قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة 2021، يحدد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 10-138 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةتلحق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء بأصل هذا القرار، ويتم نشرها من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطاقة.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المواصفات والإجراءات التقنية المذكورة في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
– الملحق الأول : المبادئ العامة والتنفيذ،
– الملحق الثاني : الأعمال تحت الجهد على شبكة توزيع الكهرباء.
المادة 4
فتح المادةتطبق المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة منشآت توزيع الكهرباء، على :
أ) أصحاب امتياز توزيع الكهرباء،
ب) المؤسسات المؤهلة للقيام بأشغال الصيانة على منشآت توزيع الكهرباء.
المادة 5
فتح المادةتنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة مكلفة بمتابعة وتحيين المواصفات والإجراءات التقنية المنظمة لنشاط توزيع الكهرباء.
يحدد المقرّر تشكيلة ومهام هذه اللجنة.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 18 مايو سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةتنشأ، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة، لجنة دائمة تسمّى " لجنة الأعمال تحت الجهد" لضمان متابعة وتحيين المواصفات التقنية للأعمال تحت الجهد.
يحدد المقرر تشكيلة ومهام لجنة الأعمال تحت الجهد.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015 الذي يحدد المواصفات والإجراءات التقنية المتعلقة بصيانة منشآت توزيع الكهرباء.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1442 الموافق 10 أبريل سنة .2021 محمد عرقاب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.