مرسوم رئاسي رقم 21-113 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال" (الكتلتان : 351 ج و 352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و"إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ" و"إديسون رقان ش.ذ.أ" و"وينتر شال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح " و " وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح" 8
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان شمال"
(الكتلتان : 351 ج و352 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 أكتوبر سنة 2020 بين الشركة الوطنية سوناطراك شركة ذات أسهم، والشركات "ريبصول إكسبلوراثيون أرخليا س.أ" و "إديسون أنترنسيونال ش.ذ.أ" و"إديسون رقان ش.ذ.أ" و"وينترشال دي أ إنترناشيونال ج م ب ح"
و" وينترشال دي أ ألجيريا ج م ب ح"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 14 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 28 مارس سنة 2021 20 . م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.