مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 7 و 15 من القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها، التي تدعى في صلب النص “السلطة”، وكذا تشكيلة اللجنة الاستشارية للسلطة.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر السلطة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 3
فتح المادةتشمل السلطة ما يأتي :
– مجلس السلطة،
– الأمانة التنفيذية، 27 أبريل سنة 2021 م
– أربع (4) مديريات تقنية :
• مديرية التنظيم النووي،
• مديرية التفتيش،
• مديرية الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعة،
• مديرية الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي.
– خلية توضع لدى رئيس مجلس السلطة.
الفرع الأول — مجلس السلطة
المادة 4
فتح المادةيكلف مجلس السلطة بما يأتي :
– اتخاذ قرارات السلطة كما نص عليها القانون المذكور أعلاه، لا سيما فيما يتعلق بالتراخيص،
– ضبط استراتيجية ترقية وتطوير نشاط السلطة،
– تحديد التنظيم الداخلي وطريقة عمل السلطة،
– المصادقة على الميزانية السنوية للسلطة وتنفيذها بعد موافقة الوزير الأول،
– ضبط البرنامج السنوي للتدقيق الخاص بالسلطة وكيفياته،
– ضبط سياسات واستراتيجيات الاتصال،
– دراسة برامج العمل السنوية والمصادقة عليها والتقرير السنوي لنشاط السلطة، وكذا أي تقرير موجه للغير،
– ضبط استراتيجيات وبرامج المراقبة الإشعاعية على مستوى التراب الوطني،
– المصادقة على برامج التكوين في مجال الأمان والأمن النوويين، وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة والوقاية من الإشعاعات،
– اعتماد النظام الداخلي لمجلس السلطة،
– المصادقة على النظام الداخلي للسلطة،
– المصادقة على إجراءات عمل السلطة،
– الفصل في لجوء هياكل السلطة إلى خبرة الهيئات المتخصصة،
– دراسة كل مسألة يعرضها عليه رئيس مجلس السلطة.
المادة 5
فتح المادةأعضاء مجلس السلطة هم :
– مدير التنظيم النووي،
– مدير التفتيش، 15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م
– مدير الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعّة،
– مدير الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي.
الفرع الثاني — الأمانة التنفيذية
المادة 6
فتح المادةتكلف الأمانة التنفيذية التي يديرها الأمين التنفيذي، بما يأتي :
– ضمان تحضير وتنظيم جلسات مجلس السلطة،
– ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس السلطة فيما يتعلق بسير السلطة،
– تحضير ميزانية السلطة،
– تحضير المقترحات المتعلقة بتسيير مختلف هياكل السلطة،
– إعداد وتنفيذ سياسات الموارد البشرية الموافقة لاستراتيجية تطوير السلطة،
– وضع خطط وأدوات تطوير المهارات وضمان متابعة تنفيذها،
– إعداد إجراءات التوظيف وترقية المستخدمين وتنفيذها،
– التكفل بالإدارة العامة والمالية للسلطة،
– ضمان متابعة وتجميع حصائل الأنشطة وميزانيات السلطة.
وتلحق بالأمين التنفيذي :
– مصلحة المالية والمحاسبة،
– مصلحة الموارد البشرية،
– مصلحة الوسائل العامة،
– مصلحة الأنظمة المعلوماتية.
يدير المصالح رؤساء مصالح يعينون بموجب قرارات من رئيس مجلس السلطة.
الفرع الثالث — المديريات القسم الفرعي الأول مديرية التنظيم النووي
المادة 7
فتح المادةيدير مديرية التنظيم النووي مدير، وتكلف بما يأتي :
– تحضير مشاريع نصوص التنظيم المتعلقة بالأنشطة النووية والآراء حول مشاريع النصوص المعروضة عليها،
– تصميم مشاريع المواصفات والأنظمة وإعداد مشاريع دلائل الإرشادات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات،
– المشاركة في إعداد التنظيم ومعايير الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات ومتابعة تطبيقها،
– تحديد والقيام بإجراءات تسليم التراخيص وتعديلها وسحبها، المتعلقة بالأنشطة النووية المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
– معالجة طلبات الترخيص المتعلقة بمختلف الأنشطة النووية والطلبات المتعلقة بالرخص المطلوبة،
– تحضير ملفات التراخيص لتقديمها إلى مجلس السلطة،
– تسيير إشعارات قرارات السلطة المنصوص عليها في التشريع النووي، لا سيما القرارات المتعلقة بالتراخيص،
– إعداد ومسك السجل الوطني لمصادر الإشعاعات المؤيّنة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للتنظيم،
– المديرية الفرعية للتراخيص والجرد.
