قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025، يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 23-191 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1444 الموافق 17 مايو سنة 2023 والمتضمن إنشاء معهد وطني عالٍ للسينما وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، يحدّد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما.
المادة 2
فتح المادةيتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني العالي للسينما، الموضوع تحت سلطة المدير، مديريتين فرعيتين (2) :
– المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية،
– المديرية الفرعية لإدارة الوسائل والمالية.
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية على أربعة (4) أقسام :
أ– قسم التكوين الذي يضم خمس (5) مصالح :
– مصلحة التكوين والشهادات والتربصات،
– مصلحة البحث،
– مصلحة الوثائق والأرشيف والمكتبة،
– مصلحة النشاطات والعلاقات والاتصال والتبادل الوطني والدولي،
– مصلحة الوسائل والمعدات السينمائية.
ب– قسم الإنتاج، ج– قسم الإخراج والسيناريو، د– قسم الصوت والصورة.
المادة 4
فتح المادةتضم المديرية الفرعية لإدارة الوسائل والمالية المصالح الآتية :
– مصلحة الوسائل العامة والصيانة والأمن،
– مصلحة المستخدمين والتكوين،
– مصلحة المحاسبة والمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجّة عام 1446 الموافق 26 يونيو سنة 2025 .
وزير الثقافة والفنون وزير المالية زهير بللو عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلّف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.