مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 236 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات الحصول على الرخص لإنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– المتعامل : شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط النقل بواسطة الأنابيب و/ أو تخزين المنتجات البترولية.
– هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب :
أنابيب نقل المنتجات البترولية والمنشآت المدمجة ذات الصلة التي تشمل خصوصا، منشآت التخزين ومحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم وتجهيزات التعداد الملحقة بتلك الأنابيب.
الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 3
فتح المادةيتم تقديم كل طلب ترخيص لإنجاز هيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، مصحوبًا بملف الطلب المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم، من قبل المتعامل إلى سلطة ضبط المحروقات.
تخضع هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب لتنظيمات فنية وأمنية تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمحروقات. 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةيعرض الملف المطابق للملحق بهذا المرسوم من طرف سلطة ضبط المحروقات، على رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية والوزراء المكلفين بالموارد المائية والغابات والفلاحة والمناجم والبيئة والعمران والأشغال العمومية والثقافة والسياحة والنقل، وكذا ولاة الولايات التي يقع فيها الهيكل المعني.
المادة 5
فتح المادةللدوائر الوزارية والمصالح الولائية المذكورة في المادة 4 أعلاه، مهلة ثلاثين (30) يومًا، من تاريخ التماسها لدراسة الملف وتقديم ملاحظاتها، إن وجدت، إلى سلطة ضبط المحروقات التي تقوم بتبليغها إلى المتعامل.
وعند انقضاء هذه المهلة، تدعو سلطة ضبط المحروقات، قبل خمسة عشر (15) يومًا، الممثلين المؤهلين من الدوائر الوزارية والمديرين المكلفين بالطاقة في الولايات التي يقع فيها الهيكل وصاحب الامتياز، إلى اجتماع لتفحص الملاحظات والتحفظات المحتملة.
ويعتبر رأي الهيئات التي لا تصيغ ردا في الآجال المحددة رأيا إيجابيا.
المادة 6
فتح المادةعلى إثر هذا الاجتماع وفي حالة عدم وجود تحفظات أو بعد رفع جميع التحفظات، تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ المتعامل بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.
المادة 7
فتح المادةفي حالة وجود تحفظات معلقة لم يتم رفعها أثناء الاجتماع، يقوم المتعامل بإجراء التعديلات الضرورية بغرض رفع هذه التحفظات في أقرب الآجال.
وفي حالة ما إذا لم يكن تعديل مشروع هيكل النقل تعديلا معتبرا، يعلم المتعامل سلطة ضبط المحروقات برفع التحفظات.
تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ المتعامل بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.
المادة 8
فتح المادةفي حالة إجراء تعديل كبير على مشروع هيكل النقل، يرسل المتعامل المستندات المعدلة من ملف الطلب إلى سلطة ضبط المحروقات.
تخضع دراسة المستندات المعدلة إلى نفس أحكام المادتين 4 و 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتصادق سلطة ضبط المحروقات بمجرد رفع التحفظات، على ملف الطلب، وتبلّغ المتعامل بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.
المادة 10
فتح المادةتخضع هياكل النقل، موضوع هذا المرسوم، لإجراءات الحصول على رخصة البناء كما هو منصوص عليه بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثالث — إجراء الحصول على رخصة تحويل هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 11
فتح المادةيجب أن يكون كل تحويل لهيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب استثنائيا، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ لأسباب مبررة على النحو الواجب.
المادة 12
فتح المادةيرسل كل طلب لتحويل هيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب من طرف كل شخص معني إلى سلطة ضبط المحروقات التي تعلم بدورها المتعامل.
لسلطة ضبط المحروقات مهلة خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ استلام الطلب للبتّ في مقبولية الطلب.
المادة 13
فتح المادةفي حالة قبول الطلب، تبلّغ سلطة ضبط المحروقات المتعامل بقرار الترخيص بتحويل الهيكل، وتعلم صاحب الطلب بذلك.
المادة 14
فتح المادةيتحمل صاحب الطلب جميع المصاريف الناجمة عن أشغال تحويل الهيكل أو عن التعديلات التي أدخلت عليه، إلاّ في حالة التبعة من أجل الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة حيث تكون تكاليف التحويل، في هذه الحالة، على عاتق الدولة.
المادة 15
فتح المادةيخضع تقدير المصاريف الناجمة عن أشغال التحويل والفترة المرتبطة بها، التي اقترحها المتعامل، لتقييم من سلطة ضبط المحروقات التي تبلّغ صاحب الطلب بذلك.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار استمرارية الخدمة، في هذه الفترة.
المادة 16
فتح المادةفي حالة تبليغ المتعامل بالترخيص بتحويل الهيكل، يتمّ تقديم طلب ترخيص إنجاز الهيكل المراد تحويله من قبل المتعامل وفقًا لأحكام الفصل الثاني من هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيتم تنفيذ عملية التحويل في ظل الاحترام الصارم للمعايير والتنظيم المعمول بها.
الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 14-94 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق ملف طلب رخصة إنجاز هيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب يتكوّن ملف طلب الحصول على رخصة إنجاز هيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، من العناصر الآتية : )1 مذكرة وصفية للهيكل توضح خصوصا :
– طبيعة المنتجات الواجب نقلها،
– الطول والقطر الاسمي والتقسيم والحد الأعلى للضغط أثناء الخدمة ومنسوب التدفق الأقصى في الساعة في مختلف الأجزاء والأوضاع الرئيسية للمنشآت المدمجة التابعة للأنبوب وخاصة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم ومنشآت التخزين والشحن،
– برنامج إنجاز الأشغال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة عن مختلف مراحل الإنجاز،
– عند الاقتضاء، تفاصيل التوسع المتوقّع في أملاك الدولة والجماعات المحلية والممتلكات الخاصة. )2 جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الأنابيب الموجودة التي يربط بها الأنبوب أو الأنابيب المراد تركيبها بها. )3 الخرائط والرسومات البيانية الآتية :
– تصميم ذو مقياس مناسب لجميع المنشآت،
– رسم جانبي بياني، مأخوذ من خارطة قياس 200.000/1 للمناطق التي تمر بها الأنابيب، يبيّن بدقة مسار هذه الأنابيب،
– تصاميم الاجتياز (طريق، وادٍ، سكة حديدية، إلخ ...)،
– رسم بياني يمثل مشتملات الهيكل،
– تصميم تحديد موقع المنشآت المدمجة في الهيكل،
– إحصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
– خارطة عامة لمسار الأنابيب. )4 بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :
– تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة في الهيكل،
– تصميم الكتل المفصلة،
– تصميم مواقع بنايات مساكن الاستغلال،
– وصف أنظمة الأمن. )5 المصادقة على دراسة التأثير في البيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة التأثير في البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط المحروقات. 5 يونيو سنة 2021 م )6 المصادقة على دراسة المخاطر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة التأثير في البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط المحروقات.
H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-113
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.