مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 134-1 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على أنظمة النقل بواسطة الأنابيب التي تضمن، انطلاقا خصوصا من مركز التخزين أو التوزيع أو عن طريق وصل مرتبط، نقل المحروقات بغرض المعالجة الصناعية والتمييع والتصدير و/ أو تزويد شبكة قنوات التوزيع.
كما يطبق على أنابيب النقل الدولية التي تصل إلى حدود التراب الوطني لعبوره كليا أو جزئيا وعلى الأنابيب الدولية التي يكون منطلقها من التراب الوطني.
لا تخضع لمجال تطبيق هذا المرسوم :
– شبكات التجميع والتوزيع،
– قنوات الصرف،
– شبكات المنتجات النفطية،
– شبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– شبكة التجميع : شبكات القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل :
• إمّا رأس البئر المنتج بمركز معالجة المحروقات الغازية أو بمركز الفصل،
• إمّا مراكز المعالجة بمنشآت إعادة الحقن،
• إمّا مراكز الفصل بمراكز التجميع الرئيسية.
– قنوات الصرف : القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل :
• إمّا مراكز المعالجة بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
• إمّا مراكز التجميع الرئيسية بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
• إمّا مركز المعالجة أو الفصل الواقع في مساحة استغلال بمركز إعادة الحقن الواقع في مساحة استغلال أخرى،
• إمّا مراكز التخزين الواقعة في حقل بأنظمة النقل بواسطة الأنابيب. 5 يونيو سنة 2021 م
– شبكة التوزيع : شبكات القنوات الباطنية أو السطحية بأقطار مختلفة من شأنها توصيل منشآت الحقن برؤوس آبار الحقن.
– الاتساع : رفع سعة نظام النقل بواسطة الأنابيب.
– الامتداد : امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب عن طريق خط الوصل و/أو التشعب والربط من/أو إلى نظام النقل بواسطة الأنابيب.
– المنشآت المدمجة : منشآت نظام النقل بواسطة الأنابيب التي تشمل خصوصا منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبات التمييع والفصل، ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة الحماية المهبطية والتعداد والضبط والاتصالات السلكية واللاسلكية والتسيير عن بعد، وكل تجهيز ضروري لاتساعات و/أو امتدادات نظام النقل بواسطة الأنابيب.
– التعديل : كل تغيير مهم يتم إجراؤه على الأنابيب و/أو على مستوى المنشآت المدمجة في نظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/ أو امتداداته.
– مخطط الإنجاز والاستغلال : الوثيقة التي تغطي مراحل الإنجاز والاستغلال والتخلي عن مواقع نظام النقل بواسطة الأنابيب، وإعادتها إلى حالتها الأصلية، أو امتداداته و/أو اتساعاته المحتملة، المتضمنة خصوصا المشتملات وتكلفة وخطة الإنجاز والكميات الواجب نقلها وأعباء الاستغلال وكذا برنامج التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية.
الفصل الثاني — إجراء منح امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 4
فتح المادةيُمنح امتياز النقل بواسطة الأنابيب، المذكور في المادتين 44-2 و 127 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات.
يُمنح امتياز النقل بالنسبة للأنابيب الدولية المذكور في المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمحروقات بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 5
فتح المادةيُقدم كل طلب امتياز النقل بواسطة الأنابيب، بما في ذلك الأنابيب الدولية، إلى سلطة ضبط المحروقات. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م يجب أن يتضمن الطلب، المرفق بملف يُحدَّد محتواه في الملحق الأول بهذا المرسوم، المعلومات الآتية :
– تسمية صاحب الطلب، اسم الشركة، الشكل القانوني، عنوان مقر الشركة وكذا صفة ممضي الطلب،
– الهدف من المشروع،
– مدة امتيازات النقل بالنسبة للأنابيب الدولية،
– المميزات التقنية الرئيسية لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
– تكلفة المشروع التقديرية،
– تعريفة النقل المقدرة،
– التاريخ التقديري لبداية الأشغال،
– التاريخ التقديري لبداية الاستغلال.
