ل . ل م ص . م ف ش ة ) م و ا د د ر ا و لم س ا ا ا د لح ة ج لم ا م م أ و ع د ا م ر ل ج س ه ا سّ ل ا ة ة ع في ي ت ح ط أ ع ا ع ل س ب ل م ش ي ب ق ا ع ي ل ي ب ة ة م ج م و ع م و ا د د ا ر لم و ا س د ا ة لح ا لم ج م أ د م و ع ر ا ج م سّ ل س ه ا ل ة ا ة ع في ع ي ت ط أ ا ح ل ح ع ت س ب م ي خ ي ب ق ا ص ي ل ة ص م ج م و ع

16 الجريدة ا س لم ج م و ع 12 صفر عام 1440 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 أكتوبر سنة 2018 م

. م س ال ت ر خ ق د م م و الإ د ار ة : الم ؤ ه لا ت الم ن ص ب الم ش غ و ل ال ت ع د اد الم لا ح ظ ا ت

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 17 21 أكتوبر سنة 2018 م ت ع ا خ ر ل ت ا ي ج م ف س ه ي ا ا ل ز . ت ا ا ج ت ل و ه : س ي ز ا ئ ا ل ت ل ا ل ب ي د ا غ و ج ي ة و ا ا ل ا ل ل ت ع ع د ل د ي م ي ة : ا لم و ا ا ا ص ل ر ف ئ ا ي ت س ي ا ل ا ة ت ق ن ي ة ج د ي د ا لح ا ل ة م س ت ع م ل ا ل ت خ ص ص ( ا ل ت خ ص ص ا ت ) ا لم ع ن ي ( ة )

18 الجريدة م و ج ح

  • د م ي ة ج و ( ع و ت ب . ع ا ت ل ل ي تح س . م أ د د ) أ ي ا ف د س ق ا ي ي ل ة س د اس ي و ا لح ج م ا ل س ا ع ي ا لأ

س 3 ب و ع ي و الح ج م ا ل س ا ع ي ال س د اس ي .

12 صفر عام 1440 ه الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 أكتوبر سنة 2018 م و و ح ح و د د ح ا و ة ة 4 3 2 1 س س د . . . . ح ت ت ت ش م س ا ( ت ( ( ا د و د و ع و ع ت خ ي ك ة . ل ل ع د س . ت ش ت ي . ت ي ص د ش ت ب ا ا ت م م ة ن س ا . ا ع . . ع ص . ا ف م م أ أ ل ( ي ا ) ل ) ) س ي ش ( ل ي ي ن س م ا ب ة م ه م ت ر ا ( ع ي ج س ي ت ا ن ة خ ب د ( ي * ا ي ص ) ي م ة ن ) : : ج ص . ) ﴿ . : 1 ا . . . ﴾ ل ا . . . ب ت . . . . [ ي م . . 2 ع . . د ) . . . . ] ا ا : . . . . غ م . . . [ و . . . . . 3 لا . . . . ] ج ت . . . . . . . . . . [ ي . . . [ . . . 4 . . . . . ] . . . . ل . . . . ل . . . . . [ ت . . . 5 ع . . . . . ] . . . . ل أ . . . . . ي ر . . . . [ م ص . . . . . 6 . . . . ] . . . ( . . . . م د . . . . . [ ة . . . 7 ل . . . . . ] ء . . . . . . . . . ا . . . . [ لج . . . . . 8 . . . . . . . ] . . . د ا . . . . . و ل . . . . [ س ا . . . 9 ل لح . . . . . . . . ] د . . . . ا أاج . . . لآ س س . [ م 0 ت ب ي 1 ي و ا ] ل ل ع ( س ك ا 4 ا ل 1 ع

  • ي م

1 ي ) د ا ن د أ و ر و ا ش لح س ع ج ب ة م أ أ ع ا و ل م س ت ا ا خ ل ع ص م ي و ص ا ج لأ ه س ه ب ة ب ا ل و ن أ ع س ع ي م ب ا ة ل ل ل ل م ك ت و ل ط ا د س ب ي ا ن لم ق ة ي ك ة ) و : ن ة أ ل خ ل ر و ى ح د ة ا ل ا ت لم ع ل ج ي م م و ي ة ع م ع ا م لا ت أ ر ص د ة

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 21 أكتوبر سنة 2018 م سابعا . تربص / تربصات في مؤسسات متوج (ة) بمذكرة ومناقشة : نشاطات الحجم الساعي السداسي (ح. عمل شخصي تربص في مؤسسة ملتقيات أخرى (للتوضيح) مرسوم تنفيذي رقم 18–264 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مركز البحث في البيئة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 15–21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99–243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، س. س) معاملات أرصدة حرر في : …………………………………………….. إمضاء وختم السلطة الوصية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–131 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز بحث يسمّى “مركز البحث في البيئة” ويدعى في صلب النص “المركز” . المركز مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي، ذو صبغة قطاعية، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يكون مقر المركز في مدينة عنابة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. المادة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميدان البيئة، التي تهدف إلى حل الإشكاليات المرتبطة بما يأتي : – المحافظة على الموارد الطبيعية وتطويرها وتثمينها، – تقييم ونمذجة التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة، – الوقاية من المخاطر المتعلقة بالتلوث وتكنولوجيات إزالته، – تطوير الاقتصاد الأخضر، – تسيير النفايات وتثمينها. المادة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11–396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز ممثلي : – وزير الدفاع الوطني، – وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة، – الوزير المكلف بالصناعة والمناجم، – الوزير المكلف بالطاقة، – الوزير المكلف بالموارد المائية، – الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى 12 صفر عام 1440 ه الجزائريّة / العدد 63 21 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18–265 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–138 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات وتنظيمه وعمله، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحل مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90–138 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه والتزاماته ووسائله إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يحول مستخدمو مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات إلى مؤسسات الدعم التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م المادّة 3 : يعاد تخصيص الأملاك العقارية التابعة لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات لفائدة مصالح رئاسة الجمهورية. المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه، يؤدي التحويل إلى ما يأتي : أ – إعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين. ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين. 2 – حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر ممتلكات المركز التي تم حلها أو تلك التي كان يحوزها. مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دراسات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد توهامي مغراوي، بصفته رئيس دراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة فائزة لجيار، بصفتها رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لمجلس قضاء الأغواط.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد العزيز خميس، بصفته أمينا عاما لمجلس قضاء الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 21 وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى المراقبة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. يتخذ وزير التكوين والتعليم المهنيين التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه. المادّة 5 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90–138 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات وتنظيمه وعمله. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 17 نوفمبر سنة 2017، مهام السيّد عبد العزيز محساس، بصفته مدير دراسات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، بسبب الوفاة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المراقب العام للمالية في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علي تراق، بصفته مراقبا عاما للمالية مكلفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الرّي والأشغال العمومية

