مرسوم تنفيذي رقم 20–322 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، بإعداد السياسات والاستراتيجيات التي تهدف لترقية الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعرض نشاطاته على الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجدّدة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصاتها، في ميادين الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والمالية والمادية الضرورية،
– اقتراح النموذج الطاقوي المرتكز على توفير الطاقة والطاقات المتجددة ونمط مستدام لاستهلاك وإنتاج الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية وطبقا لبرنامج الحكومة،
– تطوير الطاقات المتجدّدة وتثمينها،
– تطوير وترقية التحكم في الطاقة والاستبدال التدريجي ما بين الطاقات،
– المبادرة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميادين اختصاصه،
– ممارسة السلطة العمومية في ميادين اختصاصه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر على تطبيق التنظيمات والمواصفات التقنية في ميادين اختصاصه.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في مجال الانتقال الطاقوي، بما يأتي :
– تصميم وتنفيذ استراتيجيات ومخططات العمل للانتقال الطاقوي، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد النموذج الطاقوي الوطني، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– إعداد أدوات التخطيط للنشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي،
– المبادرة والمساهمة في كل دراسة وأشغال تحليل وتقدير واستشراف في مجال التحكم في الطاقة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح مخطط وطني للتحكم في الطاقة، والسهر على تنفيذه وتقييم الآثار الناجمة عن تطبيقه، بالتشاور مع القطاعات المعنية،
– اقتراح كل إجراء مشجع لاستراتيجية الاستبدال التدريجي ما بين الطاقات عبر ترقية موارد الطاقة الأكثر مردودية من الناحية الاقتصادية والأقل تلويثا،
– ترقية ثقافة الاستعمال العقلاني للطاقة.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مجال الطاقات المتجددة، بما يأتي:
– تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات ومخططات العمل المرتبطة بتطوير الطاقات المتجدّدة لإنتاج الكهرباء وأيّ تطبيقات أخرى، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– إعداد واقتراح البرنامج الوطني لتطوير وترقية الطاقات المتجددة وكذا مخطط تنفيذه، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– اقتراح إجراءات تطوير وتثمين الهياكل القاعدية والقدرات الوطنية في الطاقات المتجددة، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– المبادرة بكل دراسة تقييم للإمكانيات الوطنية في الطاقات المتجدّدة، وإنجازها،
– المساهمة في كل دراسة وأشغال التحليل والتقدير والاستشراف في مجال الطاقات المتجددة،
– اقتراح كل إجراء يدمج الطاقات المتجددة في مختلف قطاعات النشاطات الاجتماعية والاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةيساهم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع القطاعات المعنية، فيما يأتي :
– إقامة صناعة محلية للتجهيزات والمواد التي تساهم في التحكم في الطاقة وفي الطاقات المتجددة وفي تطوير مؤسسات الخدمات الطاقوية،
– إقامة وتطوير هياكل قاعدية مخصصة للتأهيل ومراقبة نوعية المواد والتجهيزات المستعملة في ميادين التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة،
– إعداد التنظيمات التقنية والمقاييس والسهر على تطبيقها، بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالتقييس،
– إعداد الإجراءات والتنظيمات التقنية ذات الصلة بنشاطات القطاع، والسهر على مطابقة المنشآت والتجهيزات الصناعية. 22 نوفمبر سنة 2020 م
المادة 6
فتح المادةيشارك وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المرتبط بميادين اختصاصه.
ويقترح كل إجراء لترقية الابتكار التكنولوجي في مجال استعمال الطاقات المتجددة، ويتولى بالاتصال مع المؤسسات المعنية، تثمين ذلك.
كما يضمن يقظة تكنولوجية في ميادين اختصاصه.
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، في مجال التعاون الدولي وبالتشاور مع القطاع المعني، بما يأتي :
– ضمان تطوير وترقية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ميادين اختصاصه،
– الحرص، في ميادين اختصاصه، على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها،
– المشاركة في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– تقديم مساهمته في المفاوضات الدولية المرتبطة بميادين اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةيعمل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة على إقامة أنظمة معلومات ذات صلة بميادين اختصاصه.
ويقوم بضبط الأهداف وتحديد الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لذلك.
المادة 9
فتح المادةيضمن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة مراقبة الهياكل المركزية وغير الممركزة لقطاعه، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على السير الحسن للوكالات والهيئات التابعة لقطاعه.
المادة 10
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 15–302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل، ورقم 17–364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-381
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–322 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وأحكام المرسوم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-381
مرسوم تنفيذي رقم 23-381 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023، يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1443 الموافق 10 مايو سنة 2022، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 رجب عام 1443 الموافق 23 فبراير سنة 2022 ، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة" 22
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رجب عام 1443 الموافق 24 فبراير سنة 2022، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-431
مرسوم تنفيذي رقم 21-431 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 218-13 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي تنويع إنتاج الكهرباء يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-348
مرسوم تنفيذي رقم 21-348 مؤرّخ في 4 صفر عام 1443 الموافق 11 سبتمبر سنة 3 2021 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 319-15 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة". 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-158
مرسوم تنفيذي رقم 21-158 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنشاء الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-106
مرسوم تنفيذي رقم 21-106 مؤرّخ في 3 شعبان عام 1442 الموافق 17 مارس سنة 8 2021، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-235 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة تطوير استخدام الطاقة وترشيده
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-323
مرسوم تنفيذي رقم 20–323 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 15-302
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 17-364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.