مرسوم تنفيذي رقم 21-99 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات.
المادة 2
فتح المادةيتم تحديد مبلغ التسديدة الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقا على ضريبة على دخل المحروقات المستحقة لسنة مالية معنية، على أساس ما يأتي :
- دخل المحروقات المتحصل عليه من قيمة الإنتاج المحسوبة للشهر المعني والخصومات الشهرية، المنصوص عليها بموجب المادتين 3 و 4 ، على التوالي، أدناه ،
- نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة والمحددة طبقا للمادة 6 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيتم حساب قيمة إنتاج المحروقات المستخلصة من مساحة الاستغلال للشهر المعني، طبقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةالخصومات الشهرية الواجب اقتطاعها من قيمة الإنتاج المحسوبة للشهر المعني، هي كالآتي :
أ. إتاوة المحروقات المدفوعة المتعلقة بالإنتاج الشهري ب. جزء واحد من اثني عشر من مجموع الأقساط السنوية لاستثمارات البحث والتطوير ، المحدّدة للسنة المالية المعنية والمبينة في القائمة المحدّدة وفقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه. وتحدّد أقساط الاستثمار السنوية طبقا لأحكام المادة 5 أدناه ، 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م ج. جزء واحد من اثني عشر من تكاليف التشغيل السنوية المتوقعة، بما فيها تكاليف التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، التي تم إنجازها أثناء الاستغلال، والمبينة في القائمة المحدّدة وفقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، د. جزء واحد من اثني عشر من المبلغ الواجب دفعه في إطار الاعتماد السنوي للتخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، ه . تكلفة شراء الغاز لاحتياجات الإنتاج والاسترجاع في الشهر المعني، و. في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي للشهر المعني، ز. الوعاء ذو القيمة السلبية المتعلق بتسبيق الشهر السابق، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأوعية ذات القيم السلبية المتعلقة بالأشهر السابقة التي لم يتم خصمها كليا أو جزئيا.
المادة 5
فتح المادةيتم تحديد القسط السنوي لكل استثمار بتطبيق على المبلغ المتعلق بالاستثمار، النسبة السنوية المقدرة بخمسة وعشرين (25%) في المائة أو أي نسب أخرى، الموافقة لفترة قابلية الخصم مدتها أربع (4) سنوات، المحددة طبقاً لأحكام المادة 185 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يحدد مجموع الأقساط السنوية، بجمع الأقساط السنوية لمختلف استثمارات البحث والتطوير، التي يتم حسابها طبقا للفقرة أعلاه.
تتكون الاستثمارات المستخدمة في حساب أقساط الاستثمار السنوية من :
بالنسبة للسنوات الأربع الأولى من الإنتاج :
(i) مجموع الاستثمارات المنجزة إلى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة بداية الإنتاج، (ii) الاستثمارات المنجزة خلال سنوات الإنتاج التي تسبق السنة الجارية (iii) الاستثمارات المتوقعة للسنة الجارية،
- ابتداء من السنة الخامسة :
(i) الاستثمارات المنجزة خلال سنوات الإنتاج الثلاث
(3) التي تسبق السنة الجارية، (ii) الاستثمارات المتوقعة للسنة الجارية.
المادة 6
فتح المادةتتمثل نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة لحساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة بالنسبة للسنة المالية (ن)، في النسبة المحددة للسنة المعنية. ويتم حسابها على أساس العامل (ر) طبقا لأحكام المواد من 180 إلى 184 والمادة 204 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
يتم حساب العامل (ر) لكل سنة مالية (ن) بتقرير المداخيل الصافية المتراكمة منذ بداية فترة الاستغلال إلى غاية نهاية السنة المالية السابقة (ن1) والنفقات المتراكمة منذ بداية دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ، إلى غاية نهاية السنة المالية السابقة (ن-1).
