مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة 4
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 2
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته، بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والطاقة النووية،
– (الباقي بدون تغيير) ”.
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والطاقة النووية والتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، بما يأتي :
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها ونقل الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها،
– يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
– يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية، ويحدد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه عن طريق التدقيق الطاقوي والتنظيم الخاص بذلك،
– يضمن مراقبة التجهيزات كثيرة الاستهلاك للطاقة، ويقترح الأعمال الملائمة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية”.
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66 (ج.ر عدد 10 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 8 : يتولى وزير الطاقة، في المجال الاقتصادي، ما يأتي :
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– (بدون تغيير) ،
– يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة .“
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-66
« تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته، بالاتصال »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-401
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : تتمثل مهام وزير الطاقة في إعداد »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-239
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 20–267 المؤرخ في 6 صفر »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-322
« تلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، ورقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (143)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-178
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الكهرباء
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-227
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال منشآت توزيع الغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-63
مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-66
مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-99
مرسوم تنفيذي رقم 21-99 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-158
مرسوم تنفيذي رقم 21-158 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-148
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-177
مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم منشآت توزيع الغاز وإنجازها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-113
مرسوم رئاسي رقم 21-113 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ" و"إديسون رقان ش.ذ.أ" و"وينتر شال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح " و " وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح" 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-233
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم رئاسي رقم 21-115
مرسوم رئاسي رقم 21-115 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "سيف فاطمة II"، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-242
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-228
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-241
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 20-440
مرسوم رئاسي رقم 20-440 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 21-116
مرسوم رئاسي رقم 21-116 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 13 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط " (الكتلتان : 215 و405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 ديسمبر سنة 2020 أسهم، وشركتي "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و "ريبصول مراسيم فردية بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات إكسبلوراثيون 405 أ، س.أ" 10
-
مرسوم رئاسي رقم 21-112
مرسوم رئاسي رقم 21-112 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1989 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المبرم بمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركات "أناداركو ألجيريا كومباني ل. ل.س" و"إني أويل (ألجيريا) ليميتد و"طوطال إ وب ألجيري بركين أ/س"
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-97
مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-68
مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-239
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-229
مرسوم تنفيذي رقم 21-229 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-234
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-176
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.