مرسوم تنفيذي رقم 21-229 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 169 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– التخصيص : التوزيع على أساس عادل لكميات ونوعيات المحروقات والسوائل المصاحبة، المتعلقة بكل مساحة استغلال أو بمكمن موضوع خطة تطوير واستغلال مشتركة التي تعالج في نفس منشأة معالجة متقاسمة.
– مسيّر نظام التعداد : شخص ذو قدرات فنية، مكلف بتسيير منشأة المعالجة والقياس وتخصيص كميات ونوعية المحروقات.
– الارتياب : معيار مرتبط بنتيجة القياس، الذي يميز تفرق القيم التي قد تنسب بشكل معقول إلى مادة القياس.
– منشأة معالجة موجودة : مركز لمعالجة المحروقات المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
– منشأة معالجة متقاسمة : مركز لمعالجة المحروقات المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 5 يونيو سنة 2021 م ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، الذي يتوفر على قدرة لمعالجة إنتاج مصادر أخرى.
– مادة القياس : مقدار معيّن خاضع للقياس.
– طرق التخصيص : إجراءات توزيع كميات المحروقات للمصادر على مستوى نقطة القياس حسب إحدى الطرق :
• التخصيص على أساس الارتياب (ABU)،
• التخصيص النسبي،
• التخصيص بالطرح.
– المقاييس المعترف بها : القواعد المنشورة، من الإصدارات الأخيرة، ذات الطابع العام وغير الشخصي المعترف بها على الصعيدين الوطني و/أو الدولي، والتي تستخدم كمرجع في الصناعة البترولية والغازية وكذا في القياسة القانونية على وجه الخصوص ISO، API، MPMPS، AGA، HM، OIML، .GUM
– مذكرة حساب الارتيابات الشاملة : وثيقة توضّح بالتفصيل، وفقًا لأحدث مراجعة لدليل الارتياب في القياس «MUG»، الطريقة القياسية لحساب الارتياب المرتبط بنظام القياس الضريبي، التي تسمح بتقييم جودة وموثوقية نتيجة القياس مقارنة بحدود تحمل الارتياب التي يحددها التنظيم الساري المفعول.
– نقطة (نقاط) التموين : نقطة (نقاط) الربط المادية للمصدر (المصادر) إلى منشأة المعالجة المتقاسمة، الموجودة بعد نقطة (نقاط) قياس التخصيص.
– نقطة قياس التخصيص : الموقع المادي لنظام التعداد لكل مصدر يقع قبل منشأة معالجة متقاسمة.
– المصدر (المصادر) : الإنتاج الناجم عن سطح استغلال واحد أو أكثر، أو عن مساحة استغلال واحدة أوأكثر أو عن مكمن موضوع مخطط تطوير واستغلال مشترك، المغطى بموجب امتياز المنبع أو عقد المحروقات أو أي عقد مذكور في المادة 230 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، الذي تجب معالجته في منشأة معالجة متقاسمة.
– نظام التعداد المدمج : العملية الكاملة للقياس والتخصيص المكونة من الأدوات والتجهيزات التي تشكل سلسلة القياس عند نقطة القياس ونقاط قياس التخصيص، بما في ذلك الخوارزميات المستخدمة لتحديد كميات المحروقات والتجهيزات الملحقة لحفظ وتسيير جميع البيانات.
– الفحص الأولي : فحص آلات القياس الجديدة أو التي تم تصليحها لغرض إثبات مطابقتها مع نموذج معتمد واستجابتها للمتطلبات القانونية. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م
– الفحص الدوري : فحص آلات القياس أثناء الخدمة بغرض التأكد من مطابقتها مع المتطلبات القانونية ووصف إصلاح تلك التي لم تعد تستجيب للشروط القانونية أو توقيفها، عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحتسب كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال عند نقطة القياس، بعد عمليات المعالجة، وذلك، لأغراض حساب إتاوة المحروقات ودفعها باستثناء الكميات المستبعدة تطبيقا لأحكام المادة 167 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
كما أن كميات المحروقات الخاضعة لإتاوة المحروقات هي تلك المخصصة لكل مساحة استغلال عند نقطة القياس، بعد المعالجة على مستوى منشأة معالجة متقاسمة.
المادة 4
فتح المادةيجب تركيب نظام تعداد دائم عند نقطة القياس، ويجب أن يكون هذا النظام معتمدا من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية.
المادة 5
فتح المادةتتم معالجة مصدر ما من باب الأولوية في منشأة معالجة موجودة، عندما تظهر الدراسات الفنية الاقتصادية جدوى ذلك.
