مرسوم تنفيذي رقم 21-158 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عبارة ''الوزير المكلف بالطاقة'' في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية باستثناء أحكام المادة 3 منه، بعبارة ''الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة''.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.