القسم الفرعي الثاني مديرية التفتيش
المادة 8
فتح المادةيدير مديرية التفتيش مدير، وتكلف بما يأتي :
– وضع وتنفيذ برامج تفتيش المنشآت النووية والأنشطة النووية المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
– مراقبة وتفتيش المنشآت النووية وكل الأنشطة المتعلقة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية وكذا مصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– مراقبة تدابير وإجراءات الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات التي يضعها مشغلو المنشآت النووية ومستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– إعداد تقارير التقييم المتعلقة بمهام التفتيش المنجزة،
– اتخاذ التدابير اللازمة لمطابقة المنشآت والأنشطة المعنية مع المتطلبات المحددة في التراخيص وفي التنظيم المعمول به،
– متابعة تطبيق العقوبات الصادرة وفقا للتشريع المعمول به.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية لتفتيش المنشآت النووية،
– المديرية الفرعية لتفتيش مصادر الإشعاعات المؤيّنة ونقل المواد المشعّة.
القسم الفرعي الثالث مديرية الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعّة
المادة 9
فتح المادةيدير مديرية الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعّة مدير، وتكلف بما يأتي :
– تقييم تدابير وإجراءات الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات التي يضعها مشغلو المنشآت النووية و/ أو مستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– تقييم تدابير وإجراءات الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات المتعلقة بنقل المواد المشعّة،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تطبيق التنظيم ومعايير الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات،
– تقييم وثائق تحليل الأمان النووي بما في ذلك تقارير الأمان المقدمة من المشغل،
– ضمان اليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال المعايير الدولية المتعلقة بالأمان النووي والوقاية من الإشعاعات،
– المشاركة في تطوير ثقافة الأمان النووي في القطاعات المعنية،
– تقييم أي تقرير للوقاية من الإشعاعات يقدم للسلطة،
– وضع وإدارة نظام لليقظة العلمية والصحية والطبية فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤيّنة على الصحة،
– تسيير شبكة المراقبة الإشعاعية عبر التراب الوطني،
– إعداد التقرير السنوي عن الوضعية الإشعاعية الوطنية،
– متابعة عمليات إعادة تأهيل المواقع الملوثة،
– المساهمة في إدارة وضعيات الاستعجالات الإشعاعية والنووية،
– تقييم ودراسة مخططات الاستعجالات الإشعاعية والنووية،
– تطوير وتنفيذ الإجراءات لضمان إبلاغ مبكر واستجابة ناجعة للفاعلين المعنيين في حال وقوع حدث أو حادث نوويين. 27 أبريل سنة 2021 م وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
– المديرية الفرعية لأمان المنشآت النووية،
– المديرية الفرعية للوقاية من الإشعاعات ونقل المواد المشعّة،
– المديرية الفرعية لأمان النفايات المشعّة ووضعيات الاستعجالات الإشعاعية والنووية.
القسم الفرعي الرابع مديرية الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي
المادة 10
فتح المادةيدير مديرية الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي مدير، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح تدابير وإجراءات الأمن النووي المتعلقة بالمنشآت النووية والمواد النووية وكذا المصادر المشعّة،
– المساهمة في إعداد ومتابعة تطبيق التنظيم ومعايير الأمن النووي،
– تطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للبحث وتأمين المصادر المشعّة التي توجد خارج المراقبة التنظيمية،
– ضمان اليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال المعايير الدولية المتعلقة بالأمن النووي،
– المشاركة في تطوير ثقافة الأمن النووي في القطاعات المعنية،
– متابعة تطبيق الضمانات، وإعداد تقرير سنوي عن تطبيقها،
– وضع وإدارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
– المديرية الفرعية للأمن النووي،
– المديرية الفرعية للضمانات.
المادة 11
فتح المادةيعيّن المديرون التقنيون بموجب مقرر من رئيس مجلس السلطة بعد موافقة الوزير الأول.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن تكون للسلطة فروع إقليمية، في إطار مهامها.
