قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23-51 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 2
فتح المادةيساعد مدير المدرسة :
– مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل،
– مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية،
– مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، –أمين عام،
– مدير المكتبة.
الفصل الأول — المديرون المساعدون
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل :
– رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والحقوق والعلوم السياسية،
– رئيس قسم الرياضيات والإعلام الآلي،
– رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم،
– رئيس مصلحة التكوين المتواصل،
– رئيس مصلحة الشهادات.
ويكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات،
– السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة،
– السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة،
– السهر على احترام التنظيم الساري المفعول والإجراء في مجال تسليم الشهادات،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة أو مع اللجان البيداغوجية الوطنية،
– ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها،
– ضمان تكوين المستخدمين الذين يمارسون على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي والهيئات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،
– ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالعلاقة مع مجال أو مجالات تخصص المدرسة.
المادة 4
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية :
– رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث،
– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه،
– رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية.
وينسق معه مدير مخبر البحث.
ويكلف بما يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال،
– المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها،
– متابعة نشاطات البحث في مخابر البحث،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث،
– جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة،
– ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للأساتذة، والسهر على انسجامها،
– ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مجال التعليم والبحث،
– المساهمة في تلبية حاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة.
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية :
– رئيس مصلحة الإعلام والاتصال والرقمنة،
– رئيس مصلحة اليقظة، والإحصاء والاستشراف،
– رئيس مصلحة العلاقات الخارجية.
ويكلف بما يأتي :
– تصميم وإنجاز دعائم الاتصال، لا سيما نشرة المدرسة والمواقع الإلكترونية،
– ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة بالمدرسة،
– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها،
– نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والمتربصين،
– مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة،
– وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم،
– المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى،
– تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني،
– ضمان متابعة نشاطات التعاون الدولي في مجال التكوين والبحث في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما الندوات والملتقيات.
الفصل الثاني — الأمين العام
المادة 6
فتح المادةيساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي :
– نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية،
– نائب مدير المالية والوسائل، ويكلف بما يأتي :
– السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة،
– السهر على السير الحسن للمصالح التقنية،
– ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث ومخابر البحث،
– اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
– ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة،
– السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة،
– السهر على مسك سجلات الجرد،
– تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة قضايا المنازعات أمام الجهات القضائية.
المادة 7
فتح المادةيساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية :
– رئيس مصلحة الأساتذة والمستخدمين،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.
ويكلف بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للأساتذة والمستخدمين،
– وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح حيز التنفيذ،
– ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام،
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ووضعه حيّز التنفيذ،
– وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية، حيز التنفيذ،
– متابعة الملفات القانونية والمنازعات.
المادة 8
فتح المادةيساعد نائب مدير المالية والوسائل :
– رئيس مصلحة الميزانية،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف،
– رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات.
ويكلف بما يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة،
– متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر البحث،
– ضمان تسيير المنح،
– المسك اليومي لسجلات الجرد،
– ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة.
المادة 9
فتح المادةيساعد الأمين العام، رئيس مصلحة الخدمات الجامعية الذي يتكفل بما يأتي :
– ضمان توفير شروط الإيواء والإطعام ونقل الطلبة. 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةالمصالح التقنية للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي هي :
– مركز الطبع والسمعي البصري،
– مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد،
– البهو التكنولوجي.
المادة 11
فتح المادةيكلف مركز الطبع والسمعي البصري :
– طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة،
– طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي،
– المساعدة التقنية لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعين الآتيين :
– فرع الطبع،
– فرع السمعي البصري.
المادة 12
فتح المادةيكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، بما يأتي :
– استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها،
– استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي،
– متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد،
– الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت،
– تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد.
ويشمل الفروع الآتية :
– فرع الأنظمة،
– فرع الشبكات،
– فرع التعليم عن بعد.
المادة 13
فتح المادةيكلف البهو التكنولوجي بما يأتي :
– الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية،
– سير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الأعمال الموجهة،
– المساهمة في البحث العلمي من خلال تنظيم أنشطة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.
الفصل الثالث — مدير المكتبة
المادة 14
فتح المادةيساعد مدير المكتبة :
– رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه،
– رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة،
– رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر ويكلف بما يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي،
– تسيير التوثيق في ميدان اختصاص المدرسة،
– مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني والثالث،
– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها،
– وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليو غرافية.
الفصل الرابع — رئيس القسم
المادة 15
فتح المادةيكلف كل من رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والحقوق والعلوم السياسية، ورئيس قسم الرياضيات والإعلام الآلي، بما يأتي :
– السهر على السير الحسن البيداغوجي والإداري للقسم،
– وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين،
– تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم،
– السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023 .
وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعزيز فايد كمال بداري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.