ويضع صاحب المنشأة الموجودة والمتوفرة لديها قدرات فائضة لمعالجة مصدر واحد أو أكثر، أن يضع هذه القدرات الفائضة تحت تصرف صاحب (أصحاب) المصدر (المصادر).
تكون كيفيات وشروط استعمال منشأة معالجة موجودة ومتوفرة لديها قدرات فائضة، محل اتفاق بين الأطراف المعنية.
المادة 6
فتح المادةعندما يُربط مصدر واحد أو عدة مصادر بمنشأة معالجة متقاسمة، فإنه من الضروري وضع نظام تعداد على مستوى نقطة قياس التخصيص لكل مصدر.
يجب أن يتمّ هذا التخصيص بالامتثال لمتطلبات هذا المرسوم قصد ضمان توزيع عادل ومنصف للمحروقات والسوائل المصاحبة من حيث الكميات والنوعيات لكل مصدر.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يكون الارتياب الشامل لنظام التعداد الواجب وضعه عند نقطة قياس التخصيص، مماثلاً للارتياب الشامل لنظام التعداد عند نقطة القياس، مثلما هو محدد في المادة 21 أدناه، وأن يستجيب للمتطلبات التنظيمية للقياسة.
المادة 8
فتح المادةتعرف عملية توزيع مصدر مرتبط مباشرة بمنشأة معالجة متقاسمة على أنها تخصيص فريد.
وتعرف عملية توزيع المصادر المتصلة بشكل غير مباشر بمنشأة معالجة متقاسمة على أنها تخصيص متعدد.
ويتم التوزيع على عدة مراحل، ويشكل الإنتاج المخصص للمصادر في نهاية المرحلة الأولى، نقطة بداية التخصيص للمرحلة التالية، وهكذا إلى غاية المرحلة الأخيرة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يوفّر نظام التعداد المركّب على مستوى نقطة قياس التخصيص، قياسات مستمرة للتدفق والحرارة والضغط ونوعية المحروقات والسوائل المصاحبة ومكوناتها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يستجيب نظام التعداد للمتطلبات الآتية :
– المعايرة، والفحوصات الأولية، والفحوصات الدورية لتجهيزات القياس،
– الأخذ التلقائي للعيّنات يدويا أو آليا،
– تركيب أجهزة التحليل الكروماتوغرافي على الخط.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تستجيب جميع خصائص أو وظائف القياس التي لم ينص عليها هذا المرسوم صراحة، للمتطلبات والمقاييس المعترف بها ولأفضل الممارسات للقياسات.
المادة 12
فتح المادةيخضع الإنتاج المسبق المنفذ طبقا للمادتين 110 و 111 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، إلى نفس كيفيات التخصيص المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم، لأغراض حساب ودفع الإتاوة الجزافية المنصوص عليها في المادة 198 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتسهر سلطة ضبط المحروقات على احترام المواصفات الفنية المطبقة لتعداد المحروقات في نقطة القياس، والمحددة في هذا المرسوم، خلال استغلال نظام التعداد.
القسم الثاني — تصميم نظام التعداد
المادة 14
فتح المادةيجب في نظام التعداد أن :
– يستجيب للمقاييس المعترف بها ولأفضل الممارسات الدولية،
– يستجيب للمتطلبات الفنية والمتعلقة بالقياسة وكذا للمراقبات والتجارب الخاصة بحسن الأداء التي تتطلبها المقاييس المعترف بها في مجال القياسة والمعتمدة من قبل الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية،
– يستجيب للمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لمنشآت وهياكل المحروقات،
– يستجيب لمستويات الارتياب الخاصة بطبيعة السوائل وبالتكنولوجيا المستعملة،
– يحتفظ بأنظمة أخذ العيّنات الآلية أو اليدوية،
– يتضمن نظاما إعلاميا مدمجا لمعالجة البيانات ونقلها،
– يوفر تكرارا للعناصر التي تكوّنه،
– يدمج تجهيزات التحليل على الخط والمخابر المعتمدة في مجال التحليل المعني،
– تتوفر له وسائل الحماية المناسبة بكيفية تضمن سلامته.
المادة 15
فتح المادةيجب أن تشكل جميع أنظمة التعداد المركبة على مستوى نقطة (نقاط) قياس التخصيص ونقطة القياس، نظاما مدمجا للقياس من أجل ضمان توزيع عادل لكميات ونوعيات المحروقات والسوائل المصاحبة المخصصة لكل مصدر.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن تجاوز نظام التعداد عند نقطة القياس أو نقطة قياس التخصيص.