الفرع الرابع — الخلية
المادة 13
فتح المادةتتكون الخلية من :
• مسؤول للاتصال والإعلام، يكلف بما يأتي :
– إعداد مخططات الاتصال والإعلام وتنفيذها بعد مصادقة مجلس السلطة عليها، 15 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 27 أبريل سنة 2021 م
– إنشاء وتسيير قاعدة معطيات لمجموع المعلومات المتعلقة بالنشاطات النووية،
– السهر على تنشيط وتحيين محتوى الاتصال الخاص بالسلطة،
– تنسيق أنشطة الاتصال والإعلام للسلطة.
• مسؤول للتعاون، يكلف بما يأتي :
– متابعة وتقييم تنفيذ التزامات الدولة فيما يخص الاتفاقات في مجالات اختصاص السلطة،
– تنسيق أعمال التعاون الدولي للسلطة وإعداد برامج التعاون مع الهيئات المماثلة وكذا مع المنظمات الدولية أو الإقليمية،
– تنسيق ومتابعة تنفيذ أعمال التعاون مع الهيئات الوطنية المعنية في مجالات اختصاص السلطة.
الفصل الثالث — طريقة عمل السلطة
المادة 14
فتح المادةيعد النظام الداخلي للسلطة رئيس مجلس السلطة وينفذ بعد موافقة الوزير الأول.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يعد رئيس مجلس السلطة النظام الداخلي للسلطة وينفذه بعد موافقة مجلس السلطة عليه.
يحدد النظام الداخلي للسلطة، على الخصوص، ما يأتي :
– القواعد المتعلقة بالتنظيم التقني للعمل،
– القواعد المتعلقة بالنظافة وبالوقاية الصحية،
– القواعد المتعلقة بالأمن،
– القواعد المتعلقة بالانضباط العام”.
المادة 15
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للسلطة :
– شروط توظيف المستخدمين،
– نظام أجور المستخدمين،
– المسائل الأخرى المرتبطة بعمل السلطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يحدد نظام أجور مستخدمي السلطة بموجب نص خاص.
يتم توظيف مستخدمي السلطة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 16
فتح المادةيخضع مستخدمو السلطة لتحقيق التأهيل.
المادة 17
فتح المادةيمكن السلطة أن تلجأ لانتداب مستخدمين مؤهلين من المؤسسات العمومية المختصة في هذا المجال.
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 18
فتح المادةتتشكل اللجنة الاستشارية، الموضوعة لدى رئيس مجلس السلطة، من :
– ممثل (1) عن السلطة، رئيسا،
– ممثل (1) عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل (1) عن وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل (1) عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل (1) عن وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل (1) عن وزير المالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالنقل،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل (1) عن محافظة الطاقة الذرية،
– خمسة (5) خبراء معترف بتجربتهم العلمية والتقنية والقانونية في مجال الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات.
المادة 19
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الاستشارية بموجب مقرر من رئيس مجلس السلطة بناء على مقترحات من القطاعات والهيئات المعنية.
ما عدا الخبراء المعيّنين من قبل رئيس مجلس السلطة، يتم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل.
المادة 20
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الاستشارية لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة استخلاف عضو، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيحدد عمل اللجنة الاستشارية في النظام الداخلي للسلطة.
يتولى أمانة اللجنة الاستشارية أمين يعيّنه رئيس السلطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
“المادة 21 : تصادق اللجنة الاستشارية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد عملها“.
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة الاستشارية بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرتين (2) في السنة.
كما يمكن أن تجتمع كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، بطلب من رئيسها.
تدوّن مداولات اللجنة الاستشارية في محضر.
ترسل آراء اللجنة الاستشارية إلى رئيس مجلس السلطة.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، فصل خامس عنوانه “ الأحكام المالية”، يتضمن مواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 و 22 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 22 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، فصل خامس عنوانه “ الأحكام المالية”، يتضمن مواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 و 22 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 22 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، فصل خامس عنوانه “ الأحكام المالية”، يتضمن مواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 و 22 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 22 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، فصل خامس عنوانه “ الأحكام المالية”، يتضمن مواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 و 22 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
المادة 22 مكرر 4
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-355 (ج.ر عدد 68 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
يدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 21-148 المؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 والمذكور أعلاه، فصل خامس عنوانه “ الأحكام المالية”، يتضمن مواد 22 مكرر و 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 و 22 مكرر 4، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-355
مرسوم تنفيذي رقم 23-355 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1445 الموافق 15 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21–148 المؤرخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021 الذي يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-319
مرسوم تنفيذي رقم 23-319 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد تشكيلة المجلس الاستشاري للمسائل النووية وتنظيمه وسيره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.