المداخيل الصافية المتراكمة ن-1 رن = النفقات المتراكمة ن-1
المادة 7
فتح المادةيساوي الدخل الصافي لكل سنة مالية، قيمة الإنتاج لمساحة الاستغلال التي تم حسابها في السنة المالية المعنية، مع خصم ما تم تسديده من المدفوعات خلال السنة المذكورة المتمثلة فيما يأتي :
• الرسم المساحي
• مبالغ إتاوة المحروقات بما فيها الرصيد الاحتمالي الناتج عن التسوية التي تم إجراؤها في إطار أحكام المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
• مبالغ الإتاوة المائية
• مبالغ الضريبة على دخل المحروقات التي تتكون من :
- التسديدات الشهرية المؤقتة التي تعتبر تسبيقات، رصيد تصفية الضريبة على دخل المحروقات للسنة المالية السابقة المعنية.
المداخيل الصافية المتراكمة
1 - ن = ( i ) = (قيمة الإنتاج (ن) 1 = ) i (
- الرسم المساحي المدفوع (i)
- إتاوة المحروقات المدفوعة (i)
- الإتاوة المائية المدفوعة (i)
- الضريبة على دخل المحروقات المدفوعة (i)
(i) = 1 يوافق سنة بداية فترة الاستغلال.
المادة 8
فتح المادةتتكون النفقات لكل سنة مالية، من مجموع استثمارات البحث المنجزة على مستوى المساحة واستثمارات التطوير وتكاليف التشغيل المخصصة لمساحة الاستغلال المحدّدة طبقا لأحكام المادة 184 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
التكاليف المتراكمة
1- ي = (ي ) = (استثمارات البحث (ي) + استثمارات التطوير (ي) + 1 = (ي ) تكاليف التشغيل (ي)
(ي) = 1 يوافق سنة دخول امتياز المنبع أو عقد المحروقات حيز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةعندما يغطي عقد المحروقات أو امتياز المنبع مكمنا في طور الإنتاج، يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة للسنة المالية الخاصة بسنة دخول ذات العقد أو الامتياز حيز التنفيذ، طبقا لأحكام المادة 181 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
وبالنسبة للسنوات المالية الموالية للسنة المالية المتعلقة بسنة دخول عقد المحروقات أو امتياز المنبع حيز التنفيذ، يتم تحديد نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة، على أساس العامل (ر) الذي يتم حسابه طبقا لأحكام المادة 6 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةفي حالة عدم توفر معيار واحد أو أكثر المستخدم لتحديد العامل (ر)، لحساب نسبة الضريبة على دخل المحروقات المطبقة للسنة (ن)، يتم حساب التسبيقات الأولى كالآتي :
بالنسبة للسنة الأولى للإنتاج : بتطبيق أدنى نسبة للضريبة على دخل المحروقات المحدّدة طبقا للمادتين 180 و204 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بالنسبة للسنوات الموالية : بتطبيق نسبة للضريبة على دخل المحروقات المحدّدة للسنة المالية (ن-1).
وبمجرد توفر جميع المعايير، يتم الشروع في حساب العامل (ر) لتحديد النسبة المطبقة للسنة (ن). وبمجرد تحديد هذه النسبة ، يتم تطبيقها لحساب التسبيقات المتبقية من السنة المالية المعنية.
يتم تسوية التسبيقات المدفوعة بتطبيق نسبة الضريبة على دخل المحروقات المحدد. ويجب أن تتم هذه التسوية بالتزامن مع تسديد التسبيق الشهري الموالي.
المادة 11
فتح المادةيتم التصريح بمبلغ التسديد الشهري المؤقت الذي يعتبر تسبيقا على الضريبة على دخل المحروقات المستحقة للسنة المالية ودفعه لدى إدارة الضرائب، في الشهر الموالي لشهر الإنتاج، طبقا للأجل المحدد بموجب المادة 187 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر أو من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد المشاركة.