المادة 17
فتح المادةيتم اختيار طريقة التخصيص الواجب استعمالها حسب نظام التعداد الذي تم تركيبه على مستوى نقطة قياس التخصيص لكل مصدر.
نظام التعداد 5 يونيو سنة 2021 م
القسم الثالث — شروط القياس
المادة 18
فتح المادةيُعبّر عن كميات المحروقات المحسوبة والمخصصة لكل مصدر، بعد القياس، بالطاقة والكتلة والتركيبة والحجم.
المادة 19
فتح المادةالشروط القاعدية المطبقة في نقطة القياس ونقطة قياس تخصيص كميات المحروقات السائلة والغازية هي :
– ظروف قياسية : بضغط مطلق 1,01325 بار ودرجة حرارة °15 درجة مائوية،
– ظروف عادية : بضغط مطلق 1,01325 بار ودرجة حرارة °0 درجة مائوية،
– في حالة السوائل التي يكون ضغطها البخاري بدرجة حرارة °15 درجة مائوية أعلى من الضغط الجوي، فيكون الضغط القاعدي هو ضغط التوازن بدرجة حرارة °15 درجة مائوية.
الشروط التعاقدية الاستثنائية المطبقة في نقطة القياس ونقطة قياس تخصيص كميات المحروقات الغازية هي :
– ضغط مطلق 1,00 بار ودرجة حرارة °15 درجة مائوية.
المادة 20
فتح المادةيحدد الارتياب الشامل المسموح به في نظام تعداد المحروقات عند نقطة القياس، من قبل الهيئة الوطنية للقياسة، في ظل احترام التنظيم في مجال القياسة القانونية والمقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية.
بالنسبة لنقطة قياس التخصيص، يجب أن يكون الارتياب الشامل في نظام تعداد المحروقات، أفضل من الارتياب الشامل الوارد في الجدول أدناه :
الارتياب الشامل قياس السوائل لأغراض التخصيص على مستوى المصادر + / - 1 % (حجم قياسي) قياس الغاز لأغراض التخصيص على مستوى المصادر قياس الوقود الغازي قياس الغاز المحترق + / - 2 % (قيمة كتلية) + / - 1,8 % (حجم قياسي) + / - 5 % (حجم قياسي) 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م
القسم الرابع — تسيير نظام التعداد
المادة 21
فتح المادةيجب أن يتكفل تسيير نظام التعداد بالتوفيق بين جميع المتطلبات الفنية وتلك المتعلقة بالقياسة، ولا سيما انتقاء طريقة التخصيص، وملاحظات حساب الارتيابات الشاملة المرتبطة بها، وكذا الوثائق الوظيفية الخاصة وذلك من أجل ضمان قياسات عادلة ومنصفة.
المادة 22
فتح المادةبالنسبة لكل مصدر يشكل موضوع ربط عند نقطة تموين، يتم اقتناء وتركيب نظام (أنظمة) التعداد على مستوى نقطة (نقاط) قياس التخصيص وفقا للكيفيات المحددة في عقد الخدمات المبرم بين الأطراف المعنية.
المادة 23
فتح المادةيجب أن يتم الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالتجهيزات التابعة لسلسلة القياس التي تشكل نظام تعداد المحروقات، لدى الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية قبل كل بداية تشغيل.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يضمن مسيّر نظام التعداد، على الخصوص، ما يأتي :
– استغلال نظام التعداد كله وصيانته،
– السير المستمر لنظام التعداد،
– فعالية ودقة القياسات وكذا المصادقة على التقارير حول كميات المحروقات التي تم قياسها وتخصيصها،
– الاحتفاظ بمعطيات القياس والوثائق المرتبطة بالأنشطة المنفذة في حالة التدخل على مستوى نظام التعداد، وإرسالها،
– إعداد تقارير يومية وشهرية وسنوية بالنسبة لكل مصدر،
– الإشراف على نظام التعداد ومراقبته،
– تخطيط عمليات الفحص الأولي والفحص الدوري لأنظمة التعداد ومعايرتها،
– استخدام أجهزة المعايرة الحائزة شهادة مطابقة سارية المفعول صادرة عن مخبر معتمد للاختبارات المناسبة ومعترف بها من هيئة الاعتماد الجزائرية،
– إعداد إجراءات معايرة أنظمة التعداد وتنفيذها وتحيينها طبقا لمتطلبات الهيئة الوطنية المكلفة بالقياسة القانونية،
– وضع الوسائل الضرورية والمناسبة لمراقبة نظام التعداد من خلال عمليات التفقد المنتظم وعمليات التدقيق.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.