المادة 6
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية للطلب في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام وتقدم لصاحب الطلب دفتر الشروط الذي يحدد حقوقه والتزاماته.
المادة 7
فتح المادةلدى سلطة ضبط المحروقات مدة لا يتعدى أجلها تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف لدراسته وصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
وخلال مدة الأجل المذكور أعلاه، يمكن أن تطلب سلطة ضبط المحروقات أيضا معلومات تكميلية من صاحب الطلب.
المادة 8
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يتعيّن على صاحب الطلب إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدّل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 9
فتح المادةفي حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 8 (الفقرة 2) أعلاه، تدعو سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب للاكتتاب في دفتر الشروط، وتقوم بصياغة توصية، لمنح الامتياز، إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 10
فتح المادةعند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 8 (الفقرة 2) أعلاه :
– في حالة عدم رفع كل التحفظات من قبل صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بصياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات،
– في حالة عدم رد صاحب الطلب، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون إجراءات.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، على الخصوص البنود الآتية :
– موضوع الامتياز،
– مدة الامتياز،
– وصف نظام النقل بواسطة الأنابيب ومشتملاته،
– شروط وكيفيات استغلال نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– مسار نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– سعة النقل لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
– الأثر على البيئة،
– مبدأ الاستعمال الحر من الغير،
– تعريفة النقل،
– رسم المرور فيما يخص امتيازات النقل بالنسبة للأنابيب الدولية،
– استمرارية الخدمة،
– اعتماد التخلي وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية،
– المسؤوليات العامة والتقنية والقانونية والمالية لصاحب الامتياز،
– المخالفات والعقوبات،
– شروط سحب الامتياز.
الفصل الثالث — إجراء منح ترخيص تمديد مدة الامتياز
المادة 12
فتح المادةيمنح كل طلب لتمديد مدة امتياز النقل بواسطة الأنابيب، من طرف سلطة ضبط المحروقات، بعد رأي إيجابي من الوزير المكلف بالمحروقات.
يجب أن يتضمن ملف طلب التمديد، الذي يرسله صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه أربع
(4) سنوات قبل نهاية مدة الامتياز، على الخصوص، المعلومات والوثائق الآتية :
– المدة المطلوبة لتمديد الامتياز،
– الهدف من طلب تمديد مدة الامتياز،
– تقرير عن سلامة نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– دراسة الأثر على البيئة سارية الصلاحية،
– دراسة الخطر سارية الصلاحية.
المادة 13
فتح المادةتخضع دراسة الطلب لتمديد مدة الامتياز إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 19 أدناه.
الفصل الرابع — إجراء منح ترخيص اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 14
فتح المادةيخضع كل طلب اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب إلى ترخيص من سلطة ضبط المحروقات.
يقدم الطلب من طرف صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات، مرفقا بالملف المحدد محتواه في الملحق الثاني بهذا المرسوم، ويجب أن يتضمن المعلومات الآتية :
– تسمية صاحب الامتياز،
– الهدف من المشروع،
– المميزات التقنية للاتساع و/أو الامتداد الرئيسية،
– تكلفة المشروع التقديرية،
– تعريفة النقل الجديدة المقدرة،
– تاريخ بداية الأشغال التقديري،
– تاريخ بداية الاستغلال التقديري.
المادة 15
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية لطلب الاتساع و/أو الامتداد في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا، تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام لصاحب الامتياز.
المادة 16
فتح المادةلدى سلطة ضبط المحروقات مدة لا تتعدى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف، لتسليم ترخيص لصاحب الامتياز.
وفي خلال الأجل المذكور أعلاه، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب أيضا معلومات تكميلية من صاحب الامتياز.
المادة 17
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بالتحفظات المحتملة التي تبديها، في أجل لا يتعدى ثلاثين
(30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.
