مرسوم رئاسي رقم 20-440 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 غشت سنة 2012 لاستغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة "إن أمجان جنوب" المبرم بمدينة الجزائر في 27 يوليو سنة 2020 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.