مرسوم تنفيذي رقم 07-266 مؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الم وافق 9 سبتمبر سنة 2007، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة الأولى
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم في إطار السياسة العامة للحكومة، إعداد السياسات واستراتيجيات البحث عن موارد المحروقات والثروات المنجمية والطاقوية والصناعات المرتبطة بها وإنتاج تلك الموارد وتثمينها، ويضمن تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الطاقة والمناجم صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالاتصال مع القطاعات الأخرى في ميادين الأنشطة الآتية :
- التنقيب عن المحروقات السائلة والغازية ومشتقاتها، والبحث عنها وإنتاجها ومعالجتها وتحويلها وخزنها ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- البحث الجيولوجي والمنجمي عن الموارد المنجمية مهما يكن نوعها واستخراجها ومعالجتها وتثمينها،
- إنتاج الطاقة الكهربائية، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
- تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية.
المادة 3
فتح المادةتتمثل المهام الأساسية لوزير الطاقة والم ن اجم في الإع داد والاق ت راح وال سهر على تنفيذ ما يأتي :
- السياسات والاستراتيجيات التي ترفع قيمة الموارد الطبيعية المتعلقة بالقطاع واستعمالها، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- التدابير التشريعية والتنظيمية السارية على نشاطات مجال اختصاصه،
- برامج التعاون الدولي، لا سيما مع المنظمات الحكومية المتخصصة.
المادة 4
فتح المادةيقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال تثمين الموارد الطبيعية بما يأتي :
- يسهر على الاستغلال الراشد والتثمين الأقصى للموارد المنجمية والمحروقات،
- يبادر بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها،
- يشارك في إنجاز البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر ويساعد الوزير المكلف بالموارد المائية في تنفيذ أعمال ترشيد استعمال المياه، والحماية النوعية والمحافظة على الموارد المائية بالاتصال مع قطاعات النشاطات التابعة لاختصاصه.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الطاقوي ما يأتي :
- يحدد مع الهيئات المعنية، برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ويسهر على إنجازها،
- يبادر بدراسات التطوير ويقترح تدابير ترقية الطاقات الجديدة والمتجددة،
- يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقة النووية.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية النشاطات الصناعية التابعة لقطاعه ما يأتي :
- يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية ويسهر على تنفيذها،
- يقترح جميع التدابير لتطوير النشاطات الصناعية،
- يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات البحث والتطوير.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم، في المجال الاقتصادي والقانوني ما يأتي :
- يضع منظومة إعلامية تتعلق بنشاطات القطاع،
- يبادر بجميع الدراسات والأعمال المستقبلية لصالح القطاع، / العدد 57 4 رمضان عام 1428 ه 16 سبتمبر سنة 2007 م
- يبادر بكل التدابير التي تضمن التثمين الأقصى للصادرات،
- يبادر بكل عمل يسمح بالاستعمال الراشد للطاقة،
- يشارك في العمل الحكومي في مجال التخطيط والدراسات المستقبلية،
- يساهم في الدراسات المتعلقة بتهيئة الإقليم وبالتنمية المستدامة،
- يساهم في العمل الحكومي في الميدان التشريعي والتنظيمي،
- يضمن متابعة إجراءات التحكيم وتسوية النزاعات الخاصة بالقطاع.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال ضب ط المقاي يس وال رقابة الم تصلة بميدان اختصاصه ما يأتي :
- يشارك في وضع الأدوات المؤسساتية والقانونية لترقية أعمال ضبط المقاييس،
- يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية ويسهر ويحدد القواعد بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بالتقييس ويسهر على تطبيقها،
- يساهم في تحديد قواعد الأمن الصناعي والرقابة التقنية للمنشآت والتجهيزات والعتاد ويسهر على تطبيقها،
- يعد التنظيم في مجال الأمان والأمن النوويين، ويسهر على احترامه،
- يسهر على رقابة نشاطات وأشغال المنشآت.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم في مجال التعاون، ما يأتي :
- يطور التعاون الدولي في مجال الطاقة والمناجم،
- يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تدخل ضمن قطاعه،
- يساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتعلقة بالأعمال التي تدخل ضمن ميدان اختصاصه.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم ما يأتي :
- يسهر على ترقية الموارد البشرية للقطاع ويساهم في تنفيذ أعمال الدولة في هذا ا لمجال، 4 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2007 م
- يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع،
- يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة،
- يصادق على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير الطاقة والمناجم رقابة الهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية الموجودة تحت سلطته ويسهر على حسن سير الوكالات وسلطات الضبط التابعة لقطاعه.
