مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات قطاع الطاقة والمناجم ومراقبتها وتنفيذها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المفتشية العامة المهام الآتية :
– السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بصلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
– التأكد من تنفيذ قرارات وزير الطاقة والمناجم وتوجيهاته الموجهة إلى الهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير ومتابعتها،
– التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل المركزية وغير الممركزة والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية واتقاء النقائص في تسييرها،
– السهر على الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية، وعلى استعمالها الرشيد،
– تمكين هياكل الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم، من خلال التقييمات الدائمة، من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي،
– تقييم سير الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائج أعمالها،
– اقتراح الأدوات والأنظمة المختلفة الأنواع التي تساهم في تحسين تنظيم نتائج مؤسسات القطاع وتقييم أداءاتها، وتنفيذ التدابير المقررة في هذا الميدان،
– إكمال بنك المعطيات في مجال الإعلام من خلال عمليات التفتيش لحساب الإدارة المركزية، التي لها علاقة بمهامها،
– متابعة تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الطاقة والمناجم، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وإعداد التقارير التلخيصية الدورية والتدخل في تسوية النزاعات، عند الاقتضاء، في إطار التنظيم المعمول به،
– المساهمة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات في الإدارة المركزية، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات بين المؤسسات، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
– التأكد، بالاتصال مع الهياكل المعنية في الإدارة المركزية، من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر شروط أو تتحمل تبعات الخدمة العمومية أو تسيّر مرفقا عموميا، تحترم الالتزامات التي تعهدت بها،
– المساهمة في مراقبة تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خصوصا بحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية، والمحافظة عليها وتقييمها.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقييم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تصوري أو بكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، والتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأي مهمة تحقيق تكون ضرورية بسبب وضعية خاصة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لنشاطاتها وترسلها إلى الوزير.
يجب أن تحافظ المفتشية العامة على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها.
يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم.
المادة 6
فتح المادةيلزم المفتش العام والمفتشون، في إطار ممارسة وظائفهم، بالحفاظ خصوصا على السرّ المهني، وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح التي يتم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص، عن إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح.
المادة 7
فتح المادةيسيّر المفتشية العامة مفتش عام ويساعده سبعة (7) مفتشين.
المادة 8
فتح المادةينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس على المفتشين السلطة السلّمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء.
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير، بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع المهام بين أعضاء المفتشية العامة.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-69 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–269 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة المناجم وسيرها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 7 يونيو سنة 2021 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-190
مرسوم تنفيذي رقم 25–190 مؤرخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 21-241 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.