قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026، يحدّد تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، يحدّد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المعهد الوطني العالي للسينما في الصنف "ب"، القسم ."1"
المادة 3
فتح المادةتحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني العالي للسينما وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ب 1 م نائب مدير للشؤون ب 1 م- 1 البيداغوجية المعهد نائب مدير لإدارة ب 1 م- 1 الوطني الوسائل والمالية العالي للسينما رئيس قسم ب 1 م- 2 9 سبتمبر سنة 2026 م شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 687 أستاذ محاضر، قسم "أ" على الأقل. قرار من الوزير قرار 305 أستاذ محاضر، قسم "أ" على الأقل. وزاري مشترك
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي، على الأقل، 305 أو رتبة معادلة، قرار من
- إثبات أربع (4) سنوات من الخدمة الوزير الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة.
- إثبات ثلاث (3)سنوات من الخدمة 219 قرار من الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة أستاذ محاضر، قسم "ب" على الأقل. الوزير
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي "رئيس مصلحة" وشروط الالتحاق بهذا المنصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلّمي الاستدلالية
- رئيس مصلحة التكوين والشهادات والتربصات،
- رئيس مصلحة البحث،
- رئيس مصلحة المستخدمين 4 145 والتكوين،
- رئيس مصلحة المحاسبة المعهد والمالية، الوطني - رئيس مصلحة الوسائل العامة والصيانة والأمن.
العالي للسينما
- رئيس مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة 4 145 شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة التعيين
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة متصرف أو رتبة معادلة،
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مقرر من الصفة بالنسبة لرتبتي : مدير المعهد * مساعد متصرف. * ملحق رئيسي للإدارة.
- إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ملحق بالإدارة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : * وثائقي أمين محفوظات، مقرر من * مكتبي وثائقي وأمين محفوظات. مدير
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المعهد الصفة بالنسبة لرتبتي : * مساعد وثائقي أمين محفوظات، * مساعد مكتبي وثائقي وأمين محفوظات.
المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب العليا طريقة التعيين السلّمي الاستدلالية رئيس مصلحة النشاطات 4 145 والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي.
المعهد الوطني العالي للسينما رئيس مصلحة الوسائل 4 145 والمعدات السينمائية
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1448 الموافق أوّل يوليو سنة 2026 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية مليكة بن دودة عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبة مستشار ثقافي.
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبتي : مقرر من مدير * مساعد متصرف. المعهد * ملحق رئيسي للإدارة.
- إثبات ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة ملحق الإدارة.
- إثبات سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف بالنسبة لرتبتي : * مفتش سينمائي. مقرر من مدير * ملحق بحفظ وترميم الأفلام. المعهد
- إثبات ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بالنسبة لرتبة مراقب السينما.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.