مرسوم تنفيذي رقم 10-36 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 43 مكرر من االقانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةاللجنة هيئة استشارية توضع لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الثاني — مهام اللجنة
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة بتقييم السير الإداري والبيداغوجي والعلمي للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي، بالنظر مع الأهداف المحددة لها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التقييم الدوري لمجمل نشاطات وأعمال المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه من حيث الإدارة والتكوين والبحث، على ضوء الأهداف المحددة لمؤسسة التعليم والتكوين العاليين في إطار السياسة العمومية للتعليم العالي وفي ظل احترام مبادئ الموضوعية والاستقلالية والشفافية،
- وضع نظام مرجعي ومعياري لتوجيه سياسة التقييم في التعليم العالي وضمان نشره الواسع لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، ولدى الأسرة الجامعية،
- تحليل مردودية المؤسسات وتقديم التوصيات بغرض التحسين المستمر لفعاليتها الداخلية والخارجية،
- دراسة تقارير التقييم الداخلي التي تعدها مؤسسات التعليم والتكوين العاليين وصياغة توصيات تهدف إلى تحسين عملية التقييم،
- إعداد تقارير عن كل مؤسسة تم تقييمها وحسب كل موضوع وتقرير سنوي حول التقييمات التي تم إجراؤها،
- دفع ديناميكية التطوير والتقييم الذاتي داخل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين ومرافقتها في وضع نظام للتقييم الداخلي،
- تطوير البحث المؤسساتي من أجل مساعدة مؤسسات التعليم والتكوين العاليين على وضع آليات إنتاج وتسيير المعلومات ذات الصلة بنشاطاتها،
- الإشراف على فرق المختصين والخبراء المكلفين بالقيام بالتقييم الخارجي،
- تشجيع كل علاقة مع هيئات التقييم المشابهة وضمان الجودة في العالم.
المادّ ة 4 : تتولى اللجنة مهمة تقييم مجموع المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، كما يمكنها أن تمارس مهمة تقييم مؤسسات التعليم العالي التابعة لقطاعات وزارية أخرى، بعد موافقة الوزير المعني بناء على طلب من رئيس اللجنة بعد رأي الوزير المكلف بالتعليم العالي. كما يمكن كل وزير أن يعرض مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لوصايته لتقييم اللجنة .
المادة 5
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يخطر اللجنة حول كل مسألة مرتبطة بالتقييم بسبب أهميتها على السياسة الوطنية للتعليم العالي أو حول أية مسألة أخرى مرتبطة بمهامها.
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة
المادة 6
فتح المادةتتكون اللجنة من :
- أربعة عشر (14) أستاذا باحثا من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة، حسب كل ميدان للتكوين العالي،
- أستاذين (2) ذوي أعلى رتبة يمثلان مؤسسات التكوين العالي من خارج قطاع التعليم العالي،
- أربعة (4) إطارات مسيرة من قطاعات اجتماعية واقتصادية لها علاقات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي،
- ثلاثة (3) أساتذة باحثين ذوي اختصاص في الميدان يت م اختيارهم من بين الكف اءات الجزائري ة الممارسة في الخارج،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 8 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 24 يناير سنة 2010 م يمكن اللجنة أن تستعين بأية هيئة أو أي شخص من شأنهما أن يفيداها في أشغالها.
تنتخب اللجنة رئيسها في أول اجتماع لها.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.
الفصل الرابع تنظيم اللجنة وسيرها المادّ ة 8 : تضمن مديرية التكوين العالي في مرحلة التدرج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمانة اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، الذي يحدد جدول أعمالها.
ترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الدورات وبكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من رئيسها، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلّص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية (8) أيام.
المادة 10
فتح المادةتضبط اللجنة في أول اجتماع لها نظامها الداخلي وتحدد برنامج نشاطاتها وتنظم أشغالها.
المادة 11
فتح المادةيمكن اللجنة أن تنشئ لجانا تتشكل على أساس متعدد التخصصات والمواضيع.
يمكن اللجنة أن تستعين بخبراء للمشاركة في أشغال اللجان.
المادة 12
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.
و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء مجددا في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتتم المصادقة على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14
فتح المادةتتوج أشغال اللجنة بمحاضر وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه ويوقعه رئيس اللجنة وأمين الجلسة ويوضع في أمانة اللجنة.
تكون أعمال اللجنة موضوع تقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 15
فتح المادةتحضّر اللجنة عند نهاية عهدة أعضائها، حصيلة تلخيصية عن نشاطاتها وكذا نتائج تقييماتها وترسلها للوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 16
فتح المادةيتعين على هياكل الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا تلك الخاصة بالوزارات الأخرى المعنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي، إبلاغ اللجنة بالبيانات الكمية والنوعية الضرورية لتأدية مهامها.
المادة 17
فتح المادةتسجل مصاريف سير اللجنة في ميزانية الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 18
فتح المادةيستفي د أعض اء اللجنة من مكاف أة شهرية يحدد مبلغها بعشرة آلاف دينار 10.000( دج) وتسدد كل ثلاثة (3) أشهر.
يستفيد الخبراء المدعوون من مكافأة يحدد مبلغها بثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن الحضور الفعلي لأشغال اللجان و/ أو دورات اللجنة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-263
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.