مرسوم تنفيذي رقم 18-66 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
“المادّة 2 : يمارس وزير الطاقة صلاحياته، بالاتصال مع هيئات الدولة وأجهزتها والوزارات المعنية، في ميادين الأنشطة الآتية :
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)...............،
– تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والطاقة النووية،
– (................ الباقي بدون تغيير)...............”.
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 جمادى الأولى عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 14 فبراير سنة 2018 م “المادّة 5 : يقوم وزير الطاقة، في مجال الكهرباء والطاقة النووية والتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية، بما يأتي :
– يحدد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها ونقل الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها،
– يحدد مع الهيئات المعنية برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
– يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية، ويحدد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه عن طريق التدقيق الطاقوي والتنظيم الخاص بذلك،
– يضمن مراقبة التجهيزات كثيرة الاستهلاك للطاقة، ويقترح الأعمال الملائمة بالاتصال مع الهيئات المعنية،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية”.
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
“المادّة 8 : يتولى وزير الطاقة، في المجال الاقتصادي، ما يأتي :
– (................ بدون تغيير)...............،
– (................ بدون تغيير)................،
– (................ بدون تغيير)................،
– (................ بدون تغيير)................،
– يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة .“
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1439 المرافق 13 فبراير سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 15-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.