مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات. 17 فبراير سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةلممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب المادتين 27 و 35 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجتمع مجلس المراقبة مرتين (2) على الأقل في السنة.
يجتمع مجلس المراقبة كذلك كلما اقتضت ذلك نشاطات وكالة المحروقات المعنية.
يجتمع مجلس المراقبة في مقر وكالة المحروقات المعنية أو في أي مكان آخر يبيّن في الاستدعاء ويتم الاتفاق عليه مسبقا بين رئيس مجلس المراقبة ورئيس وكالة المحروقات المعنية.
المادة 3
فتح المادةيجتمع مجلس المراقبة بمبادرة من رئيسه.
ويجتمع أيضا بناء على طلب كتابي يرسل إلى رئيس مجلس المراقبة من قبل :
– ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل، أو،
– رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات، أو،
– ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من اللجنة المديرة لوكالة المحروقات.
المادة 4
فتح المادةيتم استدعاء أعضاء مجلس المراقبة من قبل رئيسه قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بناء على تقدير رئيس مجلس المراقبة عندما تقتضي ظروف استثنائية أونشاطات وكالة المحروقات ذلك.
تبلغ استدعاءات اجتماعات مجلس المراقبة، بكافة الوسائل، مقابل وصل بالاستلام، ويجب أن تبين جدول أعمال الاجتماع ومكان عقده.
يتم استدعاء أعضاء اللجنة المديرة لوكالة المحروقات للمشاركة في اجتماعات مجلس المراقبة، من طرف رئيس مجلس المراقبة في الأشكال والآجال نفسها.
يمكن رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية، إشراك كل إطار من وكالة المحروقات، في اجتماع مجلس المراقبة. ويجب إعلام رئيس مجلس المراقبة مسبقا بهذه المشاركة.
يمكن رئيس مجلس المراقبة أن يسمح، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية، بمشاركة كل خبير، يعتبر حضوره ضروريا في اجتماعات مجلس المراقبة.
يوقع المشاركون في اجتماعات مجلس المراقبة على ورقة الحضور. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م يمكن أعضاء مجلس المراقبة، وباقتراح من ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل، أن يقترحوا على رئيس مجلس المراقبة، قبل التاريخ المقرر للاجتماع، إدراج نقطة إضافية أو أكثر في جدول الأعمال.
المادة 5
فتح المادةترسل كافة المستندات المتعلقة بالنقاط المسجلة في جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس المراقبة، قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس.
وفي حالة ما إذا تم تقليص الأجل المحدد في المادة 4 أعلاه، يجب أن ترسل المستندات مع الاستدعاء.
يمكن أعضاء مجلس المراقبة طلب كل مستند أو معلومة إضافية تتعلق بجدول الأعمال.
يرسل كل من رئيسي اللجنتين المديرتين لوكالتي المحروقات، تقريرا كل ستة (6) أشهر، عن نشاطات وكالة المحروقات المعنية، إلى رئيس مجلس المراقبة.
يجتمع مجلسا مراقبة وكالتي المحروقات، مرة واحدة على الأقل في السنة، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وضبط مجموع الاستراتيجيات المشتركة للتكفل بالمهام المخولة لهما.
المادة 6
فتح المادةيدير الاجتماعات رئيس مجلس المراقبة الذي يكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان التعاون الحسن بين مجلس المراقبة واللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية،
– ضبط جدول الأعمال واستدعاء اجتماعات مجلس المراقبة،
– إدارة النقاشات وضمان تنسيق أشغال مجلس المراقبة والسهر على حسن سيرها.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يجتمع مجلس المراقبة ولا أن يتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس مجلس المراقبة أو مستخلفه المعين طبقا للمادة 8 أدناه.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب أثناء اجتماع ما، يرسل رئيس مجلس المراقبة استدعاء جديدا خلال الثمانية (8) أيام الموالية، لعقد اجتماع ثان حول نفس جدول الأعمال.
وفي هذه الحالة، يمكن أن يجتمع مجلس المراقبة وأن يتداول بشكل صحيح، بحضور عضوين اثنين (2) على الأقل بمن فيهما رئيس مجلس المراقبة.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس المراقبة من بينهم، مستخلفا لرئيس مجلس المراقبة.
