مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة وكذا منهجية وكيفيات حساب أسعار بيعها في السوق الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتتمثل قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة المعنية بهذا المرسوم في :
– ”الوقود”، الذي يتضمن : 17 فبراير سنة 2021 م
• البنزين : المواد الناتجة عن عمليات التكرير والمستعملة أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
• المازوت : المادة الناتجة عن عمليات التكرير والمستعملة أساسا كوقود في المحركات التي تشتغل بالضغط خارج إطار النشاطات البحرية، باستثناء نقاط البيع على الأرصفة البحرية وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
– ”غازات البترول المميعة”، التي تتضمن :
• غاز البترول المميع التجاري السائب : البوتان والبروبان في مرحلتهما السائلة اللذان يتم تسويقهما سائبين، والناتجان عن عمليات التكرير والتحويل، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
• غاز البترول المميع المعبأ : البوتان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 13 كغ كحد أقصى، والبروبان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 35 كغ كحد أقصى، الناتج عن طريق عمليات تعبئة البروبان أو البوتان، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
• غاز البترول المميع - وقود : خليط من البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة المستعمل كوقود، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي :
– سلسلة التوزيع : كل نشاطات تموين ونقل وتخزين وتسويق منتج واحد أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
– المستهلك : كل شخص يستعمل منتجا واحدا أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. ويتم التمييز بين :
• المستهلك العادي الذي يتموّن لدى نقاط بيع الوقود بالتجزئة أو لدى نقاط بيع غاز البترول المميع المعبأ من أجل احتياجاته الخاصة.
• المستهلك بالجملة الذي يستعمل منشأة الاستلام القاعدية الخاصة به والذي يتموّن من أجل احتياجاته الخاصة مباشرة لدى الموزعين.
– المنشآت القاعدية الأساسية : منشآت قاعدية لتوزيع الوقود وغاز البترول المميع التي تعتبر، بحكم حجمها أو موقعها في سلسلة التوزيع، ضرورية لممارسة الأنشطة المعنية أو تكتسي طابعا استراتيجيا ويكون إعادة إنشائها مستحيلا أو صعبا للغاية بسبب القيود المادية أو الجغرافية أو القانونية أو الاقتصادية. وتتمثل هذه المنشآت القاعدية في المنشآت القاعدية الأولية لسلسلة التوزيع. ويتم التمييز بين : 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م
– المنشآت القاعدية الأساسية للوقود : أنابيب نقل الوقود ومستودعات التخزين المرتبطة بهذه الأنابيب، ومنحدرات التحميل المرتبطة بمصافي البترول الخام أو المكثفات أو بمصانع التحويل ومستودعات الموانىء وكذلك أي منشأة قاعدية للتوزيع تعتبر ضرورية لتزويد السوق الوطنية بالوقود أو تكتسي طابعا استراتيجيا.
– المنشآت القاعدية الأساسية لغاز البترول المميع :
أنابيب نقل غاز البترول المميع ومستودعات التخزين المرتبطة بهذه الأنابيب، ومنحدرات التحميل المرتبطة بمصافي البترول الخام أو المكثفات أو بمصانع التحويل وكذلك أي منشأة قاعدية للتوزيع تعتبر ضرورية لتزويد السوق الوطنية بغاز البترول المميع أو تكتسي طابعا استراتيجيا.
– المكرّر : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تكرير البترول و/أو المكثفات في التراب الوطني.
– تعريفة الاستعمال : التعريفة المتعادلة التي يدفعها الموزعون، طبقا للتنظيم الذي ينظم كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات البترولية وقواعد استعمال المنشآت القاعدية لتخزين المنتجات البترولية.
– المحوّل : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تحويل المحروقات في التراب الوطني.
– البائع بالتجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي لديه اعتماد لممارسة نشاط بيع بالتجزئة لمنتج واحد أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية فيما يأتي :
– الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبّقها المكرّرون والمحوّلون على الموزعين،
– أسعار البيع التي يطبقها الموزّعون على البائعين بالتجزئة،
– أسعار البيع التي يطبقها الموزّعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين.
الأسعار المذكورة أعلاه موحدة عبر التراب الوطني.
المادة 5
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات سنويا، بحساب وتبليغ أسعار الوقود وغاز البترول المميع المذكورة في المادة 4 أعلاه، دون رسوم الاستهلاك وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع جميع الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتتضمن الأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، التكاليف التي يتحملها المكررون والموزعون والبائعون بالتجزئة مع هامش ربح.
الفصل الثاني — الأسعار عند الخروج من المصفاة
المادة 7
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار الوقود وغازات البترول المميعة ”عند الخروج من المصفاة”، دون رسوم الاستهلاك، على أساس المعايير الآتية :
– التكاليف والأعباء المتوقعة التي يتحملها المكررون، دون تكاليف شراء البترول الخام و/أو المكثفات،
– تكلفة الشراء المتوقعة للبترول الخام و/أو المكثفات عند دخولها المصفاة في السنة ن، التي يتم حسابها وفقا للتنظيم المعمول به،
– هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر التكلفة.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تشمل التكاليف والأعباء المتوقعة للسنة ن، دون تكلفة شراء البترول الخام و/أو المكثفات، التي يتحملها المكررون :
– تكاليف التشغيل،
– المصاريف المالية،
– الاهتلاكات :
• استثمارات موجودة،
• استثمارات تجديد ضرورية لاستمرارية النشاطات الخاصة بتلبية السوق الوطنية،
• استثمارات جديدة.
– الأعباء المتعلقة بغلق المنشآت القديمة.
