مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.
المادة 2
فتح المادةيمكن منح النسب المخفضة، المحددة عتباتها الدنيا في المادة 204 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، عندما يكون تطبيق نسبة إتاوة المحروقات المحددة في المادة 172 ونسب الضريبة على دخل المحروقات المحددة في المادة 180 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، لا يسمح للمشروع بتحقيق مردودية اقتصادية معقولة في الحالات المبينة في المادة 3 أدناه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يخص منح النسب المخفضة إتاوة المحروقات و/أو الضريبة على دخل المحروقات.
يتم منح النسب المخفضة على أساس تقييم المردودية الاقتصادية للمشروع شريطة وجود حالة واحدة على الأقل، من الحالات الآتية :
1 - جيولوجيا معقدة ، و / أو
2 - صعوبات فنية لاستخراج المحروقات، و/ أو
3 - تكاليف مرتفعة للتطوير أو للاستغلال.
المادة 4
فتح المادةتعتبر المردودية الاقتصادية لمشروع ما معقولة عندما تسمح المداخيل الناتجة عن كميات المحروقات المستخرجة من مساحة الاستغلال والمسوقة، بتغطية جميع التكاليف المرتبطة بمساحة الاستغلال المذكورة ودفع الجباية المستحقة وكذا تحقيق ربح صاف.
المادة 5
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
جيولوجيا معقدة : خاصية تنسب إلى رقعة يكون فيها :
- درجة متدنية من المعرفة الجيولوجية، و/ أو نظام بترولي غير مثبت.
صعوبات فنية لاستخراج المحروقات : مستوى من التعقيد لاستخراج المحروقات :
- المتواجدة في خزانات ذات عمق كبير وتتطلب وسائل وتكنولوجيات مناسبة لاستخراجها، و أو
- المتواجدة في خزانات بضغط مرتفع ودرجة حرارة عالية، وتتطلب وسائل وتكنولوجيات خاصة بالاستغلال و في إحدى الحالات الآتية :
• الضغط في العمق يساوي أو يزيد عن 650 بار ودرجة الحرارة في العمق تفوق 150 درجة مائوية،
• درجة الحرارة في العمق تفوق 175 درجة مائوية، و/ أو
- المتواجدة في خزانات متراصة حيث تكون النفاذية عند تدفق المحروقات فيها أقل من أو تساوي 0,1 ملي - دارسي، والتي تنتج عن آبار أفقية أو جد منحرفة مع مصارف محفورة في التكوين المستهدف (المنتج) بطول 500 متر أو أكثر ، والتي تتطلب تنفيذ برنامج تحفيز ضخم عن طريق التشقق الطبقي لضمان أعلى نسبة ممكنة لاسترجاع المحروقات، و / أو
- المتواجدة في تكوينات جيولوجية ذات نفاذية جد منخفضة (حوالي مائة نانو دارسي تحتوي على طبقات صخور المصدر غنية بالمواد العضوية، والتي لا تنتج سوى من آبار أفقية محفزة بشكل كبير مع التشقق الطبقي ذي صرف محفور في التكوين المستهدف (المنتج) طوله 900 متر أو أكثر.
تكاليف مرتفعة للتطوير أو للاستغلال : هي التكاليف الناتجة عن :
- إنجاز منشآت خاصة باستخراج ومعالجة المحروقات ذات لزوجة أو كثافة كبيرة جدا، و / أو
- وضع الوسائل والتكنولوجيات الخاصة باستخراج ومعالجة وشحن المحروقات المنتجة من المكامن الموجودة في المجال البحري العميق، و / أو مسافة بعيدة بشكل معتبر عن نظام النقل بواسطة الأنابيب، و / أو
- اللجوء إلى طرق الاسترجاع الثالثي لتحسين نسبة استرجاع المحروقات.
المادة 6
فتح المادةفي إطار تنفيذ استراتيجية ترقية المجال المنجمي الجزائري للمحروقات، يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" أن تباشر عملية منح نسب مخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات، لصالح المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، عند منح امتياز المنبع أو قرار الإسناد لإبرام عقد المحروقات، لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها في رقعة ما.
تقترح "النفط"، على أساس تقييم اقتصادي للمشروع، مستويات النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات.
المادة 7
فتح المادةيمكن طلب الاستفادة أيضا من النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو ضريبة على دخل المحروقات، من قبل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة عند تقديمها إلى "النفط"، مخطط التطوير أو مراجعته، للموافقة عليه.
المادة 8
فتح المادةفي إطار تطبيق المادة 7 أعلاه، يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة تقديم طلب للاستفادة من النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات، عند تقديم مخطط التطوير للموافقة عليه من قبل "ألنفط" مصحوبا بتصريح حول القابلية التجارية المشروط بالاستفادة من النسب المخفضة.
كما يمكن تقديم طلب النسب المخفضة، عند عرض مراجعة مخطط التطوير على "النفط" للموافقة عليها.
يجب أن يحتوي مخطط التطوير ، الذي تمت احتمالا مراجعته المقدم إلى "ألنفط" للموافقة عليه، على العناصر الفنية والاقتصادية التي تهدف إلى تبرير المستوى المعتبر غير الكافي للمردودية الاقتصادية للمشروع من خلال تطبيق النسب المحددة في المادتين 172 و 180 من القانون رقم 19-13 12 مايو سنة 2021 م المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، لكون وجود حالة واحدة، على الأقل، من الحالات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من هذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت في نهاية دراسة طلب الاستفادة من النسب المخفضة ، نسب إتاوة المحروقات و/أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة، محددة عند مستويات غير تلك المستخدمة في التصريح بالقابلية التجارية المشروط بالاستفادة من النسب المخفضة، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة الإدلاء برأي بشأن الطابع التجاري للمشروع.
المادة 10
فتح المادةيمكن مراجعة النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة بمناسبة كل مراجعة لمخطط التطوير الموافق عليه من قبل "النفط"، لاسيما لإدراج أي مكمن جديد أو أي اكتشاف عفوي.
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، فإن النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة ، بموجب أحكام المادة 6 أعلاه ، لا تؤدي إلى مراجعة لاحقة.
المادة 11
فتح المادةتمنح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات ومعدل الضريبة على دخل المحروقات "النسبة القصوى"
بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمحروقات، حسب العملية الخاصة بمعالجة الطلبات ذات الصلة، التي يتم تحديدها في إطار إجراء يتم وضعه من طرف الدائرتين الوزاريتين المعنيتين.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.