مرسوم رئاسي رقم 21-115 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "سيف فاطمة II"، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "سيف فاطمة II"، المبرم بمدينة الجزائر في 4 ديسمبر سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون 28 مارس سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 19-13
- مرسوم رئاسي رقم 95-102
- مرسوم رئاسي رقم 98-48
- مرسوم رئاسي رقم 150-280
- مرسوم رئاسي رقم 21-78
- مرسوم تنفيذي رقم 15-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.