مرسوم تنفيذي رقم 20-401 مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– ............................ (بدون تغيير) ...............................،
– ............................ (بدون تغيير) ...............................،
– إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– تطوير الطاقات الجديدة،
– المساهمة في تخفيض الاستهلاك الطاقوي في قطاع الطاقة طبقا للاستراتيجية الوطنية في هذا المجال”.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 3 : تتمثل مهام وزير الطاقة في إعداد واقتراح والسهر على تنفيذ ما يأتي :
– ............................ (بدون تغيير) ...............................،
– السياسة الطاقوية بهدف ضمان على الخصوص أمن التموين الطاقوي في إطار السياسة الوطنية،
– ....................... (الباقي بدون تغيير) .”..........................
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة بما يأتي :
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها،
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء ذات المصدر المتجدد من أجل الاحتياجات الخاصة بالقطاع، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
– يقترح بالتشاور مع القطاعات المعنية كل تدابير وأعمال التحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية الخاصتين بالقطاع، ويسهر على تنفيذها،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة”.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 15-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.