يمارس المستخلف صلاحيات الرئيس، في حالة مانع مؤقت لهذا الأخير، أو إلى غاية تعيين رئيس جديد في حالة المانع الدائم.
المادة 9
فتح المادةيتخذ مجلس المراقبة قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس مجلس المراقبة مرجحا.
يختتم اجتماع مجلس المراقبة بعد استنفاذ جدول الأعمال.
يتم التوقيع على ملخص القرارات أثناء الجلسة، من قبل الأعضاء الحاضرين. وتسلم نسخة من ملخص القرارات الموقع عليه قانونا لكل عضو من أعضاء مجلس المراقبة.
المادة 10
فتح المادةيحرر محضر لكل اجتماع لمجلس المراقبة، يوقعه الأعضاء الحاضرون في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، ويتم إرسال مسودة المحضر مسبقا إلى جميع الأعضاء للموافقة عليه.
يتحصل كل عضو من أعضاء مجلس المراقبة على نسخة من المحضر موقع عليها.
وفي حالة الغموض أو التضارب أو التناقض بين محتوى محضر الاجتماع وملخص القرارات لهذا الاجتماع، يرجح ملخص القرارات على المحضر.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تدوّن المداولات والتصويتات ذات الصلة، بترتيب زمني في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس المراقبة.
تحتفظ وكالة المحروقات المعنية بهذا السجل، الذي يوضع تحت تصرف أعضاء مجلس المراقبة الذين يمكنهم الاطلاع عليه أو الحصول على نسخ من مستخرجات المداولات.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل عضو من أعضاء مجلس المراقبة، إبلاغ مجلس المراقبة، بمجرد علمه بأية حالة تضارب في المصلحة، تعنيه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجب عليه الامتناع عن المشاركة في النقاشات والتصويت على المداولة ذات الصلة.
المادة 13
فتح المادةيزود مجلس المراقبة بأمانة، يتولاها إطار من وكالة المحروقات المعنية، ويعينه رئيس مجلس المراقبة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية.
ويتم استخلافه حسب الأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةتكلف أمانة مجلس المراقبة على الخصوص، بما يأتي :
– مساعدة رئيس مجلس المراقبة في تحضير اجتماعات المجلس،
– ضمان تسجيل المراسلات وإرسال الاستدعاءات لاجتماعات مجلس المراقبة،
– تحضير وتنسيق، مع وكالة المحروقات المعنية، إرسال الملفات والمستندات إلى أعضاء مجلس المراقبة قبل انعقاد كل اجتماع،
– السهر على أن يتلقى كل عضو استدعاءه والملفات المتعلقة بالاجتماع ومحاضر الاجتماع في الآجال المطلوبة،
– التنسيق مع المصالح المعنية لوكالة المحروقات والتكفل بأعضاء مجلس المراقبة، بمناسبة انعقاد اجتماعاته،
– تحرير ملخصات قرارات مجلس المراقبة أثناء الجلسة،
– تحضير مسودات محاضر اجتماعات مجلس المراقبة،
– مسك سجل المداولات،
– السهر على تصنيف وحفظ المستندات والتقارير والقرارات والمحاضر التي تم إعدادها أوتبادلها أو استلامها في إطار أشغال مجلس المراقبة.
المادة 15
فتح المادةتضع وكالة المحروقات المعنية تحت تصرف أمانة مجلس المراقبة، كافة الوسائل الضرورية لسيرها الحسن.
المادة 16
فتح المادةتقع مسؤولية تصنيف وحفظ وأرشفة أي مستند يرتبط بأشغال مجلس المراقبة، على عاتق وكالة المحروقات المعنية. وبهذه الصفة، يجب توفير جميع الوسائل البشرية والمادية والتكنولوجية على مستوى وكالة المحروقات المعنية، لضمان المحافظة المادية والرقمية وفقا للممارسات الجيّدة في هذا المجال.
المادة 17
فتح المادةتتحمل وكالة المحروقات نفقات سير مجلس المراقبة بما في ذلك التكفل بأعضاء مجلس المراقبة التابعين له بمناسبة اجتماعات هذا الأخير.
يتعيّن على كل وكالة للمحروقات أن تضع تحت تصرف مجلس المراقبة، كافة الوسائل التي من شأنها أن تسمح لأعضائه ممارسة وظائفهم في أفضل الظروف.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-289 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد 17 فبراير سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.