المادة 12
فتح المادةتتم التصفية السنوية للضريبة على دخل المحروقات بعد اختتام السنة المالية (ن) مع مراعاة ما يأتي :
قيمة الإنتاج التي تم حسابها للسنة المالية المعنية، المحددة في إطار التسوية المنصوص عليها في المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مبالغ إتاوة المحروقات المستحقة المتعلقة بإنتاج السنة المالية المعنية، المحددة في إطار التسوية المنصوص عليها في المادة 175 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- إنجازات الاستثمارات للسنة المالية المعنية لحاجات حساب أقساط استثمار البحث والتطوير السنوية تكاليف التشغيل المستحقة والمنجزة للسنة المالية المعنية بما في ذلك تكاليف التخلي عن المواقع وإحالتها إلى حالتها الأصلية المنجزة خلال الاستغلال
- المبلغ السنوي المدفوع لاعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية
– تكلفة شراء الغاز لاحتياجات الإنتاج والاسترجاع للسنة المالية المعنية،
- المكافأة الخام للشريك المتعاقد الأجنبي التي تم تحديدها بمناسبة تصفية الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي المنصوص عليها في المادة 196 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، في حالة عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر، 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م
– الوعاء ذو القيمة السلبية للسنة المالية السابقة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الأوعية ذات القيمة السلبية المتعلقة بالسنوات المالية السابقة التي لم يتم خصمها كليا أو جزئيا، نسبة الضريبة على دخل المحروقات المحددة للسنة المالية المعنية.
المادة 13
فتح المادةبالنسبة للاستثمارات المكتسبة بالعملات الأجنبية والمسجلة بعملاتها الأصلية، يتم تحويل القسط السنوي للاستثمارات إلى الدينار الجزائري، خلال التصفية السنوية للضريبة على دخل المحروقات، بتطبيق سعر الصرف عند شراء العملة المعنية ، لليوم الأخير للسنة المالية (ن)، كما هو منشور من قبل بنك الجزائر.
و في حالة عدم نشر سعر الصرف الموافق لليوم الأخير للسنة المالية (ن) ، يؤخذ بعين الاعتبار للتحويل آخر سعر للصرف اليومي للسنة المالية (ن) الذي تم نشره من قبل بنك الجزائر.
المادة 14
فتح المادةتتم التصفية السنوية للضريبة على دخل المحروقات من قبل المؤسسة الوطنية في حالة امتياز المنبع أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد خدمات ذات مخاطر أو من قبل الأطراف المتعاقدة في حالة عقد مشاركة، في الأجل المحدد بموجب المادة 187 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
عندما يفوق المبلغ السنوي للضريبة على دخل المحروقات مجموع التسبيقات التي تم دفعها للسنة المالية المعنية، يتم الشروع في تسديد رصيد التصفية.
وعندما يقل المبلغ السنوي للضريبة على دخل المحروقات عن مجموع التسبيقات التي تم دفعها للسنة المالية المعنية، يتم الشروع في خصم فائض المدفوعات الذي تم تحديده، من المدفوعات اللاحقة للتسبيقات المستحقة.
المادة 15
فتح المادةفيما يخص امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة تبعا لما يأتي :
تطبيق أحكام المادة 75 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- تحويل ممارسة نشاط بحث و / أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية بعد فسخ عقد المحروقات كما هو مذكور في المادة 89 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
- إحالة حقوق والتزامات الشريك المتعاقد إلى المؤسسة الوطنية وفقا لأحكام المواد 97 أو 98 أو 99 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
تحدد المعايير المستخدمة لحساب الجباية بالنسبة لامتياز منبع جديد أو عقد محروقات جديد، طبقا لأحكام القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، مع مراعاة المعطيات التاريخية، حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المعنية.
وفيما يخص امتيازات المنبع وقرارات الإسناد الممنوحة وفقا لأحكام المادتين 231 و 232 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تحدد الكيفيات والشروط التي تسمح بتحديد المعايير المستخدمة لحساب الجباية الواجب إدراجها في امتيازات المنبع وقرارات الإسناد المعنية بالتشاور بين النفط وإدارة الضرائب.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1442 الموافق 9 مايو سنة 2021، يحدّد طبيعة وقائمة الاستثمارات وتكاليف التشغيل التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في حساب الضريبة على دخل المحروقات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.