المادة 9
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات الأسعار “عند الخروج من المصفاة”، دون رسوم الاستهلاك، على أساس العناصر الآتية :
– جدول حسابات النتائج للسنة ن - 2 والتوقعات الاختتامية للسنة ن - 1،
– جدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، حسب نموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات،
– الإنتاج المتوقع لكل منتوج للسنة ن.
يتعين على المكررين تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل تاريخ 30 أبريل من السنة
ن- 1 كأقصى حد.
المادة 10
فتح المادةتطبق الأسعار “عند الخروج من المصفاة”، التي يتم حسابها وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 7 إلى 9 أعلاه، على المكررين والمحولين.
الفصل الثالث — أسعار البيع للبائعين بالتجزئة
المادة 11
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار البيع، دون رسوم الاستهلاك، للبائعين بالتجزئة، وفقا للمعايير الآتية :
– التكاليف والأعباء المتوقعة التي يتحملها الموزعون بما في ذلك تكاليف شراء المنتجات وتكلفة العبور على المنشأة القاعدية الأساسية والتي يتم حسابها حسب تعريفة الاستعمال المحددة طبقا للتنظيم المعمول به،
– هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر التكلفة.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تشمل التكاليف والأعباء المتوقعة للسنة ن التي يتحملها الموزعون، تكاليف التشغيل والمصاريف المالية واهتلاك الاستثمارات.
المادة 13
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات أسعار البيع، دون رسوم الاستهلاك، للبائعين بالتجزئة، على أساس العناصر الآتية :
– جدول حسابات النتائج للسنة ن- 2 والتوقعات الاختتامية للسنة ن- 1،
– جدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، وفقا لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات،
– المبيعات المتوقعة لكل منتوج للسنة ن.
يجب على الموزعين تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل تاريخ 30 أبريل من السنة ن- .1
الفصل الرابع — أسعار البيع للمستهلكين
المادة 14
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار البيع للمستهلكين، دون رسوم الاستهلاك، وفقا للمعايير الآتية :
– التكاليف والأعباء في مرحلة البيع للمستهلكين، بما في ذلك تكلفة شراء المنتجات،
– هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر البيع بجميع الرسوم للبائعين بالتجزئة. 17 فبراير سنة 2021 م
المادة 15
فتح المادةيجب أن تشمل التكاليف والأعباء المتوقعة للسنة ن في مرحلة البيع، تكاليف التشغيل والمصاريف المالية واهتلاك الاستثمارات.
المادة 16
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات أسعار البيع للمستهلكين، دون الرسوم، على أساس العناصر الآتية :
– جدول حسابات النتائج للسنة ن- 2 والتوقعات الاختتامية للسنة ن- 1،
– جدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، وفقا لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات،
– المبيعات المتوقعة لكل منتوج للسنة ن.
يتعيّن على الموزعين تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل تاريخ 30 أبريل من السنة
ن - 1 كأقصى حد.
الفصل الخامس — تخفيض التكاليف وتدقيق الأعباء
المادة 17
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات قبل حساب الأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالتحقق من جودة المعلومة التي يرسلها المكررون والموزعون وبالتأكد من احترام الأحكام القانونية والتنظيمية والاجرائية المطبقة في مسار إعداد المعلومة المالية.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يسعى مكررو ومحولو وموزعو منتوجات الوقود وغاز البترول المميع، إلى تخفيض التكاليف، خصوصا من خلال ما يأتي :
– التحكم في التكاليف العامة ونفقات الخدمات والطاقة،
– تحسين العمليات وسلسلة الخدمات اللوجستية وتسييرها الآلي،
– تكييف التنظيم الداخلي مع الحجم ومع النشاطات، لا سيما الهياكل والوظائف والطرق والإجراءات وفصل المهام.
المادة 19
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بشكل دوري، بمراقبة التكاليف والجوانب المتعلقة بفعالية المكررين والمحولين والموزعين من خلال عمليات تدقيق المصاريف والتكاليف.
يتعيّن على المكررين والمحولين والموزعين الامتثال لاستنتاجات تقارير التدقيق.
يمكن سلطة ضبط المحروقات تحديد معايير وحدود لبعض التكاليف أوالأعباء، على أساس تقارير التدقيق. 5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م
الفصل السادس — تبليغ أسعار الوقود وغازات البترول المميعة
المادة 20
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ الأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، دون رسوم، للمكررين والمحولين والموزعين بموجب مقرر قبل تاريخ 30 يونيو من السنة ن- .1 تقوم سلطة ضبط المحروقات بإرسال هذه الأسعار إلى الوزير المكلف بالمحروقات قبل تاريخ 30 يونيو من السنة ن - 1 كأقصى حد.
بعد إصدار قانون المالية للسنة ن، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحساب أسعار بيع الوقود وغازات البترول المميعة للمستهلكين بكل الرسوم وإرسالها إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 21
فتح المادةتقوم سلطة ضبط المحروقات قبل أول جانفي من السنة ن، بإخطار المكررين والمحولين والموزعين، بموجب مقرر، بالأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، مع جميع الرسوم.
ترسل هذه الأسعار إلى إدارة الضرائب.
المادة 22
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يمكن الدولة أن تقرر أسعارا لبيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة للمستهلكين، مع جميع الرسوم، أقل من الأسعار المذكورة في المادة 20 أعلاه.
وفي هذه الحالة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتسوية الأسعار ''عند الخروج من المصفاة''.
يمكن المكررين والمحولين أن يطلبوا تعويضا بعنوان التبعات التي تفرضها الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وحدود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية،
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-256
مرسوم تنفيذي رقم 21-256 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات النفطية وقواعد استعمال منشآت تخزين المنتجات النفطية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-65
مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.