12 صفر عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد سيد أحمد سعيدي، بصفته مدير بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بورقلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد زناقي سليماني، بصفته مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محند أوإدير مشنان، بصفته مديرا للتوجيه الديني والتعليم القرآني، – مراد رضا ترايكية، بصفته نائب مدير لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : – صالح مجاني، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، – خالد بوشمة، بصفته مديرا للتكوين وتحسين المستوى، بناء على طلبه، 21 أكتوبر سنة 2018 م – نور الدين طيبي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديري المعهدين الوطنيين للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد الطاهر طلحي، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسيدي عقبة (ولاية بسكرة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد عمر حساني، بصفته مديرا للمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بتامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد سالم سايت، بصفته مديرا للدراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد رشيد بوعرابة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرتين للدراسات بوزارة الصناعة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة دليلة محي الدين، بصفتها مديرة للدراسات بقسم التكنولوجيات الجديدة بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالتها على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة ليلى سمراني، بصفتها مديرة للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار بوزارة الصناعة والمناجم، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد يوسف ريلي، بصفته رئيسا للدراسات لدى مدير الدراسات المكلف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد موسى لبقع، بصفته مديرا للري في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دراسات برئاسة الجمهورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد بن صالح، رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنسة نصيرة مرسي، رئيسة للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عمر بن عيسى، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 المواف ق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة حورية دميم، نائبة مدير لدعم عمليات متابعة الانتخابات بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام لمجلس قضاء وهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد العزيز خميس، أمينا عاما لمجلس قضاء وهران.

12 صفر عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مصطفى أوشبارة، نائب مدير للوسائل والميزانية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد يوسف ريلي، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس المفتشية العامة للمالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد علي تراق، رئيسا للمفتشية العامة للمالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، في المفتشية العامة للمالية : – سيد أحمد سعيدي، مراقبا عاما للمالية، مكلفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الرّي والأشغال العمومية والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدمات، 21 أكتوبر سنة 2018 م – محمد طالب، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بورقلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف : – محند أوإدير مشنان، مفتشا، – مراد رضا ترايكية، مديرا للأوقاف والزكاة والحج والعمرة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ورقلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد محمد عمر حساني، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية ورقلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيسة قسم بوزارة الصناعة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة ليلى سمراني، رئيسة قسم لترقية الشراكة وإعادة الانتشار في المديرية العامة لتسيير القطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة والمناجم.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الموارد المائية في ولاية مستغانم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد موسى لبقع، مديرا للموارد المائية في ولاية مستغانم.

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين “شاطئ أبشار” و”شاطئ زقزو”، ولاية تيزي وزو.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بلرونة وجمعة نربات وشاطئ أبشار وشاطئ فرعون وشاطئ زقزو وتيقزيرت الغربية – تاسلاست (ولاية تيزي وزو)، المعدّل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخططي التهيئة السياحية لمنطقتي التوسع والموقعين السياحيين المبيّنين أدناه، الملحقين بأصل هذا القرار : – “ شاطئ أبشار”، بلدية إيفليسن، ولاية تيزي وزو، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 36,50 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 116,40 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي، – “ شاطئ زقزو”، بلدية إيفليسن، ولاية تيزي وزو، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 27,30 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 147 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 محرّم عام 1440 الموافق 16 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود

قرار مؤرخ في 8 محرّم عام 1440 الموافق 18 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام ريغة”، ولاية عين الدفلى.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

12 صفر عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي حمام ريغة (ولاية عين الدفلى)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “حمام ريغة”، بلدية حمام ريغة، ولاية عين الدفلى، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 40 هكتارا و 64 آرا، من أصل مساحة قدرها 40 هكتارا و 64 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 محرّم عام 1440 الموافق 18 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود

قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العين السخونة”، ولاية سعيدة.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، 21 أكتوبر سنة 2018 م – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–308 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي العين السخونة (ولاية سعيدة)، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العين السخونة”، بلدية العين السخونة، ولاية سعيدة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 121 هكتارا و 90 آرا، من أصل مساحة قدرها 150 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود

12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م قرار مؤرخ في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “قورصو”، ولاية بومرداس.

إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأوّل عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 27 – وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1435 الموافق 9 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من بودواو ووادي سباغو وقورصو وقورصو 2 والكرمة والسبخة والكرمة وزموري الغربي وزموري الشرقي وتاقدمت ورأس جنات (ولاية بومرداس)، المعدّل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “قورصو”، بلديتي قورصو وبومرداس، ولاية بومرداس، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 49,36 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 173 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 محرّم عام 1440 الموافق 19 سبتمبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة