مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 134-2 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام النقل بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– قنوات الصرف : القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة لتوصيل :
• مراكز المعالجة مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
• مراكز التجميع الرئيسية مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب،
• مركز المعالجة أو الفصل الموجود على مستوى مساحة استغلال مع مركز إعادة الحقن الموجود على مساحة استغلال أخرى،
• مراكز التخزين على مستوى حقل مع أنظمة النقل بواسطة الأنابيب.
– هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب :
الأنابيب والمنشآت المدمجة التي تشمل خصوصا منشآت التخزين ومحطات الضغط والضخ ومراكز القطع والتقسيم وخطوط الشحن من محطات الوصول إلى مركبّات التمييع والفصل، ومحطات الشحن على الرصيف وفي عرض البحر على مستوى الموانئ البترولية وأنظمة التعداد الملحقة لذات الأنابيب.
– شبكة التجميع : شبكات القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة لتوصيل :
• رأس بئر الإنتاج في مركز معالجة المحروقات الغازية أو في مركز الفصل،
• مراكز المعالجة مع منشآت إعادة الحقن،
• مراكز الفصل إلى مراكز التجميع الرئيسية.
– شبكة التوزيع : شبكات القنوات الباطنية والسطحية بأقطار مختلفة تربط منشآت الحقن برؤوس آبار الحقن.
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا المرسوم على أنظمة النقل بواسطة الأنابيب واتساعاتها و/أو امتداداتها التي تضمن، انطلاقا على الخصوص من مركز التخزين أو التوزيع، أو عن طريق وصل مرتبط بنقل المحروقات بغرض التكرير والفصل والتمييع والتصدير و/ أو التزويد لشبكة قنوات توزيع الغاز.
كما يطبق هذا المرسوم على الأنابيب الدولية المذكورة في المادة 132 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةلا تخضع لأحكام هذا المرسوم :
– شبكات التجميع والتوزيع،
– قنوات الصرف،
– شبكات الغاز التي تموّن السوق الوطنية دون سواها،
– أنابيب نقل المنتجات البترولية. 5 يونيو سنة 2021 م
الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 5
فتح المادةيتم تقديم كل طلب ترخيص لإنجاز هيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، مصحوبًا بملف الطلب المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم، من قبل صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات.
تخضع هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لتنظيمات فنية وأمنية تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 6
فتح المادةيعرض الملف المطابق للملحق بهذا المرسوم، الذي تقدمه سلطة ضبط المحروقات، على رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية والوزراء المكلفين بالموارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والعمران والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والنقل، وكذا ولاة الولايات التي يقع فيها الهيكل المعني.
المادة 7
فتح المادةللدوائر الوزارية والمصالح الولائية المذكورة في المادة 6 أعلاه، مهلة ثلاثين (30) يومًا، من تاريخ التماسها لدراسة الملف وتقديم ملاحظاتها، إن وجدت، إلى سلطة ضبط المحروقات التي تقوم بتبليغها إلى صاحب الامتياز.
وعند انقضاء هذه المهلة، تدعو سلطة ضبط المحروقات، قبل خمسة عشر (15) يومًا، الممثلين المؤهلين من الدوائر الوزارية والمديرين المكلفين بالطاقة في الولايات التي يقع فيها الهيكل وصاحب الامتياز، إلى اجتماع لتفحص الملاحظات والتحفظات المحتملة.
ويعتبر رأي الهيئات التي لا تصيغ ردا في الآجال المحددة، رأيا إيجابيا.
المادة 8
فتح المادةعلى إثر هذا الاجتماع وفي حالة عدم وجود تحفظات أو بعد رفع جميع التحفظات، تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ صاحب الامتياز بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.
المادة 9
فتح المادةفي حالة وجود تحفظات معلقة لم يتم رفعها أثناء الاجتماع، يقوم صاحب الامتياز بإجراء التعديلات الضرورية بغرض رفع هذه التحفظات في أقرب الآجال.
وفي حالة ما إذا لم يكن تعديل مشروع هيكل النقل معتبرا، يعلم صاحب الامتياز سلطة ضبط المحروقات برفع التحفظات. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ صاحب الامتياز بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة
(7) أيام.
المادة 10
فتح المادةفي حالة إجراء تعديل كبير على مشروع هيكل النقل، يرسل صاحب الامتياز المستندات المعدلة من ملف الطلب إلى سلطة ضبط المحروقات.
تخضع دراسة المستندات المعدلة إلى نفس أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةتصادق سلطة ضبط المحروقات، بمجرد رفع التحفظات، على ملف الطلب، وتبلّغ صاحب الامتياز بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.
المادة 12
فتح المادةتخضع هياكل النقل موضوع هذا المرسوم لإجراء الحصول على رخصة البناء كما هو منصوص عليه بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — إجراء الحصول على ترخيص تحويل هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 13
فتح المادةيجب أن يكون كل تحويل لهيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب استثنائيا، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ لأسباب مبررة على النحو الواجب.
المادة 14
فتح المادةيرسل كل طلب لتحويل هيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من طرف كل شخص معني إلى سلطة ضبط المحروقات التي تعلم بدورها صاحب الامتياز.
لسلطة ضبط المحروقات مهلة خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ استلام الطلب للبتّ في مقبولية الطلب.
المادة 15
فتح المادةفي حالة قبول الطلب، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بقرار الترخيص لتحويل الهيكل، وتعلم صاحب الطلب بذلك.
المادة 16
فتح المادةيتحمل صاحب الطلب جميع المصاريف الناجمة عن أشغال تحويل الهيكل أو عن التعديلات التي أدخلت عليه، إلاّ في حالة التبعة من أجل الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة حيث تكون تكاليف التحويل، في هذه الحالة، على عاتق الدولة.
المادة 17
فتح المادةيخضع تقدير المصاريف الناجمة عن أشغال تحويل الهيكل ومدة تنفيذ هذا التحويل، التي اقترحها صاحب الامتياز، لتقييم من سلطة ضبط المحروقات التي تبلّغ صاحب الطلب بذلك.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار استمرارية الخدمة، في هذه الفترة.
المادة 18
فتح المادةفي حالة تبليغ صاحب الامتياز بترخيص تحويل الهيكل، يتمّ تقديم طلب ترخيص بإنجاز الهيكل المراد تحويله من قبل صاحب الامتياز وفقا لأحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةيتم تنفيذ عملية التحويل في ظل الاحترام الصارم للمعايير والتنظيم المعمول بها.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-297 المؤرخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد ````````````````````````````````````````````````` الملحق ملف طلب رخصة إنجاز هيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكون ملف طلب الحصول على رخصة إنجاز هيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، من العناصر الآتية : )1 نسخة من قرار منح امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب. )2 مذكرة وصفية للهيكل توضح خصوصا :
– طبيعة المنتجات الواجب نقلها،
– الطول والقطر الاسمي والتقسيم والحد الأعلى للضغط أثناء الخدمة ومنسوب التدفق الأقصى في الساعة في مختلف الأجزاء والأوضاع الرئيسية للمنشآت المدمجة التابعة للأنبوب وخاصة لمحطات الضخ والضغط ومراكز القطع ومراكز التقسيم ومنشآت التخزين والشحن،
– برنامج إنجاز الأشغال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة عن مختلف مراحل الإنجاز،
– عند الاقتضاء، تفاصيل التوسع المتوقّع في أملاك الدولة والجماعات المحلية والممتلكات الخاصة. )3 جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الأنابيب الموجودة التي يربط بها الأنبوب أو الأنابيب المراد تركيبها بها. )4 الخرائط والرسومات البيانية الآتية :
– تصميم ذو مقياس مناسب لجميع المنشآت،
– رسم جانبي بياني، مأخوذ من خارطة قياس 200.000/1 للمناطق التي تمر بها الأنابيب، يبيّن بدقة مسار هذه الأنابيب،
– تصاميم الاجتياز (طريق، وادٍ، سكة حديدية، إلخ ...)،
– رسم بياني يمثل مشتملات الهيكل،
– تصميم تحديد موقع المنشآت المدمجة في الهيكل،
– إحصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
– خارطة عامة للمسار. )5 بالنسبة لمحطات الضغط والضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :
– تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة في الهيكل،
– تصميم الكتل المفصلة،
– تصميم مواقع بنايات مساكن الاستغلال،
– وصف أنظمة الأمن. )6 المصادقة على دراسة التأثير في البيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة التأثير في البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط المحروقات. )7 المصادقة على دراسة المخاطر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة التأثير في البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط المحروقات.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.