مرسوم تنفيذي رقم 21-97 مؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. 5
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 207 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية.
المادة 2
فتح المادةيتم تقييم المحروقات الغازية، لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات، وفقا للوجهة المخصصة لها.
المادة 3
فتح المادةالسعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير ، هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر (ن-1) الذي يسبق شهر الإنتاج (ن) الذي يعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية، والذي يعبر ، مع تسليم ميناء الشحن (FOB) على مستوى أقرب ميناء جزائري بالنسبة للغاز الطبيعي المميع.
المادة 4
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 3 أعلاه، فإن السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية لشهر (ن)، الموجهة للتصدير، والمستخرجة من مساحة استغلال محل امتياز المنبع والتي تخضع لدفع رسوم المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، هو متوسط الأسعار المستمدة من مختلف عقود بيع الغاز الموجه للتصدير التي أبرمتها المؤسسة الوطنية، موازنة مع كميات الغاز المصدرة، للشهر (ن-1) فيما يتعلق بامتيازات المنبع المذكورة.
يحدد هذا السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط). ) Qi ( 1 = ₁ " n Σ / ) Pi × Qi ( 1 = ₁ " n Σ = PMP PMP : متوسط السعر الموازن i : عقد بيع الغاز الموجه للتصدير، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع n:عدد عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع Qi : كمية المحروقات الغازية المتعلقة بعقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i)، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع Pi : السعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i)، للمؤسسة الوطنية في إطار امتيازات المنبع.
لا تطبق أحكام هذه المادة على مساحة استغلال محل امتياز المنبع الذي يتم بموجبه إبرام عقد بيع الغاز للتصدير مباشرة من قبل المؤسسة الوطنية.
ويبقى معلوما أنه يتم تحديد متوسط السعر الموازن المذكور في هذه المادة، باستثناء عقود بيع الغاز الموجهة للتصدير التي تبرمها المؤسسة الوطنية، طبقا للفقرة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت مساحة استغلال محل عقد مشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج، فإنه يقصد بالسعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير والمتعلق بالشهر (ن - 1) الذي يسبق شهر الإنتاج (ن)، المذكور في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
- السعر المستمد من عقد بيع الغاز في حالة التسويق المشترك للمحروقات الغازية
- سعر البيع للحساب، في حالة موافقة المؤسسة الوطنية على تسويق المحروقات الغازية لحساب الأطراف المتعاقدة.
المادة 6
فتح المادةفي حالة إبرام عدة عقود بيع الغاز الموجه للتصدير في إطار عقد مشاركة أو عقد تقاسم الإنتاج أو عقد الخدمة ذات المخاطر، فإن السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية للشهر (ن)، المستخرجة من مساحة الاستغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، هو متوسط الأسعار المستمدة من مختلف عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، موازنة بكميات الغاز المصدرة، للشهر (ن – 1) الذي تحدده النفط. ) Qi ( 1 = n 2₁ / ) Pi × Qi ( 1 = n 2₁ = PMP PMP : متوسط السعر الموازن i : عقد بيع الغاز الموجه للتصدير، n : عدد عقود بيع الغاز الموجه للتصدير، Qi : كمية المحروقات الغازية المتعلقة بعقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i) Pi : السعر المستمد من عقد بيع الغاز الموجه للتصدير (i).
المادة 7
فتح المادةالسعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة الاستغلال، والتي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، المقتطعة كمساهمة من الشريك المتعاقد لاحتياجات السوق الوطنية تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، هو ذلك السعر المحدد طبقا للمادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 4 (الفقرة الأولى) أعلاه، يتم تحديد السعر القاعدي للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغه شهريا، لكل مساحة استغلال، من قبل النفط، بالدولار الأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ( MMBTU / USD )، مع التوضيح بستة (6) أرقام بعد الفاصلة.
إذا تم تحرير السعر المستمد من عقد بيع الغاز المتعلق بالشهر (ن – 1) بعملة أجنبية غير الدولار الأمريكي، فإنه يتم تحويل هذا السعر إلى الدولار الأمريكي من خلال تطبيق معدل الصرف المتوسط الشهري للبيع ، الذي يتم نشره حسب الحالة من طرف :
- البنك المركزي الأوروبي "ECB" بالنسبة لليورو، بنك إنجلترا بالنسبة للجنيه الإسترليني،
- البنك المركزي بالنسبة لبلد العملة المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة حسب الحالة، أن ترسل إلى النفط ، نسخة من عقود بيع المحروقات الغازية الموجهة للتصدير، وتعديلاتها والاتفاقيات، إن وجدت، في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ توقيع عقد البيع أو التعديل أو الاتفاقية، إن وجدت. 21 مارس سنة 2021 م كما يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن ترسل إلى النفط جميع المعلومات والمعطيات التي تسمح لها بتحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية الموجهة للتصدير وتبليغها، وذلك وفقا للإجراء الذي تحدده النفط.
يتعين على المؤسسة الوطنية أن ترسل إلى النفط عقود بيع الغاز الموجه للتصدير السارية المفعول عند تاريخ نشر هذا المرسوم، وذلك في أجل الستين (60) يوما التي تلي تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيتمثل السعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات، موضوع عقد بيع الغاز لزبون لاحتياجاته الاستهلاكية الخاصة على مستوى التراب الوطني، فيما يأتي :
- السعر الناتج عن التفاوض الحر، الذي يفوق سعر الغاز الموجه إلى السوق الوطنية، عندما تكون الكمية المباعة للسنة المعنية أكبر أو تساوي العتبة المحددة بموجب القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
- سعر الغاز الموجه إلى السوق الوطنية، عندما تكون الكمية المباعة للسنة المعنية أدنى من العتبة المحددة بموجب القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةالسعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات والمباعة من أجل استعمالها في إنتاج المحروقات واسترجاعها، هو السعر الناتج عن التفاوض الحر بين البائع والمشتري.
المادة 12
فتح المادةالسعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات والمباعة لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز، الموجهة للسوق الوطنية، هو السعر المحدد لكل سنة مدنية، طبقا للمادة 147 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةالسعر القاعدي المطبق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال، التي تخضع لدفع إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات والموجهة للاستهلاك الذاتي على مستوى نظام النقل بواسطة الأنابيب 7 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية 21 مارس سنة 2021 م وعلى مستوى وحدات تمييع الغاز ووحدات فصل غازات البترول المميعة، هو السعر المحدد، لكل سنة مدنية، طبقا للمادة 147 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.