المادة 12
فتح المادةت ل غى أح كام الم رس وم التنفيذي رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-302
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (224)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-64
مرسوم تنفيذي رقم 16-64 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 14 فبراير سنة 2016، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-290 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بتعريف ة استعم ال منشآت التخزين وبكيفيات سير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المنتجات البترولية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 صفر عام 1437 الموافق 25 نوفمبر سنة 2015، يحدّد قائمة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1434 الموافق 20 أكتوبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"
-
مرسوم رئاسي رقم 15-280
مرسوم رئاسي رقم 15-280 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-147
مرسوم رئاسي رقم 15-147 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الم وافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 25 مايو سن ة 1992 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب" (الكتلة : 406 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "كومبانيا إسبا نيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا)"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-302
مرسوم تنفيذي رقم 15-302 مؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يحدد صلاحيات وزير الطاقة 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1435 الموافق 21 سبتمبر سنة 2014، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لوزارة الطاقة
-
مرسوم رئاسي رقم 15-244
مرسوم رئاسي رقم 15-244 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدينة الجزائ ر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 15-86
مرسوم رئاسي رقم 15-86 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1436 الم وافق 10 مارس سنة 2015، ي ع دل ويت مم المرس وم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي
-
مرسوم رئاسي رقم 15-148
مرسوم رئاسي رقم 15-148 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعق د المؤرخ في 31 مارس سنة 2011 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الروني "II (الكتل تان : 401 أ و 403 ف) الم برم بم دينة الجزائر في 12 يناي ر سنة 2015 بين الوكالة الوطني ة لتثم ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية س وناطراك، شركة ذات أسهم، وشرك ة "كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) " 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الغاز
-
مرسوم رئاسي رقم 15-146
مرسوم رئاسي رقم 15-146 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسماة "تيميمون" (الكتلتان: 325 أ و 329) الم ب رم بمدينة الجزائر في 22 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي "طوطال إوإ ألجيري" و"كومبانيا إسبانيولا دي بتروليوس س. أ. أ (سيبسا) " 5
-
مرسوم رئاسي رقم 15-145
مرسوم رئاسي رقم 15-145 مؤرخ في 19 شعبان عام 1436 الموافق 7 يونيو سنة 2015، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 16 أبريل سن ة 2000 للبح ث عن المحروق ات واستغلالها في المساحة المسماة "غورد الروني"(الكتلة : 401 ج) المب رم بمدي نة الجزائ ر في 17 ديسمبر سنة 2014 بين الشركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم، والشركات " هيس (غورد الروني) ليميتد" و" بتروناس كريغالي أوفرسياس س. د. ن، ب.ح. د" و"سيبسا (غورد الروني) ليميتد"
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 رجب عام 1436 الموافق 10 مايو سنة 2015، يحدّد تعريفات النق ل المعادلة حسب ك ل سائل لفترة التعريفة 2014-2018
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تأهيل المستخدمين المكلفين بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام 1435 الموافق 8 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات تسليم الاعتماد للمتعاملين لممارسة النشاطات التي تتطلب استعمال المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة و أوعية الغاز المضغوطة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شعبان عام 1435 الموافق 19 يونيو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات اقتناء المواد و المنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الوطنية من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقتضي نشاطاتهم المهنية أو الشخصية استعمال مواد و/أو منتوجات كيميائية خطرة بصفة غير منتظمة و ظرفية و/أو ثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-87
مرسوم تنفيذي رقم 15-87 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يحدد مبلغ وكيفيات منح الدعم المالي على التب عة التي تفرضه ا الدولة من أجل استي راد المنتج ات البترولية وتسويقها عبر التراب الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 15-245
مرسوم رئاسي رقم 15-245 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1436 الموافق 7 سبتمبر سنة 2015، يتضمن الم وافقة على الملحق رقم 3 بالعق د المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 2004 للبحث عن المحروق ات واس ت غلالها في المساحة المسماة "إزارين" (الكتلتان : 228 و 229 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 يونيو سنة 2015 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وش رك ات "بتروس ال تيك أنترناسيونال ب ل س" و"بتروسالتيك عين تسيلا ليميتد" و"إينيل ترايد ش.ذ.أ"
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 29 مارس سنة 2015، يحدّد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لتصميم منشآت نقل الكهرباء وإنجازها. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015، يحدد النظام التقني المتعلّق بالمواصفات التقنية لاستغلال منشآت نقل الكهرباء . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 18 مارس سنة 2015 ، منشآت توزيع الكهرباء بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. 7 يحدد المواصفات والإجراءات التقنية المتعلقة 8 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم 9 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال 9 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لصيانة 10 يحدّد المواصفات والإجراءات التقنية لاستغلال 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-282
مرسوم تنفيذي رقم 15-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، منشآت توزيع الغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، منشآت توزيع الغاز وإنجازها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، بصيانة منشآت توزيع الكهرباء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1435 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2014، يحدّد تسعيرات الشراء المضمونة وشروط تطبيقها بالنسبة للكهرباء المنتجة عن طريق المنشآت المستعملة لفرع الإنتاج المشترك
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-69
مرسوم تنفيذي رقم 15-69 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات
-
مرسوم رقم 15-319
مرسوم ت نفيذي رقم 15-319 مؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة " 10
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.