يتعيّن على صاحب الامتياز إجراء التعديلات الضرورية وإرسال الملف المعدل إلى سلطة ضبط المحروقات في أجل لا يتعدى واحدا وعشرين (21) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ.
المادة 18
فتح المادةفي حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 17 (الفقرة 2) أعلاه، تدعو سلطة 5 يونيو سنة 2021 م ضبط المحروقات صاحب الامتياز للاكتتاب في تعديل دفتر الشروط المتعلق بالامتياز، وتسلّمه ترخيصا لمشروع اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب.
المادة 19
فتح المادةعند انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 17 (الفقرة 2) أعلاه :
– في حالة عدم رفع كل التحفظات من قبل صاحب الامتياز، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات هذا الأخير، إما بترخيص للمشروع أو بالرفض المبرر لطلبه،
– في حالة غياب الرد من قبل صاحب الامتياز، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحفظ الملف دون إجراءات.
الفصل الخامس — إجراء منح ترخيص تعديل مشتملات نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 20
فتح المادةيخضع تعديل مشتملات نظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/أو امتداداته، للموافقة من طرف سلطة ضبط المحروقات، ولا يكون موضوع منح امتياز جديد.
المادة 21
فتح المادةيرسل طلب تعديل مشتملات نظام النقل بواسطة الأنابيب واتساعاته و/أو امتداداته، من قبل صاحب الامتياز، إلى سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يتضمن ملف طلب تعديل المشتملات، لا سيّما المعلومات الآتية :
– الهدف من التعديل،
– وصف التعديل ومضمونه،
– تقدير استثمارات التعديل،
– مخطط إجراء التعديل،
– تحيين دراسة الأثر على البيئة،
– تحيين دراسة الخطر.
المادة 22
فتح المادةتخضع دراسة طلب تعديل مشتملات الامتياز إلى نفس الأحكام المنصوص عليها في المواد من 15 إلى 19 أعلاه.
الفصل السادس — سحب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 23
فتح المادةفي حالة ما إذا لم يصبح صاحب الامتياز يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية التي تم على أساسها منحه الامتياز، يمكن سلطة ضبط المحروقات صياغة توصية إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب الامتياز. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م
المادة 24
فتح المادةيتم سحب الامتياز وفقا للكيفيات الآتية :
– تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بكل تقصير و/أو إخلال جسيمين مثبتين،
– يجب على صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، التدابير التصحيحية التي يعتزم اتخاذها وكذا مخطط تنفيذها،
– في حالة عدم اتخاذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية لتدارك هذه التقصيرات أو عدم التزامه بذلك عند انقضاء هذا الأجل، تتقدم سلطة ضبط المحروقات بتوصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب الامتياز.
الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 25
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-342 المؤرخ في 26 شوال عام 1428 الموافق 7 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب وسحبه.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد ````````````````````````````````````````````````` الملحق الأول ملف طلب الامتياز لنظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكوّن ملف طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
– وثائق تعريف الشركة،
– الوثائق المبيّنة لتوفر الشركة على القدرات التقنية والمالية الكافية لإنجاز المشروع،
– السجل التجاري للشركة،
– البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
– مسار المشروع لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
– دراسة الجدوى من المشروع،
– مخطط إنجاز المشروع واستغلاله،
– الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
– مخطط تمويل المشروع وتعريفة النقل المقدرة،
– دراسة الأثر على البيئة،
– دراسة الخطر.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة. ````````````````````````````````````````````````` الملحق الثاني ملف طلب اتساع و /أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكوّن ملف طلب اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
– دراسة الجدوى من المشروع،
– البطاقة التقنية المفصلة والمحيّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب ولمشروع الاتساع و/أو الامتداد،
– مسار مشروع اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– مخطط إنجاز واستغلال المشروع،
– الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
– مخطط تمويل المشروع وتعريفة النقل الجديدة المقدرة،
– تحيين دراسة الأثر على البيئة،
– تحيين دراسة الخطر.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.